تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الأدلة الاسترشادية ذات العلاقة

    • دليل إعداد التشريعات و صياغتها:

    • هذا الدليل إرشادي، ولا يعدُ مستنداً رسمياً أو نظامياً أو مبنياً لآراء السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وتعد مضامينه استرشادية ومساندة للمختصين والمعنيين بالمشروعات التشريعية.
      وقد تم إعداد هذا الدليل من قبل اللجنة التحضيرية لإعداد التشريعات القضائية، وتم مراجعته من قبل اللجنة القانونية بوحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية.
      يهدف دليل إعداد التشريعات وصياغتها إلى:
        • - توضيح الأسس والقواعد والمهارات التي تمكن العاملين في إعداد التشريعات وصياغتها من إعداد مواد تنظيمية تعبر عن مقصود المنظم وتحقق أهداف التشريع.
      • - توحيد إجراءات العملية التشريعية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأفضل المنهجيات الحديثة في إعداد التشريعيات وصياغتها.
      • - الإسهام في رفع جودة إعداد التنظيمات في المملكة العربية السعودية صياغة ومضموناً، بما يليق بمكانتها، ويحقق أهدافها التنموية.
      • - الإسهام في تأهيل العاملين في إعداد التشريعات وصياغتها، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي ترفع من كفاءتهم فيما يسند إليهم من مهام، وتعزز من خبرتهم.​​

      للاطلاع على دليل إعداد التشريعات وصياغتها (اضغط هنا ​)

      ​دليل تقي​يم آثار التشريعات​:

      هذا الدليل إرشادي، ولا يعدُ مستنداً رسمياً أو نظامياً أو مبنياً لآراء السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وتعد مضامينه استرشادية ومساندة للمختصين والمعنيين بالمشروعات التشريعية في المملكة.
      وقد تم إعداد هذا الدليل من قبل اللجنة التحضيرية لإعداد التشريعات القضائية، وتم مراجعته من قبل اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية.
      يهدف دليل تقييم آثار التشريعات وصياغتها Regulatory Impact Analysis (RIA) إلى وضع معايير إرشادية واضحة تتمثلها وتسترشد بها الجهات المعنية عند اقتراح التشريع وسنّه وتطبيقه وتقييمه.
      وتأتي الحاجة إلى مثل هذه المنهجية التفصيلية، من حقيقة واقعة هي أن لكل تشريع في مجتمعٍ ما آثاراً متعددة ومتباينة ومتداخلة في ذلك المجتمع، يصعب في الغالب توقعها بدون دراسة متأنية مفصلة تشمل بصفة خاصة التواصل مع الأطراف المعنية بالتـشريع، التحديد الواضح والدقيق والمتكامل للمشكلة التي يرغب المشرع في معالجتها، تحديد وتقييم الاختيارات المتاحة وما إذا كان أن التدخل التـشريعي هو الحل الأمثل.
      ​ومن هذا المنطلق فإن الهدف الرئيـس لتقييم الأثر التشريعي هو التحقق من أن التشريع سيكون محققًا لأهدافه، وأن منفعته ستتجاوز تكلفته.​

       للاطلاع على دليل تقييم آثار التشريعات (اضغط هنا ​)​​​​

      دليل صياغة مقترح تشريعي لنظام أو لائحة:

      هذا الدليل إرشادي، ولا يعدُ مستنداً رسمياً أو نظامياً أو مبيناً لآراء السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وتعد مضامينه استرشادية ومساندة للإدارات القانونية في الجهات الحكومية.
      نظراً لكون الإدارة القانونية في الجهة الحكومية هي المعنية بإعداد المقترحات التشريعية للأنظمة واللوائح وما في حكمها؛ أُعِد دليل صياغة مقترح تشريعي لنظام أولائحة بهدف تطوير دور الإدارة القانونية في الجهة الحكومية في ذلك.
      وقد تضمن الدليل الإرشادات والمهام المقترح اتباعها في رحلة إعداد المقترح التشريعي للنظام أو اللائحة، وذلك عن طريق طرح الفكرة ودراسة كل من الاحتياج التشريعي والوضع الراهن للمقترح، وإعداد التصور المبدئي أخذاً بالاعتبار هيكل التشريع والدراسات المقارنة، وشاملاً الآثار المتوقعة من المقترح، انتهاءً إلى صياغته وطرحه لاستطلاع مرئيات العموم وإكمال الإجراءات النظامية، بما يحقق جودة المقترح وتأهيل العاملين لدى الجهة الحكومية على ذلك.

