الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تم تعديله مسماه من خلال حذف كلمة (الوطني) ليواكب ويتماشى مع متغيرات حوكمة القطاع الصحي.
البرنامج: برنامج مكافحة نقص المناعة البشري (الإيدز) في الوزارة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق
خلاف ذلك:
النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الإيدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الجهات الصحية: كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية.
الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية - الوقائية والعلاجية - المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز.
الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع.
البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة.
التثبت: تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية.
المصاب: الحامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه.
المشتبه به: من ترجحت دلائل إصابته بالإيدز.
المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكان انتقال المرض.
المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب، بأسلوب قد يرد فيه إمكان انتقال المرض.
العزل: منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.
التبليغ: إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف النظام إلى ما يأتي:
1-تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه.
2-المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم.
3-ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين.
4- ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.
1- تحيل الوزارة والجهات الصحية العامة المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) من النظام إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
2-تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) , وتطبيق العقوبة المقرة بموجب المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. وتتولى كذلك النظر ابتداءً في أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المقرة لها، وذلك إذا اقترنت المخالفة بأي من مخالفات أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين).
آخر تحديث : 20 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.