الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
ما هي البيانات الحكومية المفتوحة؟
البيانات الحكومية المفتوحة هي البيانات التي يمكن لأي شخص استخدامها دون أي قيود تقنية أو مالية أو قانونية. كما يمكن أيضا إعادة استخدام البيانات المفتوحة وإعادة توزيعها، مع مراعاة متطلبات ترخيص البيانات المفتوحة التي بموجبها يتم توزيع هذه البيانات. وتساعد البيانات الحكومية المفتوحة على سد الفجوة بين الحكومات والمواطنين. ويستفيد الجمهور من البيانات المقدمة بطرق مختلفة، مثل:
اكتساب فهم أفضل لكيفية عمل الوكالات الحكومية.
خلق فرص لتقييم أداء الجهات الحكومية المختلفة.
السماح للمواطنين باستخدام البيانات للبحث والتقارير وتقديم الملاحظات وما إلى ذلك.
تطوير تطبيقات وحلول الويب والهواتف الذكية القائمة على البيانات الحكومية المفتوحة.
سياسات ولوائح البيانات المفتوحة
تحقيقا لمبدأ الشفافية ولتمكين المواطنين في المملكة من الوصول إلى قاعدة كبيرة من البيانات الحكومية، أطلقت المملكة السياسات واللوائح الإرشادية ذات الصلة.
المنظم الوطني للبيانات في المملكة العربية السعودية هي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA). حيث طورت سدايا إطار عمل حوكمة البيانات الوطنية لوضع السياسات واللوائح المطلوبة لتصنيف البيانات، مشاركة البيانات، خصوصية البيانات، حرية المعلومات، والبيانات المفتوحة وغيرها تحسبا للتشريعات اللازمة.
اللوائح المؤقتة للبيانات المفتوحة
تحدد اللوائح المؤقتة للبيانات المفتوحة الأساس القانوني والالتزامات لجميع البيانات والمعلومات العامة التي تنتجها الكيانات العامة بغض النظر عن المصدر أو الشكل أو الطبيعة. كما تعين الأسس القانونية والحد الأدنى من المعايير للوكالات الحكومية لنشر مجموعات البيانات الخاصة بها. كما تبين اللائحة المؤقتة للبيانات المفتوحة أدوار ومسؤوليات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وكياناتها الفرعية، مكتب إدارة البيانات الوطنية (NDMO) ومركز المعلومات الوطني (NIC). جميع الجهات الحكومية الأخرى لديها التزامات فيما يتعلق بوضع خطط البيانات المفتوحة وتحديدها ونشرها وصيانتها وتتبع الأداء والامتثال.
المبادئ الرئيسية للبيانات المفتوحة:
المبدأ الأول: الأصل في البيانات الإتاحة
المبدأ الثاني: تنسيق صياغي مفتوح وقابل للقراءة آليا
المبدأ الثالث: حداثة البيانات
المبدأ الرابع:شمولية البيانات
المبدأ الخامس: عدم التمييز
المبدأ السادس: بدون مقابل مادي
المبدأ السابع: رخصة المملكة العربية السعودية للبيانات المفتوحة
المبدأ الثامن: تطوير نموذج الحوكمة وإشراك المواطنين
المبدأ التاسع: التنمية الشاملة والابتكار
لمزيد من المعلومات حول السياسات واللوائح المتعلقة بالبيانات المفتوحة، يرجى زيارة موقع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
كما يمكنكم طلب البيانات المفتوحة من خلال إرسال طلب بيانات مفتوحة أو من خلال التواصل على istitlaa@ncc.gov.sa
آخر تحديث : 01 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.