الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9/1/1436هـ، وتعديلاته.
اللائحة: لائحة مرافق الايواء السياحي
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
الرخصة: وثيقة تصدرها الوزارة، باسم المرخص له لممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي وفق أحكام النظام واللائحة.
المرخص له: كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على رخصة سارية المفعول من الوزارة لممارسة تشغيل وإدارة مرافق الإيواء السياحي.
التصنيف: عملية تتضمن تعريفاً ووصفاً وتقييماً لمستوى الخدمة المقدمة بمرافق الإيواء السياحي، مع تقسيمها لفئات محددة وفق اللائحة ومعايير التصنيف.
شهادة التصنيف: وثيقة محددة المدة، تصدر معتمدة من الوزارة، باسم مرفق الإيواء السياحي، ومحدداً فيها التصنيف.
معايير التصنيف: الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في مرافق الإيواء السياحي والمحددة في ملحق هذه اللائحة.
مرفق الايواء السياحي: كل مرفق يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسية للسياح مقابل أجر، سواء كان هذا المكان فندقاً، أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها، وأي خدمات مساندة.
الضيف: الشخص الطبيعي المستفيد من الخدمات التي يقدمها مرفق الإيواء السياحي.
منسوبو مرفق الإيواء السياحي: الأشخاص الذين يعملون في مرفق الإيواء السياحي، ويرتبطون بعلاقة عمل نظامية مع المرخص له في وظيفة ذات صلة بممارسة تشغيل مرفق الإيواء السياحي، مثل:(مدير المرفق، موظف الاستقبال، مدير الصيانة)، أو غيرها من الوظائف ذات العلاقة.
قائمة الأسعار: بيان محدد ومكتوب يتضمن قيمة الخدمات التي يقدمها مرفق الإيواء السياحي لعملائه مشتملاً على أي رسوم او ضرائب رسميه.
المقابل المالي: المبالغ المالية المعتمدة، التي تحصل عليها الوزارة نظير الخدمات المقدمة منها، وفق النظام واللائحة.
أدلة الإجراءات: التعليمات والإرشادات والمعايير الخاصة بمتطلبات ممارسة نشاط تشغيل مرفق الإيواء السياحي وفق أحكام النظام واللائحة والتعليمات والتعاميم الصادرة من الوزارة.
الوسائل التقنية: جميع الوسائل والخدمات الإلكترونية التي تحددها اللائحة أو أدلة الإجراءات.
اللجنة المختصة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
الرقابة: الأعمال والإجراءات المحددة في اللائحة أو أدلة الإجراءات، للتأكد من التزام مرفق الإيواء السياحي بأحكام النظام واللائحة.
المفتش: كل شخص مخول بقرار من الوزير أو من يفوضه بالقيام بعملية المعاينة والرقابة والتفتيش على مرافق الإيواء السياحي.
التفتيش: المعاينات والزيارات التي يقوم بها المفتش إلى مرافق الإيواء السياحي، للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة.
محضر الضبط: الأداة التي تستخدمها الوزارة، أثناء عملية الرقابة والتفتيش لضبط المخالفات، حسب ما تحدده ادلة الاجراءات.
المفتش الخفي: هو كل متخصص يتم تكليفه من الوزارة لإجراء عمليات تقييم سرية وغير معلنة لمرفق الإيواء السياحي لقياس مستوى جودة الخدمات المقدمة والتزامه بالأنظمة واللوائح والمعايير، ويقوم بذلك من خلال المبيت أو تجربة خدمة أو أكثر من الخدمات المقدمة في مرفق الإيواء السياحي.
المنصة الوطنية للرصد السياحي: منصة الكترونية لمراقبة أداء مرافق الإيواء السياحي والحركة السياحية بالمملكة، وجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بها.
نظام شموس: نظام الكتروني يتم من خلاله تسجيل بيانات الضيوف عند تسجيل دخولهم في مرفق الايواء السياحي ويقوم بنقل معلوماتهم الكترونياً الى الجهات المختصة.
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص والتصنيف والالتزامات المستمرة الواجب إتباعها بالإضافة إلى إجراءات الرقابة والتفتيش والشكاوى.
يحظر على أي شخص ممارسة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي ما لم يكن مرخصاً له.
يجب على طالب الترخيص أن يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، مع ضرورة توفر المتطلبات والاشتراطات حسب الاتي:
أولاً: متطلبات الموافقة المبدئية على طلب الترخيص:
أ) يجب توفير المتطلبات التالية:
ب) تقوم الوزارة وفق ما تحدده ادلة الإجراءات بالتحقق من المتطلبات الواردة في (أ) من الفقرة (اولاً) من هذه المادة، وعند اكتمالها تتم الموافقة المبدئية على طلب الترخيص.
ثانياً: الاشتراطات الواجب توفرها للحصول على الترخيص:
1- في حالة استيفاء طالب الترخيص المتطلبات والشروط المحددة بالفقرة (أولاً وثانياً) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، وسداد الغرامات الصادرة بحقه –ان وجدت- واكتمال طلبه، تقوم الوزارة بالآتي: أ) دراسة الطلب وفق الآلية والمدة المحددة في ادلة الإجراءات.
ب) معاينة مرفق الإيواء السياحي المراد ترخيصه للمطابقة والتأكد من توفر الاشتراطات وصحة المعلومات والمستندات المقدمة من طالب الترخيص، واعداد تقرير بذلك.
2- للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لاستكمال أعمال المعاينة والتأكد من استيفاء الشروط، الواردة في الفقرة (أ) و(ب) من هذه المادة.
بعد استيفاء الشروط الواردة في المادة الرابعة والمادة الخامسة من هذه اللائحة وعدم وجود أي ملاحظات واكتمال الطلب، تقوم الوزارة خلال (10) أيام عمل بالآتي:
في حال موافقة الوزارة على طلب الترخيص، تصدر الوزارة الرخصة وفق الضوابط التالية:
في حال رفضت الوزارة طلب الترخيص، يراعى ما يلي:
يجوز لمرفق الإيواء السياحي أن يشترك مع مرفق إيواء سياحي اخر او أكثر في الخدمات والمرافق الأخرى مثل:(المسبح، النادي الصحي، المواقف، المداخل، القاعات، وغيرها)، على ان تكون الطاقة الاستيعابية للخدمات والمرافق الأخرى تتناسب مع عدد الوحدات فيهم، وفق الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الرخصة المحددة في هذه اللائحة.
1- يتعين على المرخص له التقدم للوزارة بطلب تجديد الرخصة خلال (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء الترخيص، للتأكد من استيفاء الشروط المحددة للتجديد حسب الاتي:
2- بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لتجديد الرخصة، وسداد المرخص له الغرامات الصادر بحقه ان وجدت ودفع المقابل المالي، تصدر الوزارة الرخصة وفق أحكام اللائحة وأدلة الاجراءات.
3- يبدأ تاريخ سريان الرخصة المجددة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة مباشرة.
يعامل مرفق الإيواء السياحي معاملة من يمارس النشاط بدون ترخيص عند انتهاء الترخيص.
على المرخص له التقدم للوزارة والحصول على الموافقة وفق احكام النظام واللائحة وادلة الإجراءات في الحالات التالية:
في حال الوفاة او انقضاء الشخصية الاعتبارية للمرخص له تمنح الوزارة الورثة وأصحاب الشأن بالشخصية الاعتبارية مهلة لا تزيد عن المدة المتبقية للرخصة الصادرة للمتوفى او الشخصية الاعتبارية المنقضية، لإنهاء إجراءات تعديل صفة المرخص له حسب الفقرة (2) أو (5) من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة حيثما ينطبق.
يصنف المرخص له وفق معايير التصنيف الملحقة لهذه اللائحة، وذلك بعد صدور الرخصة، خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من المادة السادسة من هذه اللائحة.
1- يتعين على المرخص له عند التصنيف مراعاة ما يلي:
أ) الاطلاع على أنواع مرافق الإيواء السياحي وفئات ودرجات ومعايير التصنيف ودليل الإجراءات على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
ب) تحقيق المتطلبات الإلزامية حسب معايير التصنيف والنسبة المطلوبة من الدرجات المحددة في ادلة الاجراءات للحصول على أحد فئات او درجات التصنيف لمرفق الإيواء السياحي المرخص.
2- في حال استيفاء المرخص له المتطلبات المحددة في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة واكتمال طلبه، تقوم الوزارة خلال (10) أيام عمل بالآتي:
أ) دراسة طلب التصنيف وفق الالية المحددة في ادلة الإجراءات.
