الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
م
المخالفة
قيمة الغرامة بالريال
ملاحظات
المصنع المحلي
المستودع
1
مخالفات الترخيص
1/ 1
عدم الحصول على ترخيص فني للمصنع من الهيئة
100,000
---
1/ 2
عدم الحصول على ترخيص للمستودع من الهيئة
50,000
1/ 3
ممارسة النشاط بترخيص منتهي
3000
2000
1/ 4
عدم التزام المنشأة بتقديم طلب تجديد الترخيص الممنوح لها قبل انتهاء صلاحية الترخيص بمدة تسعين يوماً على الأقل
1000
500
1/ 5
تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة بغرض الحصول على الترخيص
30,000
15000
1/ 6
عدم التزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد باستثناء ما تم تخصيص له مخالفة خاصة بالجدول
10,000/لكل مخالفة
1/ 7
عدم التزام المستودع بتطبيق أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيدة باستثناء ما تم تخصيص له مخالفة خاصة بالجدول
2000/لكل مخالفة اشتراط للمدونة
1/ 8
نقل منتج تجميلي بسيارة غير مخصصة لنقل منتجات التجميل
30,000
1/ 9
عدم وجود خريطة حرارية أو عدم توزيع مقاييس الحرارة بالمستودع بشكل مناسب وفق الخريطة الحرارية
---
10.000/ في حال عدم وجود خريطة حرارية
3000 / في حال عدم توزيع مقاييس الحرارة بالمستودع بشكل مناسب
1/ 10
تشغيل المصنع في غير ما رخص له
30.000
1/ 11
استخدام ترخيص المستودع في غير ما رخص له
10.000
1/ 12
عدم الالتزام باشتراطات الترخيص للمنشأة باستثناء ما تم تخصيص له مخالفة خاصة بالجدول
3000
1/ 13
بدء الإنتاج بالمصنع قبل تعيين مدير فني سعودي
1/ 14
عدم إبلاغ الهيئة عن تغيير المدير الفني للمصنع
1/ 15
عدم تفرغ المدير الفني للمصنع تفرغاً كاملاً
20.000
----
1/ 16
عدم إبلاغ الهيئة عن أي تغيير في المنشأة أو المعلومات التي تم تقديمها للحصول على الترخيص
10.000
1/ 17
فتح المنشأة المغلقة من الهيئة أو نزع ملصق الاغلاق دون الحصول على موافقة الهيئة
50.000
1/ 18
مخالفة أي من أحكام نظام منتجات التجميل أو لائحته التنفيذية والمتعلقة بمخالفات الترخيص ولم يتم تخصيص له مخالفة خاصة بالجدول
1000
* ملاحظات عامة:
1- يجوز للهيئة بحسب ما تراه مناسب من اغلاق المصنع المحلي أو المستودع لحين تصحيح المخالفة.
2- يجوز للهيئة بحسب ما تراه من إلغاء لترخيص المصنع المحلي أو المستودع.
م
المخالفة
ملاحظات
المدرج/المستورد
المستودع الموزع
منفذ البيع
2
مخالفات التداول
2/ 1
تداول منتج تجميلي غير مدرج
3000 / بحد أقصى (50) منتج تجميلي
1000 / بحد أقصى (50) منتج تجميلي
200 / بحد أقصى (50) منتج تجميلي
تطبق غرامة المدرج/ المستورد على المستودع الموزع أو منفذ البيع في حال عدم تقديم ما يثبت مصدر المنتجات.
2/ 2
تداول منتج تجميلي يحتوي على مادة محظورة
25000 في حال أن المنتج التجميلي يحتوي على (1-2) مادة محظورة
تطبق غرامة المدرج/ المستورد على المستودع الموزع أو منفذ البيع في حال عدم تقديم ما يثبت مصدر المنتجات بالإضافة إلى مخالفة عدم الادراج في حال عدم إدراج المنتج التجميلي.
35000 في حال أن المنتج التجميلي يحتوي على (3-4) مواد محظورة
50.000 في حال أن المنتج التجميلي يحتوي على (5-فأكثر) مواد محظورة
2/ 3
تداول منتج تجميلي يحتوي على مادة مقيدة مخالفة لشروط تقييدها
15000 في حال أن المنتج التجميلي يحتوي على (1-2) مادة مقيدة مخالفة لشروط تقييدها
تطبق غرامة المدرج/ المستورد على المستودع الموزع أو منفذ البيع في حال عدم تقديم ما يثبت مصدر المنتجات. بالإضافة إلى مخالفة عدم الادراج في حال عدم إدراج المنتج التجميلي.
