من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول

السبت 19 ذو القعدة 1446 | 17 مايو 2025

favicon
heroBackgroundImg

المادة الثانية: عضوية اللجنة

1- تتألف اللجنة من ثلاثة إلى خمسة (3-5) أعضاء فأكثر.

2- يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل الرئيس.

3- تكون مدة عضوية اللجنة (3 سنوات) قابلة للتجديد.

4- يجب أن تتضمن عضوية اللجنة قانوني فأكثر.

5- يجب أن تتضمن عضوية اللجنة مختص في الأمور الفنية (مهندس).​​


هل استفدت من ما هو مقدم في هذه الصفحة؟
Close menu