دليل تقديم الاستشارات القانونية:
هذا الدليل إرشادي، ولا يعدُ مستنداً رسمياً أو نظامياً أو مبيناً لآراء السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وتعد مضامينه استرشادية ومساندة للإدارات القانونية في الجهات الحكومية.
ونظراً لاعتبار الاستشارات القانونية من المهام الأساسية للإدارات القانونية بالجهات الحكومية؛ جاء الدليل بهدف تطوير العمل وجودة المخرجات عند تقديم وإعداد الاستشارات القانونية، والتي حددها الدليل بنوعين كالآتي:
- إبداء الرأي القانوني بشأن واقعة محددة.
- إبداء الرأي القانوني بشأن تفسير مجرد للنصوص القانونية.
فقد أوضح الدليل في مضمونه ماتجدر مراعاته عند تقديم الاستشارة القانونية، وبيّن مراحل تقديمها ابتداءً من الدراسة الأولية للموضوع، والبحث عن مصادر لإعداد الرأي القانوني، وصولاً إلى إرشادات الحفظ والأرشفة، ضماناً لوجود آلية واضحة لتقديم الاستشارة والإرشاد إلى أفضل الممارسات ذات الصلة.
للاطلاع على الدليل الإرشادي لتقديم الاستشارات القانونية (اضغط هنا )
دليل التمثيل القضائي للجهات الحكومية:
هذا الدليل إرشادي، ولا يعدُ مستنداً رسمياً أو نظامياً أو مبيناً لآراء السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وتعد مضامينه استرشادية ومساندة للإدارات القانونية في الجهات الحكومية.
تأتي الحاجة إلى دليل التمثيل القضائي لعُرضة الجهات الحكومية للنزاعات كطرف أساس أو مدخل، على ذلك فإن الدليل يهدف إلى تطوير الإدارة القانونية في الجهة الحكومية فيما يتصل بتمثيل الجهة في مختلف الدعاوى والمنازعات أمام الجهات المعنية، وقد احتوى الدليل على جزئين كالآتي:
- الجزء الأول: من حيث جهات الفصل في المنازعات أو تسويتها ومن ذلك: التمثيل أمام القضاء الوطني والدولي، والتمثيل أمام هيئات التحكيم الوطنية والدولية، والتمثيل في آليات تسوية المنازعات.
- الجزء الثاني: من حيث صفة الجهة الحكومية في المنازعة سواء كانت مدعية، مدعى عليها، خصم مدخل أو متدخل في الدعوى، ودائن في إجراء من إجراءات الإفلاس.
ونظراً لاختلاف صفة الجهة الحكومية في الدعوى، بأن تكون مُقامة من الجهة أو ضدها؛ تضمن الدليل قائمة مهام لأفضل الممارسات والخيارات المناسبة التي ينبغي اتباعها لكل جزء على حدة.
للاطلاع على الدليل الإرشادي للتمثيل القضائي للجهات الحكومية (اضغط هنا )
دليل مراجعة مشروعات الأنظمة واللوئح وإبداء الرأي بشأنها:
هذا الدليل إرشادي، ولا يعدُ مستنداً رسمياً أو نظامياً أو مبيناً لآراء السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وتعد مضامينه استرشادية ومساندة للإدارات القانونية في الجهات الحكومية.
من منطلق اختصاص الإدارة القانونية في الجهة الحكومية بمراجعة وإبداء مرئياتها في مشاريع الأنظمة واللوائح ومافي حكمها بما يحقق الاستفادة القصوى ويساهم في جودة واستقرار البيئة التشريعية، فإن الدليل يهدف إلى تطوير دور الإدارة فيما يتصل بإبداء المرئيات، ويتضمن منهجية مقترحة لإصدرا الإدارة القانونية مرئياتها مقرونةً بأدوات معززة من دور الإدارة في استخلاص المرئيات المنشودة.
للاطلاع على الدليل الإرشادي لمراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح وإبداء الرأي بشأنها (اضغط هنا )