الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الاتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق غير ذلك:
المؤسسة: المؤسسة العامة للري.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة (رئيس مجلس إدارة المؤسسة).
الرئيس: رئيس المؤسسة العامة للري.
اللجنة: لجنة النظر في اعتراضات مخالفات حماية مرافق المؤسسة.
رئيس اللجنة: رئيس لجنة النظر في اعتراضات مخالفات حماية مرافق المؤسسة.
الاجراءات: قواعد عمل لجنة النظر في اعتراضات مخالفات حماية مرافق المؤسسة.
1- تتألف اللجنة من ثلاثة إلى خمسة (3-5) أعضاء فأكثر.
2- يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل الرئيس.
3- تكون مدة عضوية اللجنة (3 سنوات) قابلة للتجديد.
4- يجب أن تتضمن عضوية اللجنة قانوني فأكثر.
5- يجب أن تتضمن عضوية اللجنة مختص في الأمور الفنية (مهندس).
1-النظر في الاعتراضات على المخالفات الصادرة على مرافق المؤسسة.
2-للجنة وفق تقديرها إحالة أي اعتراض ينطوي على تسبيب واضح من المعترض على المخالفة الصادرة ضده ومزود بالأدلة والبراهين الداعية لمراجعة المخالفة إلى الجهة المختصة للرد والإفادة على اعتراض المخالف.
3- في حال قبول التظلم ترفع اللجنة توصيتها للوزير أو الرئيس –حسب قرار المخالفة الصادر- بطلب الموافقة على تعديل القرار الصادر بــ(التثبيت-التخفيض-الإلغاء) وفق ما ظهر لها من مبررات في التوصية المرفوعة.
4-يجوز للجنة تثبيت الغرامة في الحالات الآتية:
-المخالفات الصادرة بتوقيع معالي الوزير.
-المخالفات التي يترتب عليها آثار جسيمة (تصريف مياه صرف صحي-كسر عدادات الري-ردم المصرف بدون تصريح...إلخ).
-المخالفات المصنفة في الجدول رقم (2) ورقم (3) وكان مبلغ الغرامة الحد الأدنى في النظام (1000) ريال.
-أي أسباب أخرى ترى اللجنة وجاهتها على أن يتم بيان ذلك في قرارها.
5-يجوز للجنة التوصية بتخفيض أو إلغاء مبلغ المخالفة في الحالات الآتية:
-تقديم المعترض أسباب جوهرية تستدعي إعادة النظر في المخالفة
-إفادة المختصين بالمؤسسة للأسباب الداعمة والمؤيدة للتخفيض أو الإلغاء
-أن يكون مبلغ المخالفة (2000) ريال فأعلى ولا يتجاوز (20,000) ريال
- أي أسباب أخرى ترى اللجنة وجاهتها على أن يتم بيان ذلك في قرارها
6- يجوز للرئيس إلغاء أو تخفيض أو تثبيت أي مخالفة حسب الصلاحيات الممنوحة له (20,000) فأقل وبناء على ما يظهر له من أسباب تستدعي ذلك.
1-تعقد اللجنة جلساتها في المقر المخصص لها في المؤسسة ولها أن تعقد جلساتها خارجيا متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل الالكترونية.
2- تجتمع اللجنة متى ما دعت الحاجة لعقد الاجتماع، للنظر في الاعتراضات المعروضة أمامها.
3- في حال عدم رد اللجنة على اعتراض المخالف خلال المدة النظامية فإن ذلك يعتبر بمثابة رفض التظلم وتثبيت قرار المخالفة ويتم إبلاغه بذلك، وللمخالف التوجه للجهات القضائية.
4-في حال قيام اللجنة بالبدء في إجراءات النظر في اعتراض المخالف لا يتم احتساب المدة المقررة في الفقرة (4) من المادة (6).
5-تنعقد الجلسات بحضور أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
6- -يمكن للعضو أن ينيب عنه من أعضاء اللجنة –من هو في مجال تخصصه-من يمثله ويصوت عنه ويكتمل النصاب بالإنابة ويثبت ذلك في محضر اللجنة، على أن لا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، وتتم الإنابة كتابيا.
7-تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
8-في حال تعذر على أي عضو المشاركة الحضورية لاجتماعات اللجنة، فإنه يمكن للعضو المشاركة في الاجتماع بالاتصال المرئي.
9-للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة ولها أن تدعوه للحضور دون أن يكون له حق التصويت.
10- يحق للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله حيال الاعتراض المقدم.
1- إدارة جلسات اللجنة على الوجه الذي يحقق الغاية من شأنها.
2- مخاطبة إدارات وفروع المؤسسة والجهات الأخرى بما يتعلق بالمسائل المعروضة على اللجنة وطلب المستندات والإيضاحات اللازمة بشأنها.
3- الرفع للرئيس بمحاضر اللجنة بعد اكتمال إجراءات النظر في الاعتراضات.
4- الرفع للرئيس باقتراح أسباب إلغاء أو تخفيض المخالفات التي تستحق ذلك.
1-على المخالف تقديم اعتراضه إلى سعادة الرئيس خلال (15) يوم من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر ضده.
2-يجب أن يتضمن اعتراض المخالف على (أسباب الاعتراض -نسخة موقعة من المخالف على استلامه قرار المخالفة من الإدارة المالية – الهوية الوطنية - العنوان الوطني-رقم الجوال – ما يثبت اعتراضه على المخالفة مثل: صور –عقود...إلخ.).
3-يتم أرشفة اعتراض المخالف من قبل وحدة الاتصالات الإدارية التابعة لمركز الوثائق والمحفوظات بالمؤسسة والإحالة إلى سعادة الرئيس لتبليغ اللجنة باتخاذ اللازم.
4- يجب على اللجنة الرد على الاعتراض خلال (15-20) يوم عمل من تاريخ ورود الاعتراض لحساب اللجنة في نظام الاتصالات الإدارية.
5- في حال قبول التظلم ترفع اللجنة توصيتها للوزير أو الرئيس –حسب قرار المخالفة الصادر- بطلب الموافقة خلال (5) أيام عمل على تعديل القرار الصادر بــ(التثبيت-التخفيض-الإلغاء) وفق ما ظهر لها من مبررات في التوصية المرفوعة.
6-في حال انتهاء اللجنة من النظر في الاعتراض يتم تبليغ المخالف بالنتيجة من خلال مركز الوثائق والمحفوظات بواسطة (وحدة الاتصالات الإدارية) ويجوز التبليغ بأي طريقة الكترونية تعتمد مستقبلا لتبليغ المخالف وفق الإجراءات النظامية.
على الجهات والأشخاص المعنيين التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أي معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة تتعلق بالاعتراضات المنظورة أمامها.
1- ترفع اللجنة للرئيس تقريرا سنويا بأعمالها.
2- للجنة بعد موافقة الرئيس أن تنشر تقارير دورية عن أعمالها في قنوات المؤسسة الإعلامية.
آخر تحديث : 25 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.