من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول

السبت 26 ذو القعدة 1446 | 24 مايو 2025

favicon
heroBackgroundImg

تنظيمات تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الارضية

    نبذة عن المشروع

    وفقًا لنظام الاتصالات (النظام) ولائحته التنفيذية (اللائحة) وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (التنظيم) وما تضمنه من صلاحيات للهيئة، ومن ذلك تلك المتعلقة بتنظيم خدمات الاتصالات، ووفقاً لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف توفير خدمات اتصالات متطورة، وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة، وتشجيعها في تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية ضمن الترخيص الفئوي العام؛ لتحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية نحو بناء تنظيمات تنافسية حديثة، تهدف إلى إزالة حواجز دخول السوق، وتقليل الأعباء التنظيمية، وذلك من خلال تبني مبدأ "التقنية المحايدة" في الترخيص. حيث يتم اتباع هذا النهج لترخيص الخدمات الحالية والمستقبلية لتعزيز الابتكار والمنافسة، وخلق الثقة؛ لجذب الاستثمارات التي تسهم في تطوير خدمات الاتصالات بالمملكة.

    21/06/2022

    17/07/2022

    قطاع المواصلات والاتصالات

    منتهي

    قواعد

    هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

    وفقًا لنظام الاتصالات (النظام) ولائحته التنفيذية (اللائحة) وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (التنظيم) وما تضمنه من صلاحيات للهيئة، ومن ذلك تلك المتعلقة بتنظيم خدمات الاتصالات، ووفقاً لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف توفير خدمات اتصالات متطورة، وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة، وتشجيعها في تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية ضمن الترخيص الفئوي العام؛ لتحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية نحو بناء تنظيمات تنافسية حديثة، تهدف إلى إزالة حواجز دخول السوق، وتقليل الأعباء التنظيمية، وذلك من خلال تبني مبدأ "التقنية المحايدة" في الترخيص. حيث يتم اتباع هذا النهج لترخيص الخدمات الحالية والمستقبلية لتعزيز الابتكار والمنافسة، وخلق الثقة؛ لجذب الاستثمارات التي تسهم في تطوير خدمات الاتصالات بالمملكة.

    المقدمة
    التعريفات
    نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية
    الشروط والأحكام
    متطلبات الحصول على تصريح تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية
    المقابلات المالية
    مدة تصريح الخدمة
    أحكام عامة
    أحكام انتقالية

    تصدر نتائج استطلاع المرئيات بعد انتهاء الجهة من دراستها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إنتهاء المشروع ، وفي حال عدم تلقي أي مرئيات على المشروع فإنه لا يتم إصدار تلك النتائج.

آخر تحديث : 19 يونيو 2022

Close menu