25000 في حال أن المنتج التجميلي يحتوي على (3-4) مواد مقيدة مخالفة لشروط تقييدها
40.000 في حال أن المنتج التجميلي يحتوي على (5-فأكثر) مواد مقيدة مخالفة لشروط تقييدها
2/ 4
عدم الالتزام بكتابة البيانات المطلوبة على العبوة حسب اشتراطات الملصق التعريفي باستثناء ما تم تخصيص له مخالفة خاصة بالجدول
1000/لكل مخالفة عدم التزام
2/ 5
احتواء الملصق التعريفي للمنتج التجميلي على ادعاءات مخالفة للوائح الفنية والاشتراطات الصادرة من الهيئة
5000
يتم إيقاع العقوبة على المنشأة التي تثبت عليها المخالفة
2/ 6
تداول منتج تجميلي لا يحتوي على التحذيرات اللازمة
2/ 7
تداول منتج تجميلي غير آمن بسبب نقله أو تخزينه بطريقة غير مناسبة
10,000
2/ 8
عدم توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة
2/ 9
تداول منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله
2/ 10
تداول منتجاً تجميلياً مغشوشاً تم تغيير محتواه
50.000/ لكل شكل وحجم لنفس المنتج التجميلي بحد أقصى (100) منتج
يتم إيقاع العقوبة على المنشأة التي تثبت عليها المخالفة بالإضافة إلى مخالفة عدم الادراج في حال عدم إدراج المنتج التجميلي.
2/ 11
تداول منتجاً تجميلياً مغشوشاً تم تغيير هويته
30.000/ لكل مستحضر دوائي تم تداوله كمنتج تجميلي بحد أقصى (50) منتج
20.000 /لكل منتج تجميلي غير مدرج تم تداوله كمنتج تجميلي مدرج وذلك بوضع ملصق المنتج المدرج على عبوة المنتج الغير مدرج بحد أقصى (50) منتج
2/ 12
تداول منتجاً تجميلياً مغشوشاً تم تغيير مصدره
15000 / لكل شكل وحجم لنفس المنتج التجميلي (بحد أقصى 50 منتج)
يتم إيقاع العقوبة على المنشأة التي تثبت عليها المخالفة بالإضافة إلى مخالفة عدم الادراج في حال عدم إدراج المنتج التجميلي
2/ 13
تداول منتجاً تجميلياً فاسداً
20.000/ لكل منتج تجميلي يحتوي على بكتريا أو فطريات (المحتوى الجرثومي) تجاوزت الحد المسموح (بحد أقصى 50 منتج)
10.000/لكل منتج تجميلي تغيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية (بحد أقصى 50 منتج)
2/ 14
استورد أو صنع أو حاز أو باع أو عرض أو طبع عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش
2/ 15
تداول منتجاً تجميلياً منتهي الصلاحية
3000/ لكل شكل وحجم لنفس المنتج التجميلي (بحد أقصى 50 منتج)
2/ 16
الإعلان أو الترويج عن منتج تجميلي مخالف لأي من ضوابط و شروط الدعاية و الإعلان عن منتجات التجميل التي تحددها الهيئة، باستثناء ما تم تخصيص له مخالفة خاصة بالجدول
10.000/لكل مخالفة عدم التزام بأي من شروط أو ضوابط الدعاية و الإعلان
يتم تغريم المنشأة المتسببة بالإعلان فقط بالإضافة إلى مخالفة عدم الادراج في حال عدم إدراج المنتج التجميلي.
2/ 17
استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي سواءً عليه أو في الدعاية له
2/ 18
الإعلان عن منتج تجميلي قررت الهيئة إلغاء إدراجه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله قبل الحصول على قرار من الهيئة يسمح له بتداوله
2/ 19
قدم إلى الهيئة معلومات أو مستندات غير صحيحة بغرض استيراد أو فسح المنتج التجميلي باستثناء ما تم تخصيص له مخالفة خاصة بالجدول
2/ 20
تقديم شهادة مطابقة من جهة غير معتمدة لدى الهيئة
25000
---
2/ 21
إعاقة عمل المفتش وعدم تقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة
2/ 22
عدم القيام بإتلاف المنتجات التجميلية وفقاً لإجراءات الإتلاف المعتمدة والأنظمة المتبعة باستثناء ما تم تخصيص له مخالفة خاصة بالجدول
2000/ لكل شكل وحجم لنفس المنتج التجميلي (بحد أقصى 50 منتج)
2/ 23
إتلاف المنتج التجميلي المضبوط أو المتعهد عليه بعدم التصرف أو الذي صدر له قرار سحب أو استدعاء دون حضور ممثل من الهيئة للإشراف على عملية الإتلاف و دون التزام المنشأة بإجراءات الإتلاف المعتمدة
10,000/ لكل شكل وحجم لنفس المنتج التجميلي (بحد أقصى 50 منتج)
2/ 24
إتلاف المنتج التجميلي المضبوط أو المتعهد عليه بعدم التصرف أو الذي صدر له قرار سحب أو استدعاء دون حضور ممثل من الهيئة للإشراف على عملية الإتلاف مع التزام المنشأة بإجراءات الإتلاف
2/ 25
إعادة تداول المنتج التجميلي المضبوط أو المتعهد عليه بعدم التصرف قبل انهاء إجراءات فك التحريز
5000/ لكل شكل وحجم لنفس المنتج التجميلي (بحد أقصى 50 منتج)
2/ 26
إعادة تداول المنتج التجميلي الذي صدر له قرار سحب أو استدعاء دون موافقة الهيئة
20.000/ لكل شكل وحجم لنفس المنتج التجميلي (بحد أقصى 50 منتج)
2/ 27
مخالفة أياً من أحكام نظام منتجات التجميل أو لائحته التنفيذية والمتعلقة بمخالفات التداول ولم يتم تخصيص لها مخالفة خاصة بالجدول
200
م
قيمة الغرامة بالريال
المدرج/المستورد أو المصنع المحلي
3
مخالفات الإدراج
3/ 1
عدم تقديم المدرج ملف يحتوي على المعلومات المطلوبة للمنتج التجميلي عند طلبه من الهيئة
1000/ في حال وجود نقص بالمعلومات المطلوبة في ملف المنتج التجميلي.
