من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول

الأحد 05 ذو الحجة 1446 | 01 يونيو 2025

favicon
heroBackgroundImg

ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية

    نبذة عن المشروع

    يهدف المشروع إلى تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة ومعالجة التحديات المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.

    16/01/2024

    31/01/2024

    قطاع المال والرقابة

    منتهي

    ضوابط

    هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

    يهدف المشروع إلى تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة ومعالجة التحديات المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.

    الفصل الأول: أحكام تمهيدية

    الفصل الثاني: ضوابط الإعفاء

    الفصل الثالث:أحكام ختامية

    للاطلاع على النتائج و القرارات اضغط هنـــا

آخر تحديث : 14 يناير 2024

Close menu