ب) معاينة مرفق الإيواء السياحي المراد تصنيفه للمطابقة والتأكد من توفر المتطلبات والمعايير اللازم توفيرها في مرفق الإيواء السياحي لفئة او درجة التصنيف المطلوبة، واعداد تقرير المعاينة لمرفق الإيواء السياحي متضمناً فئة او درجة التصنيف المستحقة.
3- للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لاستكمال أعمال المعاينة والتأكد من توفر المتطلبات ومعايير التصنيف، الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.
4- تصدر الوزارة شهادة التصنيف بالفئة او الدرجة التي يستحقها مرفق الإيواء السياحي بناءً على تقرير المعاينة وحسب ما ورد في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بعد دفع المقابل المالي، وتكون محددة بتاريخ انتهاء لا يتجاوز مدة سريان الرخصة التي صدرت بناءً عليها وتكون قابلة للتجديد، وفقاً لأحكام اللائحة وأدلة الإجراءات.
بعد انقضاء المهلة الممنوحة للمرخص له لتقديم طلب التصنيف حسب الفقرة (2) من المادة السادسة من هذه اللائحة، تصدر الوزارة شهادة تصنيف فئة (نجمة) او درجة (عادي) حسب نوع مرفق الإيواء السياحي وفق ما تحدده ادلة الإجراءات.
في حال اختلاف فئة او درجة التصنيف المحددة من الوزارة لمرفق الإيواء السياحي عن الفئة او الدرجة المطلوبة من المرخص له، يراعى حسب ما تحدده ادلة الإجراءات ما يلي:
يجب على المرخص له الالتزام بالتالي:
1-تعليق المستندات التالية في مكان بارز في الاستقبال بمرفق الإيواء السياحي:
2- توفير الخدمات حسب فئة او درجة التصنيف الحاصل عليها.
3- عدم استخدام أسماء أو تصنيفًا، أو أوصافاً، أو عناوين خلاف ما هو مبين في الرخصة او شهادة التصنيف.
4- مراعاة القواعد والشروط الصحية العامة في مرافق الإيواء السياحي، وخدماتها، والعاملين فيها، والاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المرفق، بما في ذلك الاهتمام بالمظهر العام، والنظافة الشخصية للعاملين.
5- الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة نظاماً بشأن:
6- وجود إدارة موحدة وهيكل اداري واضح لجميع الأقسام بمرفق الإيواء السياحي.
7- استخدام اللغة العربية والتاريخ الهجري والميلادي في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية.
8- استخدام اللغة العربية والانجليزية في الرد على الهاتف.
لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة من مرفق الإيواء السياحي يجب على المرخص له الالتزام بالتالي:
لضمان الشفافية فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة في مرفق الإيواء السياحي، يجب على المرخص له الالتزام بـالتالي:
لضمان أمن وسلامة الضيوف في مرفق الإيواء السياحي يلتزم المرخص له بالآتي:
لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع في مرفق الإيواء السياحي يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:
1- إبلاغ طالب الحجز بالخدمات المقدمة وأسعارها وآلية الدفع، وسياسة الحجز والالغاء او التعديل.
2- يعتبر الحجز مؤكد في حالة الرد بالموافقة على طلب الحجز من مرفق الإيواء السياحي.
3- إصدار مستند حجز لطالب الخدمة يتضمن الاتي:
4- قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، الخدمة المطلوبة، تواريخ ومدة تقديم الخدمة، أسعار الخدمة، وغيرها).
5- استقبال الضيوف عند توفر وحدات شاغرة بمرفق الإيواء السياحي دون الاخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة.
6- توفير نظام آلي لتسجيل المعلومات يتم تحديثه بشكل فوري يوضح عدد الوحدات المشغولة، وعدد الوحدات الغير المشغولة، وعدد الوحدات المحجوزة، وعدد الوحدات الغير المحجوزة، وعدد الوحدات التي تحت الصيانة).
7- إعلان وإبلاغ الضيف بضوابط الإقامة بمرفق الإيواء السياحي مثل:(المحافظة على مكوناته وسلاماتها/احترام حقوق وحريات الضيوف/التقيد بالأنظمة العامة)، وفي حال ثبوت مخالفته يجوز للمرخص له فسخ عقد الخدمة حسب الأنظمة التي تحكم هذا النوع من العقود.
8- اعلان وإبلاغ الضيف بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة في مرفق الإيواء السياحي خلال فترة الإقامة.