15000/ في حال عدم تقديم ملف معلومات المنتج التجميلي نهائياً عند طلبه.
3/ 2
عدم تقديم المدرج ملف معلومات المنتج خلال المدة المحددة من الهيئة
3/ 3
عدم قيام المدرج بتقديم بيان يحتوي على كميات وبيانات المنتجات التجميلية التي تم سحبها أو استدعائها خلال المدة المحددة من الهيئة
3/ 4
عدم التزام المدرج باستدعاء المنتج التجميلي خلال المدة التي تحددها الهيئة
3/ 5
عدم إبلاغ المدرج الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي
3/ 6
عدم إبلاغ المدرج الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد
3/ 7
عدم إبلاغ المدرج الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي
3/ 8
عدم التزام المدرج بكتابة البيانات اللازم كتابتها باللغة العربية على عبوة و/أو الملصق التعريفي للمنتج التجميلي
3/ 9
عدم التزام المدرج التقدم بطلب تجديد إدراج المنتج التجميلي الممنوح له قبل انتهاء صلاحيته بمدة تسعين يوماً على الأقل
100/ لكل شكل وحجم لنفس المنتج التجميلي (بحد أقصى 50 منتج)
3/ 10
عدم التزام المدرج بأي التزامات ومسؤوليات أخرى مترتبة على الإدراج بعد الغاء إدراج المنتج التجميلي ولم يتم تخصيص لها مخالفة خاصة بالجدول
3/ 11
عدم التزام المدرج بأي التزام آخر عند إدراج المنتج التجميلي بحسب اللوائح الفنية والاشتراطات والتعاميم التي تعتمدها الهيئة باستثناء ما تم تخصيص له مخالفة خاصة بالجدول
3/ 12
عدم حصول المدرج على تفويض من المصنع أو الشركة المنتجة لتمثيلهم لدى الهيئة و/أو تسويق لمنتج التجميلي حسب الالية التي تعتمدها الهيئة
1000/ لكل شكل وحجم لنفس المنتج التجميلي (بحد أقصى 50 منتج)
3/ 13
إدراج منتج أو مستحضر ليس منتجاً تجميلياً في سجل منتجات التجميل بالهيئة
50,000/ لكل شكل وحجم لنفس المنتج التجميلي (بحد أقصى 50 منتج)
3/ 14
إدراج منتج تجميلي في سجل منتجات التجميل بالهيئة يحتوي على مواد محظورة
بالإضافة إلى مخالفة المنتج في حال تداوله وفق المخالفة في فقرة رقم 2/2 من مخالفات التداول.
3/ 15
إدراج منتج تجميلي في سجل منتجات التجميل بالهيئة يحتوي على مواد مقيدة مخالفة لشروط تقييدها
بالإضافة إلى مخالفة المنتج في حال تداوله وفق المخالفة في فقرة رقم 2/3 من مخالفات التداول.
3/ 16
إدراج منتج تجميلي في سجل منتجات التجميل بالهيئة يحتوي على ادعاءات مخالفة
بالإضافة إلى مخالفة المنتج في حال تداوله وفق المخالفة المناسبة بمخالفات التداول.
3/ 17
مخالفة أياً من أحكام نظام منتجات التجميل أو لائحته التنفيذية والمتعلقة بمخالفات الإدراج ولم يتم تخصيص لها مخالفة خاصة بالجدول
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.