    • للاطلاع على الدليل الإرشادي لصياغة مقترح تشريعي لنظام أو لائحة (اضغط هنا ​)

    • دليل تقديم الاستشارات القانونية:

      ​هذا الدليل إرشادي، ولا يعدُ مستنداً رسمياً أو نظامياً أو مبيناً لآراء السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وتعد مضامينه استرشادية ومساندة للإدارات القانونية في الجهات الحكومية.
      ونظراً لاعتبار الاستشارات القانونية من المهام الأساسية للإدارات القانونية بالجهات الحكومية؛ جاء الدليل بهدف تطوير العمل وجودة المخرجات عند تقديم وإعداد الاستشارات القانونية، والتي حددها الدليل بنوعين كالآتي:
      - إبداء الرأي القانوني بشأن واقعة محددة.
      - إبداء الرأي القانوني بشأن تفسير مجرد للنصوص القانونية.
      فقد أوضح الدليل في مضمونه ماتجدر مراعاته عند تقديم الاستشارة القانونية، وبيّن مراحل تقديمها ابتداءً من الدراسة الأولية للموضوع، والبحث عن مصادر لإعداد الرأي القانوني، وصولاً إلى إرشادات الحفظ والأرشفة، ضماناً لوجود آلية واضحة لتقديم الاستشارة والإرشاد إلى أفضل الممارسات ذات الصلة.

      للاطلاع على الدليل الإرشادي لتقديم الاستشارات القانونية (اضغط هنا ​)

      ​دليل التمثيل القضائي للجهات الحكومية:

      هذا الدليل إرشادي، ولا يعدُ مستنداً رسمياً أو نظامياً أو مبيناً لآراء السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وتعد مضامينه استرشادية ومساندة للإدارات القانونية في الجهات الحكومية.
      تأتي الحاجة إلى دليل التمثيل القضائي لعُرضة الجهات الحكومية للنزاعات كطرف أساس أو مدخل، على ذلك فإن الدليل يهدف إلى تطوير الإدارة القانونية في الجهة الحكومية فيما يتصل بتمثيل الجهة في مختلف الدعاوى والمنازعات أمام الجهات المعنية، وقد احتوى الدليل على جزئين كالآتي:
      - الجزء الأول: من حيث جهات الفصل في المنازعات أو تسويتها ومن ذلك: التمثيل أمام القضاء الوطني والدولي، والتمثيل أمام هيئات التحكيم الوطنية والدولية، والتمثيل في آليات تسوية المنازعات.
      - الجزء الثاني: من حيث صفة الجهة الحكومية في المنازعة سواء كانت مدعية، مدعى عليها، خصم مدخل أو متدخل في الدعوى، ودائن في إجراء من إجراءات الإفلاس.
      ونظراً لاختلاف صفة الجهة الحكومية في الدعوى، بأن تكون مُقامة من الجهة أو ضدها؛ تضمن الدليل قائمة مهام لأفضل الممارسات والخيارات المناسبة التي ينبغي اتباعها لكل جزء على حدة.

      للاطلاع على الدليل الإرشادي للتمثيل القضائي للجهات الحكومية​ (اضغط هنا ​)

      دليل مراجعة مشروعات الأنظمة واللوئح وإبداء الرأي بشأنها:

      هذا الدليل إرشادي، ولا يعدُ مستنداً رسمياً أو نظامياً أو مبيناً لآراء السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وتعد مضامينه استرشادية ومساندة للإدارات القانونية في الجهات الحكومية.
      من منطلق اختصاص الإدارة القانونية في الجه​ة الحكومية بمراجعة وإبداء مرئياتها في مشاريع الأنظمة واللوائح ومافي حكمها بما يحقق الاستفادة القصوى ويساهم في جودة واستقرار البيئة التشريعية، فإن الدليل يهدف إلى تطوير دور الإدارة فيما يتصل بإبداء المرئيات، ويتضمن منهجية مقترحة لإصدرا الإدارة القانونية مرئياتها مقرونةً بأدوات معززة من دور الإدارة في استخلاص المرئيات المنشودة.​​

      للاطلاع على الدليل الإرشادي ​لمراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح وإبداء الرأي بشأنها​​ (اضغط هنا ​)
    • ​​​​

آخر تحديث : 23 يوليو 2024

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية