الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مصانع الأغذية
مستودعات ومراكز توزيع الأغذية
مستوردو الأغذية
المختبرات الخاصة لتحليل الغذاء
المكاتب الإستشارية
أولاً: تصنف المخالفات والعقوبات وقيمة الغرامات وفقاً للتالي:
1. حجم المنشأة: يحدد حجم المنشأة وفقاً لمعياري عدد الموظفين بالدوام الكامل وحجم الإيرادات معًا (استرشاداً بتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، كما هو موضح في الملحق الأول (جدول تصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم).
2. المنطقة: قسمت المناطق جغرافياً إلى 4 مجموعات (أ،ب،ج،د)، كما هو موضح في الملحق الثاني (جدول تصنيف المناطق).
3. النشاط الاقتصادي: قسمت الأنشطة الاقتصادية إلى: مصانع الأغذية، مستودعات ومراكز توزيع الأغذية، مستوردي الأغذية، المختبرات الخاصة لتحليل الأغذية، المكاتب الاستشارية.
4. تصنيف المخالفات: تم تصنيف المخالفات إلى مخالفات جسيمة، ومخالفات غير جسيمة، وتعد المخالفة جسيمة في حال أنها أدت إلى وقوع ضرر على صحة المستهلك، أو سلامته، أو على الصحة العامة، أو توقع حدوثه، بما في ذلك تداول الغذاء المحظور تداوله وفق نصوص النظام.
ثانياً: آلية ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات:
1. المخالفات الجسيمة: يتم ضبط المخالفة وإيقاع العقوبة بشكل مباشر وفقاً لما هو مقرر له في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، ويتم مضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
2. المخالفات غير الجسيمة: تطبيق مبدأ الإنذار، ومنح المنشآت التجارية مهلة تصحيحية؛ لمعالجة المخالفة التي صدر بشأنها إنذار أول قبل فرض الغرامة، أو العقوبة عليها، وفي حال عدم التصحيح يتم تطبيق الحد الأدنى من الغرامة المقررة، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة فيتم رفع قيمة الغرامة بنسبة 50%، وفي حال التكرار للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة فيتم تطبيق الحد الأعلى لقيمة الغرامة المقررة.
ثالثاً: العقوبات غير المالية:
إضافةً إلى الغرامات المالية الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، يجوز للهيئة معاقبة
مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام، أو لوائحه، بواحدة، أو أكثر من العقوبات التالية:
- منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً.
- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً.
- إلغاء الترخيص.
آخر تحديث : 26 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.