9- التحقق من بيانات هوية جميع الضيوف المتواجدين بالوحدات.
10- تسليم الضيف إيصال باللغة العربية، أو اللغتين العربية والإنجليزية معاً، مختوماً بختم المرفق، ومؤرخ بالتاريخ الهجري والميلادي، تدرج فيه بنود الخدمات التي قدمت له، وقيمة كل واحدة منها.
11- عدم المطالبة أو خصم أي مبالغ من حساب بطاقة الضيف الائتمانية بعد (إغلاق الفاتورة)، والمغادرة.
12- التحقق من هوية الضيف بالاطلاع على أصل إثبات الشخصية بدون اخذ صوره منه (الهوية الوطنية أو سجل الاسرة للمواطنين، الإقامة للمقيم، جواز السفر للزائر او الضيف الأجنبي) وتسجيل بياناتها فقط.
13- عدم استقبال الضيوف بدون اثبات هوية وطنية للمواطنين او إقامة للمقيمين او جواز السفر للسياح القادمين بتأشيرة سياحية وفي الحالات الطارئة يكون استقبال الضيف الذي لا يحمل اثبات هوية عن طريق موافقة من الجهات الأمنية.
14- توفير وحدة بديلة للسائح في حال عدم توفر وحدة شاغره في المرفق عند وجود حجز مؤكد، وتكون الوحدة البديلة مساوية للوحدة المحجوزة مسبقاً من ناحية نوع مرفق الإيواء السياحي وفئة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز.
15- التقييد بوقت دخول ومغادرة الضيف للوحدة حسب الاتي:
16- توفير وحدة بديله تكون مساويه للوحدة المحجوزة مسبقاً في نوع مرفق الإيواء السياحي وفئة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز السابق أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة لليلة واحدة دون خصم في حالة إغلاق مرفق الإيواء السياحي بسبب حريق أو انقطاع الكهرباء او أي ظروف قاهره اخرى.
لضمان كفاءة العاملين في مرفق الإيواء السياحي يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:
1- أن يكون مدير مرفق الإيواء السياحي (مالم يكن المرخص له شخصياً)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة للإدارة والتشغيل، وممن تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات التالية:
2- يجب أن يكون منسوبو مرفق الإيواء السياحي من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات من المؤهلين، الحاصلين على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم.
3- تسجيل بيانات جميع منسوبي مرفق الإيواء السياحي (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ لديه من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر، وذلك حسب ما تحدده ادلة الإجراءات.
4- مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناءً على التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المختصة، بشأن ضوابط العمل بمرافق الإيواء السياحي.
5- اعداد وتنفيذ خطط لبرامج تدريب إدارية وتخصصية لجميع منسوبي مرفق الإيواء السياحي كل عام.
يكون للمفتش أثناء القيام بعملية الرقابة والتفتيش على مرفق الإيواء السياحي، السلطات والصلاحيات التالية:
إذا اتضح للمفتش أثناء عملية الرقابة والتفتيش وجود أعمال قد تمثل مخالفات، أو جرائم بموجب أنظمة، أو تعليمات أخرى، فإنه يتعين عليه إثبات ذلك في محضر ضبط، وعلى الوزارة إحالة المخالفة أو المخالفات إلى الجهة أو الجهات المختصة.
1- تقدم الشكوى ضد مرفق الإيواء السياحي إلى الوزارة، عن طريق أي من الوسائل التالية:
2- تقوم الوزارة، حال ورود الشكوى إليها، بإخطار مرفق الإيواء السياحي محل الشكوى، على العناوين الرسمية، بصورة من الشكوى ومرفقاتها (إن وجد) للرد عليها ومعالجتها خلال (24) ساعة من وقت الاخطار.
3- حال ورود الرد خلال المهلة المحددة بالفقرة (2) من هذه المادة، دون معالجة الشكوى وتبين للوزارة وجود مخالفة، تتبع الوزارة ما يلي:
كل اخطار يرسل من الوزارة او من خلال الجهات الحكومية الأخرى للمرخص له على عناوينه الرسمية المسجلة لديها سواءً كان (خطاب، رسالة نصية، اشعار الكتروني، بريد الكتروني، تعميم) يعد بلاغاً رسمياً.
أنواع مرافق الإيواء السياحي ومعايير تصنيفها
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.