الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يختص هذا الدليل بالاشتراطات العامة الواجب توفرها في المنتجات العلفية الناتجة عن بقايا المخابز والمخبوزات والمستخدمة في تغذية الحيوانات.
بقايا المخابز: هي المنتجات التي يتم الحصول من إعادة تدوير المتبقي من المواد الخام او المخبوزة في صناعة المخابز مثل الخبز وبقايا الخبز، الرجيع، العجين، الفطائر.
يجب ان تتوفر الاشتراطات القياسية التالية:
3- 1 أن تكون بقايا المخابز معروفة المصدر ومن مصادر مرخصة من الجهات المختصة.
3- 2 أن تتوافق كافة بقايا المخابز مع المواصفات السعودية والخليجية والأدلة الارشادية.
3- 3 ألا تكون منتهية الصلاحية او تحتوي على مواد ضارة بحسب ما تحدده المواصفات السعودية والخليجية والأدلة الارشادية.
3- 4 استبعاد بقايا المخابز ومشتقاته المستهلكة في المنازل (الافراد) والمطاعم نظرا لاحتمالية تلوثها بدرجة أكبر مما هي عليه من المصادر الأخرى المذكورة.
3- 5 استبعاد بقايا المخابز التي تحتوي على مكونات أو منتجات من ذات أصل حيواني.
3- 6 أن تكون خالية من المواد الغريبة مثل مواد التعبئة والاكياس البلاستيكية، قطع الزجاج، والحديد، البلاستيك والخشب.
3- 7 أن تكون خالية من الحشرات بأطوارها والقوارض وأجزائها وإفرازاتها وكافة بقاياها والمخلفات الحيوانية التي يمكن أن تضر بصحة الحيوان.
3- 8 ألا تحتوي على منشطات نمو هرمونية أو أية مواد أخرى ضارة بصحة الحيوان أو الإنسان.
3- 9 أن يكون خالي من علامات التعفن والتحلل الظاهري والتزنخ والتكتلات الغريبة والروائح غير المرغوب فيها.
3- 10 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية عن الحدود الواردة في المواصفة القياسية الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية المسموح في الأعلاف رقم SFDA.FD 39.
3- 11 ألا تزيد نسبة الملوثات والسموم عن الحدود القياسية الواردة في المواصفة الفنية العامة للملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف رقم SFDA.FD 193.
3- 12 ألا يزيد الحد الأعلى لمتبقيات المبيدات عن الحدود القياسية الواردة في مواصفة الحدود القصوى المسموح بها لبقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية
(SFDA.FD GSO 382).
3- 13 أن تكون نسبة الرطوبة في المنتج النهائي لا تتعدى 13% كحد اقصى.
3- 14 أن تستخدم فقط الاضافات العلفية المصرح بها مثل مضادات الاكسدة والفطريات بحسب المواصفة السعودية رقم SFDA.FD 37.
3- 15 تطبيق الاشتراطات الفنية الواردة في دليل الاشتراطات الفنية لمصانع ومستودعات الأعلاف والمنشور على موقع الهيئة.
4- 1 أن تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية السعودية الفنية لطرق أخذ عينات الأعلاف الحيوانية رقم SFDA.FD GSO 999.
4- 2 أن يتم تجهيز العينات طبقًا للمواصفة القياسية السعودية الفنية للأعلاف – تجهيز عينات الاختبار رقم SFDA.FD GSO ISO 6498 .
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات السعودية الخاصة بالممارسات الصحية لنقل الأعلاف المعبأة والسائبة رقمSFDA.FD. 40 ، يجب مراعاة ما يلي:
5- 1 أن يعبأ المنتج النهائي في عبوات سليمة ونظيفة ومحكمة الإغلاق لمنع حدوث أي تلوث أو تسرب لمحتوياتها.
5- 2 أن تكون العبوات مصنوعة من مواد لا تؤثر على المنتج وخصائصه.
5- 3 أن يتم نقل العلف وتداوله بعناية وبطريقة تحمي العبوات من التلف الميكانيكي والتلوث.
5- 4 أن تكون وسائل النقل المستخدمة في نقل المنتج لم يسبق استخدامها في نقل المواد الكيمائية أو مواد السامة أو ضارة.
5- 5 أن يخزن المنتج في مخازن نظيفة جافة جيدة التهوية بعيدة أشعة الشمس أو مصادر المياه وتسربها أو المواد الكيمائية أو أية مواد ضارة والوقاية من الحشرات والقوارض.
أن تطبق ما نصت عليه المواصفة الفنية ببطاقة البيان - المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفية رقم SFDA.FD GSO 2487 .
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.