الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تختص هذه اللائحة الفنية بالحدود القصوى لهجرة مكونات عبوات المواد الغذائية (الورق والورق المقوى، الايبوكسي، العبوات المعدنية، مادة المطاط، مادة السليكون، الزجاج والسيراميك) إلى الغذاء.
1.2 GSO 839 "عبوات المواد الغذائية الجزء الأول: اشتراطات عامة".
2.2 GSO 1863 "عبوات المواد الغذائية الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية اشتراطات عامة".
1.3 عبوات المواد الغذائية :أوعية مصنعة أو مشكلة من مواد التعبئة والتغليف الملائمة للاغذية بغرض الإحتواء والحماية والحفظ وتسهيل الاستخدام مثل العلب المعدنية والعبوات الزجاجية والبلاستيكية والصفائح والأكياس الورقية والبلاستيكية والنسيجية والصناديق الخشبية والبلاستيكية والأوعية الكرتونية أو أي نمط آخر من أنماط الأوعية وتشمل العبوات الأساسية والعبوات الثانوية .
2.3 مادة ذات درجة غذائية: مادة مصنوعة من مواد تكون آمنة ومناسبة للاستخدام المقصود منها، ولا تنقل مكوناتها إلى الغذاء بكميات يمكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر، أو إحداث تغيير غير مقبول في تكوين المادة الغذائية أو خصائصه الحسية.
3.3 الهجرة العامة: عملية انتقال لعدد من مكونات العبوة البلاستيكية للغذاء أو ما يشابهه.
4.3 الهجرة الخاصة(SML): عملية انتقال مادة معّينة من مكونات العبوة البلاستيكية للغذاء أو ما يشابهه.
1.4 يجب أن تكون جميع مواد التعبئة والتغليف مطابقة للمواصفة الخليجية الواردة في البند (1.2).
2.4 أن تكون جميع المواد الداخلة في صناعتها أو تشكيلها أو معاملاتها ذات درجة غذائية ومطابقة للمواصفة الخاصة بكل منها.
3.4 أن يتم تصنيع مواد التعبئة والتغليف وفقاً لممارسات التصنيع الجيد بحيث لا تنتقل في ظروف الاستخدام العادية أوالمتوقعة مكوناتها إلى المادة الغذائية بكميات يمكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر، أو أن تحدث تغيير غير مقبول في مكونات المادة الغذائية، أو إحداث تدهور في الخصائص الحسية للمادة الغذائية.
4.4 أن تكون الأصباغ والملونات والمكونات الأخرى المستخدمة في تشكيلها وتصنيعها غير قابلة للهجرة ولا تشكل خطراً على صحة أو تحدث تغيراً غير مقبول في المكونات أو الخصائص الحسية للغذاء المعبأ في ظل ظروف الاستخدام المقررة أو المتوقعة.
5.4 يجب أن تكون هجرة مواد البلاستيك الملامسة للأغذية لا تتجاوز الحدود المنصوص عليها في المواصفة الخليجية الواردة في البند (2.2).
5.4 حدود هجرة مواد الورق والورق المقوى الملامسة للأغذية:
الجدول (1)
المادة
حد الهجرة إلى المادة الغذائية
حد المادة في العبوة
Cadmium
0.5 mg/kg
Lead
3.0 mg/kg
Mercury
0.3 mg/kg
Chromium
0.25 mg/kg
Aluminium
1 mg/kg in food
Pentachlorophenol
0.1 mg/kg
Antimicrobial Substances
No release of substances in quantities which have an antimicrobial effect.
Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
2 mg/kg
4,4'-bis (dimethylamino)- benzophenone (Michler's ketone)
0.01 mg/kg
(non-detectable)
Azo colourants/Primary Aromatic Amines (PAAs)
0.01 mg/kg food (sum of PAAs)
0.002 mg/kg food (Individual PAAs)
Dyes and colourants
No migration of colourants to the foodstuff
Fastness of fluorescent whitening agents (FWAs, OBAs)
No migration of OBAs/ FWAs to the foodstuff
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
Di-n-butylphthalate (DBP)
Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
1.5 mg/kg
Diisobutylphthalate (DiBP)
SUM DBP + DiBP
Benzophenone
0.6 mg/kg
Sum: Benzophenone + 4-methybenzophenone
Diisopropylnapthalenes (DIPN)
As low as technically possible
Bisphenol A
0.05 mg/kg
6.4 حدود هجرة مادة الايبوكسي الملامسة للأغذية:
الجدول (2)
رقم المادة(CAS No)
اسم المادة
مجموع الهجرة إلى المادة الغذائية
(CAS No = 001675-54-3)
BADGE [= 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane bis(2,3-epoxypropyl) ether]
shall not exceed the following limits:
9 mg/kg in food or food simulants, or — 9 mg/6 dm2
(CAS No = 076002-91-0)
BADGE.H2O
(CAS No = 005581-32-8)
BADGE.2H2O
(CAS No = 013836-48-1)
BADGE.HCl
shall not exceed the following limits:1 mg/kg in food or in food simulants, or1 mg/6 dm2
(CAS No = 004809-35-2)
BADGE.2HCl
(CAS No = 227947-06-0)
BADGE.H2O.HCl
7.4 حدود هجرة مادة العبوات المعدنية (حديد مقاوم للصدأ والألمونيوم) الملامسة للأغذية:
الجدول (3)
حد المادة بالعبوة
0.05%
4 mg/kg
lead
0.01%
0.03%
Arsenic
Nickel
5 mg/kg
Chrom
10 mg/kg
zinc
8.4 حدود هجرة مادة المطاط الملامسة للأغذية:
1.8.4 المواد العضوية المتطايرة (أقل من %0.5) من العبوة.
2.8.4 الهجرة العامة أقل من 10 ملجم/دسم2 أو 60 ملجم/كجم.
3.8.4 الهجرة الخاصة ضمن الحدود التالية:
الجدول(4)
ملاحظات
الحد الأقصى
0.01 mg of the total N-nitrosamines released per kilogram of parts of elastomeric or rubber pacifiers or pacifiers);
1μg / dm2.
N-Nitrosamines
0.1 mg of the total nitrosatable substances per kilogram of parts of elastomer or rubber teats or pacifiers.
10 μg / dm2.
N-Nitrosatable substances
The limit applies to the sum of the primary aromatic amines released.
0.01 mg / kg
Primary aromatic amines
1 mg / kg
Primary and secondary aromatic amines
SML (T) = 15 mg / kg for the sum of the migration of hexamethylenetetramine and formaldehyde.
3 mg / kg
Formaldehyde
1.2 mg / kg
Barium
4 mg / kg
Copper
Aluminum
5 mg / kg
Zinc
9.4 حدود هجرة مادة السليكون الملامسة للأغذية:
1.9.4 المواد العضوية المتطايرة (أقل من %0.5) من العبوة.
2.9.4 الهجرة العامة أقل من 10 ملجم/دسم2 أو 60 ملجم/كجم للمادة الغذائية.
3.9.4 الهجرة الخاصة للقصدير العضوي (Organotins) أقل من 0.1 ملجم/كجم للمادة الغذائية.
10.4 الزجاج والسيراميك:
1.10.4 المواد التي لايمكن تعبئتها مثل الأسطح المصنوعة من تلك المواد أو التي يمكن تعبئتها بعمق 25 ملم:
رصاص
أقل من 0.8 ملجم/دسم2 من المادة
الكادميوم
أقل من 0.07 ملجم/دسم2 من المادة
الكروم سداسي التكافؤ
أقل من 0.005 ملجم/دسم2 من المواد الديكورية أو الطلائية
2.10.4 كل المواد الأخرى التي يمكن تعبئتها:
أقل من 0.005 ملجم/دسم2 من المواد الطلائية أو الملونة
3.10.4 أداوات الطبخ وأواني التخزين:
أقل من 1.5 ملجم/لتر من المادة
أقل من 0.1 ملجم/لتر من المادة
أقل من 0.03 ملجم/لتر من المواد الطلائية أو الملونة
- FOOD CONTACT GUIDELINES FOR THE COMPLIANCE OF PAPER & BOARD MATERIALS AND ARTICLES https://www.citpaeurope.org/sites/default/files/Food%20Contact%20Guidelines_2019_final.pdf
- CORRIGENDUM to the FOOD CONTACT GUIDELINES FOR THE COMPLIANCE OF PAPER & BOARD MATERIALS AND ARTICLES introducing amendments as at February 2021.
- COMMISSION REGULATION (EC) No 1895/2005 of 18 November 2005 on the restriction of use of certain epoxy derivatives in materials and articles intended to come into contact with food
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1895&from=EN
- Journal officiel de la République française (JORF),rubber materials and objects intended to come into contact with foodstuffs and pacifiers for infants and young children.
- تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاص بمواد التعبئة والتغليف الملامسة للأغذية.
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.