تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconجدول تصنيف مخالفات وعقوبات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    يمكن إخفاء اسم المستخدم عند إضافة التعليق وذلك من خلال أيقونة تعديل بياناتي في صفحة حسابي,
    (فارغة)

    أولًا : مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية
    ثانيًا : مستودع الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية
    ثالثًا : المكتب العلمي
    رابعًا : مركز الاستشارات الدوائية
    خامسًا : مركز تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية
    البنــــود العامــــــة لتطبيق جدول تصنيف تصنيف مخالفات وعقوبات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية
    الملحق الأول: جدول تصنيف المنشآت حسب الحجم
    الملحق الثاني - جدول تصنيف المدن والمحافظات والمراكز

آخر تحديث : 09 أكتوبر 2024

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية