الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعريف بالمصطلحات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك، وذلك على النحو الآتي:
الشركة: كل كيان يمارس نشاط متعلق بتصنيع أو تسـويق أو توزيع أو بيع الأدوية أو المستحضرات الصحية أو العشبية أو المعدات والأجهزة الطبية أو المواد والمستلزمات الطبية أو المواد المخبرية ومرخصة بالمملكة سواء باشرت نشاطها بشكل مباشر أو من خلال وكيل معتمد لها، ويشار لها في هذه الضوابط بـ(الشركة) أو (الشركات).
المنشأة: كل مُرفق سواء عام أو خاص يقدم خدمات للقطاع الصحي وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- التشريعية، التمويلية، الإشرافية، التشغيلية، أو يقدم الرعاية الصحية، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- المستشفى، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمع الطبي العام، والمجمع الطبي المتخصص، والعيادة، ومركز الأشعة، والمختبر الطبي، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز الخدمة الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي ويشار لها في هذه الضوابط بـ(المنشأة) أو (المنشآت).
الممارس الصحي: كل من يُرخص له بمزاولة المهن الصحية.
الشركة الراعية: أي شركة من الشركات مرخصة بالمملكة، وترغب بتقدم الدعم المالي أو العيني لتنظيم فعالية أو نشاط، مثل رسوم التسجيل، أو التنظيم، أو تذاكر السفر أو المواد الترويجية أو الدعم الفني.
مُنظّم الفعالية: أي جهة مرخص لها من قبل الجهات المختصة ومصرح لها بتنظيم الأنشطة العلمية أو الفعاليات الأخرى في مجاله ومسجل بالمملكة.
الفعالية: أي نشاط تُقدمه الشركة أو منظم الفعالية وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر –المؤتمرات، الندوات، الدورات والبرامج التدريبية الخاصة أو العامة، الأنشطة التدريبية على المنتجات والإجراءات وما في حكمهما سواءً كانت حضورية أو افتراضية أو عبر المنصات التعليمية وذلك بهدف التفاعل مع الممارس الصحي أو المنشأة.
الخدمات: ما يقدمه الممارس الصحي أو المنشأة من خدمات ضمن مجاله أو مجالها وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الخدمات الاستشارية والبحثية والتعليمية.
الدعم: أي صورة من صور الدعم سواء العيني أو المالي أو المعنوي للمنشأة، وتقدم طواعيةً من الشركة لدعم أو تنفيذ خدمة من الخدمات المقدمة من المنشأة أو الممارس.
التمويل: أي تمويل مالي مقدم من الشركة للمنشأة نظير تقديم الخدمات التي يستفيد أو ينتفع منها أطراف أخرى.
المقابل: المبالغ المالية المدفوعة من الشركة للمارس الصحي أو المنشأة نظير خدمة مقدمة للشركة من الخدمات المنصوص عليها في هذه الضوابط.
الرعاية: سواءً المالية أو العينية التي تقدمها الشركة للمنشأة بهدف رعاية الفعالية أو للممارس الصحي لحضور الفعالية.
تعارض المصالح: تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة المنشأة بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملاً وسواء كان حالياً أو مستقبلياً.
الإفصاح: إجراء يقوم به الممارس الصحي للتصريح والإبلاغ عن جميع العلاقات المالية أو غير المالية والمصالح الشخصية مع الشركات.
الشفافية: الإفصاح الواضح والصريح عن أي معلومات متعلقة بالمبالغ أو الدعم أو التمويل أو الرعاية أو ما في حكمها مما يتم من التعاملات بين الشركات والممارسين الصحيين.
الأهداف
- تعزيز النزاهة والشفافية بين الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية والشركات وضمان الالتزام بالأخلاقيات المهنية.
- منع تعارض المصالح وحماية حقوق المرضى.
نطاق الضوابط
تسري هذه الضوابط على المنشآت الصحية والممارسين الصحيين حال تعاملهم مع الشركات بحسب ما ورد في هذه الضوابط.
مبادئ عامة
يجب أن يكون التعامل بين الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية والشركات وفقاً للأسس التالية:
ضوابط زيارات منسوبي وممثلي الشركات للمنشآت الصحية
يجب على المنشآت حوكمة زيارات ولقاءات منسوبي الشركات للمنشأة وللممارسين الصحيين سواءً لأغراض التسويق أو الإدراج لمنتجاتها، أو لأي أغراض أخرى وبما لا يؤثر على تقديم الرعاية الصحية للمرضى بحيث تشتمل هذه الحوكمة على ما يلي:
شروط تعامل الممارسين الصحيين مع شركات التقنيات الصحية
الشروط العامة لتعامل الممارسين الصحيين والمنشآت مع الشركات من خلال تقديم الفعاليات أو الخدمات:
الشروط الخاصة بحضور الممارس الصحي للأنشطة والفعاليات:
مع مراعاة الشروط العامة الواردة بهذه المادة، يشترط لحضور الممارس الصحي للأنشطة والفعاليات من خلال الشركات ما يلي:
الشروط الخاصة باستعانة الشركات بخدمات الممارسين الصحيين بشكل مباشر:مع مراعاة الشروط العامة الواردة بهذه المادة، في حال رغبة استعانة الشركة بخدمات أحد أو بعض الممارسين الصحيين بشكل مباشر لتقديم خدمات بحثية أو استشارية أو تعليمية للشركات أو من خلال الشركات لأطراف أخرى وسواء كانت ضمن فعالية عامة أو لمنشأة بصفة خاصة بما في ذلك إلقاء المحاضرات وتقديم الندوات العلمية والدورات والبرامج التدريبية ونحوها وبما يسهم في دعم الأنشطة والبحوث والدراسات العلمية والبراهين المحلية فيجب توفر الشروط التالية:
ضوابط قبول الدعم والتمويل والمقابل المالي
أولاً: الممارسين الصحيينمع مراعاة هذه الضوابطـ، يسمح للممارس الصحي الحصول على مقابل عيني أو مادي لقاء تقديم الخدمات للشركات أو من خلال الشركات شريطة الإفصاح عما يتلقاه من مقابل منها وفقاً لما يلي:
ثانياً: المنشآت
مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 365 وتاريخ 14/08/436 ه للمنشآت قبول أو الحصول على مقابل عيني أو مادي أو منحة أو هبة أو تبرع أو رعاية من الشركات للأغراض بحثية أو استشارية أو تعليمية وما في حكمها ووفقًا لما يلي:
- في حال رغبة المنشآت الصحية طلب مبالغ لرعاية فعالية أو تمويل أو دعم للخدمات من قبل الشركات فيجب الالتزام بالآتي:
أ- إقامة الفعاليات أو تقديم الخدمات المطلوب رعايتها أو دعمها أو تمويلها خارج اختصاص المنشأة سواء كلياً أو جزئياً.
ب- استخدام أسماء الجهات الصحية أو التعليمية أو الشخصية أو الاعتبارية أو استخدام شعارات الجهات الصحية أو التعليمية –بشكل مباشر أو من خلال منظمي الفعاليات والمؤتمرات والمعارض- بهدف جمع الرعايات أو الإعلان أو الترويج أو التسويق للفعاليات مهما كان نوعها، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من قبل المسؤول الأول في الجهة التي تتبع لها الجهة مالكة الشعار أو الجهة التي ينتمي لها الشخصية الاعتبارية.
ج- توجيه الشركات – سواءً كان التوجيه شفهيًا أو كتابيًا أو من خلال التفويض، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة – لدفع أو تحويل أو طلب مبالغ الرعايات أو الدعم أو التمويل المالي أو العيني إلى جهات تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض ومن في حكمهم، ويستثنى من ذلك منظم الفعالية الحاصل على ترسية من خلال منافسة مطروحة وفقًا للأنظمة الحكومية ونطاق العمل.
الإفصاح والشفافية
أولاً: على جميع الممارسين الصحيين الإفصاح لجهات عملهم، بحيث تكلف إدارات الموارد البشرية بالمنشأة بتلقي الإفصاح، وذلك في الأحوال التالية:
ثانياً: يجوز قبول المواد التذكارية غير الترويجية مثل الأقلام والمجلات العلمية والكتب المُقدمة من الشركات وتستثنى من الإفصاح الوارد في هذه الضوابط شريطة ألا تتجاوز قيمتها الاجمالية 100ريال سعودي في المرة الواحدة وبحد أقصي لا يتجاوز 500 ريال سعودي سنوياً، على ألا ترتبط بأي حال من الأحوال بالدعاية لمنتج محدد.
أحكام ختامية
1. تعتبر هذه الضوابط حداً أدنى للممارسات التي يجب مراعاتها عند تعامل الممارسين الصحين أو المنشآت الصحية مع الشركات، ويجوز للمنشآت الصحية إضافة ما تراه من الضوابط في سياساتها الداخلية بما لا يتعارض مع هذه الضوابط وبما يحقق الهدف المرجو منها.
2. على المنشآت الصحية والممارسين الصحيين الالتزام بهذه الضوابط، كما يجب على المنشآت الصحية اتخاذ ما يلزم لضمان تطبيق هذه الضوابط وإيقاع العقوبات والجزاءات الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحق المخالفين.
3. يتولى المجلس الصحي السعودي الآتي:
4. تلغي هذه الضوابط ما يتعارض معها من ممارسات أو إجراءات أو سياسات وما في حكمها، وتعمم على جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة للالتزام بها والعمل بموجبها.
آخر تحديث : 05 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.