الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يأتي هذا الإصدار ضمن الأعمال التي تقوم بها أمانة منطقة القصيم بإشراف وزارة البلديات والإسكان من إعداد أدلة واشتراطات تساهم في ضبط عملية التطوير وتوفير البيئة النظامية والمناسبة للحد من ظاهرة التشوه البصري من أجل تسهيل وتوضيح الاشتراطات المطلوبة والمعالجات المقترحة للوحات المحلات التجارية الحديثة والقائمة ، ودعم برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري للمدن والحفاظ على السمات المعمارية للمباني القائمة. وبناءً عليه تم إعداد الدليل التنظيمي للوحات التجارية.
الهدف الرئيسي من الدليل هو توفير قاعدة معلومات مشتركة يسهل الوصول إليها من كل الأطراف المعنية، مما يساعد في تنفيذ لوحات عالية الجودة تدعم الصورة المستقبلية للمدن السعودية.
التطبيق : يطبق هذا الدليل على اللوحات التجارية في جميع المحاور والمناطق التجارية والاستخدامات المتعددة، وعلى المناطق الصناعية والخدمية والسكنية بأمانة منطقة القصيم مع مراعاة التصنيف الحضري للمدينة، ويستثنى من ذلك المناطق التي أصدر لها دليل تنظيمي للوحات التجارية.
للإطلاع على تحليل الوضع القائم للوحات على المباني التجارية، يرجى النقر هنا
للاطلاع على الأمثلة التوضيحية، يرجى النقر هنا
للمزيد من التفاصيل، يرجى النقر هنا
آخر تحديث : 17 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.