جاء قرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 1441/7/15هـ القاضي بقيام المركز الوطني للتنافسية بإنشاء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) في المركز الوطني للتنافسية.
الهدف
تطوير عملية إعداد التشريعات وتعزيز جودتها سعياً لتحقيق الأولويات الاستراتيجية للمركز والتي تتمثل في تطوير البيئة التنافسية في المملكة، وذلك من خلال العمل على تطوير البيئة التشريعية والإجرائية للجهات الحكومية بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ويتمثل ذلك في عمل المركز على إنشاء إدارة تنظيمية وإشرافية مُستقلة للمنصة وهي (إدارة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) بالإضافة إلى إنشاء لجنة قانونية عالية المستوى من رؤساء الوكالات والإدارات القانونية في الجهات الحكومية برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز تهدف لتعزيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب التشريعي للشؤون الاقتصادية والتنموية.
المهام
- إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والإشراف عليها.
- إعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الآثار، وتعميمها على الجهات الحكومية.
- تقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع للجهة صاحبة المشروع إذا قامت بطلبه.
- إعداد وتنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصة في مجال عمل الوحدة.
- التواصل مع الأجهزة الحكومية، للتعريف بالوحدة، وأهدافها، والخدمات التي تقدمها.
- التوعية ونشر ثقافة الاستطلاع بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها.
- إبرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم الاستطلاع.
الوثائق ذات الصلة