الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يمكنكم الاطلاع على جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية قبل التعديل في الملف المرفق.
قرار وزاري رقم (000) وتاريخ 00/00/00
إنّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على أحكام المادة السابعة، والحادية عشرة مكرر والمادة الثلاثون، والمادة التاسعة والعشرون بعد المائتين التاسعة والعشرون بعد المائتين مكرر والمادة الثلاثون بعد المائتين، والمادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426هـ وتعديلاته، وباللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 19/08/1446هـ وملحقاتها، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة
يُقرّر ما يلي:
مع عدم الاخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر، يعتمد جدول المخالفات والعقوبات وفق الآتي:
تصنيف المخالفة
فئة ج
(20 عامل فأقل)
فئة ب
(من 21 إلى 49 عامل)
فئة أ
(50عامل فأعلى)
جسيمة
غير جسيمة
300
تتعدد بتعدد العمال
1,000
تتعدد بتعدد المتطلبات
500
تتعدد بتعدد الأطفال
1,500
2,000
تتعدد بتعدد الاحداث
تتعدد بتعدد العاملات
تتعدد بتعدد الاشتراطات
قيام صاحب العمل بتشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات
10,000
تتعدد بتعدد الحالات
3,000
2,500
5,000
تتعدد بتعدد العاملين الذين تمت الاستفادة من الخدمات بشأنهم أو التأشيرات
4,000
8,000
تتعدد بعدد العاملين غير السعوديين المتجاوزين النسبة المقررة
6,000
تتعدد بتعدد الأشخاص المسجلين
1000
تعدد بتعدد العمال
تتعدد
بتعدد المعتدى عليهم
عدم التزام صاحب العمل بتوفير الخدمات
والترتيبات التيسيرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهام عملهم وفقاً للائحة التنفيذية لنظام العمل
تتعدد بتعدد الخدمات والترتيبات التيسيرية
200,000
250,000
تتعدد بتعدد العاملين الذين لم يتم تدريبهم
15,000
20,000
عدم التزام المنشاة بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية وفق القرار الوزاري
المنظم لذلك
تتعدد بتعدد
الضوابط
تتعدد بتعدد الحالات او العمالة
30,000
تصنيف المخالفة
1
تتعدد بتعدد العمال
(من 21 إلى 49عامل)
غير جسيمة
الغرامة المالية (بالريال السعودي)
وصف المخالفة
م
(50 عامل فأعلى)
(من 21 الى 49 عامل)
تتعدد بتعدد العمالة
جسيمة
الحالات
والعقود
قيمة المخالفة
(ريال سعودي)
الاستثمار في الأنشطة الممكنة دون موافقة الوزارة او تجاوز المرخص له النسبة المقررة من قبل الوزارة للاستثمار في الأنشطة الممكنة
تمكين عضو مجلس إدارة او عضو في الإدارة العليا دون استكمال متطلبات الاهلية والملائمة المقررة من قبل الوزارة
عدم تفعيل مركز اتصال بعدد اللغات للدول التي يستقدم منها المرخص له.
عدم الالتزام بالمدة المحددة لاستكمال إجراءات طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه
تقديم خدمات عمالية بدون توثيق معلومات العمالة في أنظمة الوزارة والمنصة المعتمدة
عدم إعلام وتوعية العامل المستقدم بالحقوق والواجبات الواردة في العقد
5,000
تتعدد بتعدد العقود
القيام باي من الممارسات التي تشكل تعدياً على حقوق العمالة او مساعدة الغير في ذلك.
الوساطة في تشغيل الأطفال أو الأحداث
50,000
تتعدد بتعدد الحالات والعقود
45,000
عدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة في الأنشطة المرخص لها به او الامتناع، أو عجز المرخص له عن تنفيذ ما ورد في قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
1- مخالفة الاشتراطات المطلوبة خلال الخطة التنفيذية للإلغاء
2- عدم وضع سياسة لمعالجة المرشحين لمناصب الإدارة العليا
3- عدم إبلاغ المرشحين للمناصب العليا ان هذه الوظائف تتطلب الحصول على موافقة الوزارة.
4- عدم اعداد إدارة المراجعة للمرخص له التقارير الواردة في القواعد وتسليمها الى لجنة المراجعة.
5- عدم حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم في شأن تلك التوصيات.
6- عدم اتباع المرخص له معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات المقررة من الجهات ذات العلاقة بشأن القوائم المالية ومعايير المحاسبة.
7-عدم الالتزام بالضوابط المعتمدة لإنهاء العلاقة التعاقدية في حال تحول نطاق المنشآت المستفيدة إلى النطاق الغير مسموح له بالاستفادة من خدمات العمالة.
8- عدم الالتزام بتقديم التغطية التأمينية للإخفاقات بحقوق العملاء وفق العقود المبرمة والجوانب المالية المترتبة على شكاوى العملاء عند طلب الوزارة
العقوبات الإدارية هي (الإنذار، تعليق الترخيص، سحب الترخيص)
في حال تكرار المخالفة أو عدم ازالتها، سيتم تشديد العقوبة الإدارية أو تطبيق العقوبة الإدارية التي تلي العقوبة الإدارية المطبقة في المخالفة المكررة.
تصنيف
المخالفة (جسيمة/غير جسيمة)
(بالريال السعودي)
3,000
تعدد بتعدد الحالات
الوساطة في تشغيل الأطفال أو الأحداث
عدم توفير سكن لإيواء العمالة
عدم الالتزام بالشروط والمعايير المحددة من قبل الوزارة في تشغيل إسكان العمالة الخاص بالمرخص له
تقديم المرخص له للخدمات المرخص لها به خارج المنصات المعتمدة
25,000
مخالفة الاشتراطات المطلوبة خلال الخطة التنفيذية للإلغاء:
1,000
ريال سعودي
ريال سعودي
10,000ريال سعودي
منع من الاستقدام لمدة سنة واحدة
3,000
ريال سعودي
3,000 ريال سعودي
منع من الاستقدام لمدة سنة واحدة
5,000 ريال سعودي
20,000 ريال سعودي
منعه من الاستقدام لمدة 3 سنوات
2,000 ريال سعودي
- منعه من دخول المملكة نهائيا
- منعه من دخول المملكة نهائيا
1,500ريال سعودي
عقوبة المنشئات
العقوبة الإدارية على المنشئات المرخص لها
(مكاتب/شركات)
40,000
تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر
في حال عدم سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد
قيمة العقوبة
في المرة الأولى
في المرة الثانية
في المرة الثالثة
ممارسة الافراد نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الاسناد سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة بدون ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
300,000
400,000
1- يكون من ضمن ممارسة الأنشطة المذكورة بشكل مباشر، تشغيل العمالة التابعة للمخالف أو العمالة التابعة للغير بدون ترخيص من الوزارة.
2- يكون من ضمن ممارسة الأنشطة المذكورة بشكل غير مباشر، الوساطة بين أصحاب العمل والتقديم نيابة عنهم عبر المنصات الرسمية بدون ترخيص من الوزارة.
3- السمسرة بجميع أنواعها واشكاله سواء بشكل مباشر او غير مباشر .
قيمة المخالفة
(ريال سعودي)
1,000 ريال سعودي
1,000 ريال سعودي
يتم تحديد فئات المنشآت الواردة في البند أولاً بجدول ( أ ، ج ، د، هـ ، و ، ز) من هذا القرار بناء على اجمالي عدد عمال المنشأة لدى الوزارة على الرقم الموحد الذي تتبع له المنشأة.
لصاحب العمل الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال ستون يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.
يسدد المخالف قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال ستون يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار الإداري.
يفوض وكيل الرقابة وتطوير بيئة العمل بوضع دليل اجرائي لرفع الامتثال بأحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم 75913 الصادر بتاريخ 19/05/1445هـ والقرار 44558 الصادر بتاريخ 03/04/1446هـ.
ينشر هذا القرار على موقع الوزارة الالكتروني ويعمل به من تاريخ نشره.
على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
آخر تحديث : 10 سبتمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.