الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قررت اللجنة الوزارية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع رقم ( ) بتاريخ / / هـ ،الموافق / / م اعتماد تحديث (اللائحة الفنية) الخليجية رقم GSO 1347 وعنوانها " الحليب المعامل بالحرارة فوق العالية (طويل الصلاحية)" باللغة العربية وتم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC 05" " "اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة (الإمارات العربية المتحدة).
على أن تلغي وَتحل محل اللائحة الفنية رقم (GSO 1347:2002).
تختص هذه اللائحة الفنية الخليجية بالاشتراطات الواجب توفرها بالحليب المعامل بالحرارة فوق العالية والحليب المنكه المعامل بالحرارة فوق العالـيـة (طويل الصلاحية) والمعد للاستهلاك المباشر.
2.GSO 2333 1: اشـتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغـذوية والصحية. 2.2 GSO 9: بطاقات المواد الغذائية المعبأة.3.2 GSO 21: الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها.4.2 57 GSO/CAC/RCP: مدونة الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته. 5.2 GSO 569: طرق اخذ عينات الحليب ومنتجاته.6.2 GSO 2500: المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.7.2 GSO 2483: الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة.8.2 GSO /CAC 193: المواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف.9.2 206 GSO CAC: إرشادات عامة لاستخدام مصطلحات منتجات الحليب.10.2 CXS 234: الطرق الموصَ بها للتحليل وأخذ العينات.11.2 GSO 323: اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة.12.2 GSO 2572: الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية.13.2 GSO 839: عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول – اشتراطات عامة.14.2 GSO 2481: الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية.15.2 GSO 1016: المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.16.2 GSO 1694: القواعد العامة لصحة الغذاء. 17.2 1863 GSO: عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة.18.2 GSO 174: الحليب الخام.19.2 GSO 2055-1: المنتجات الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال.20.2 GSO 2233: اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة.21.2 GSO 2276: الكشف عن دهن الخنزير في الأغذية. 22.2 GSO 10: الحليب المجفف.23.2 GSO 785: الحليب المنكه. 24.2 6731 GSO ISO: الحليب، القشدة والحليب المبخر ــــــ تقدير محتوى المواد الصلبة الكلية.25.2 GSO ISO 3594: دهن الحليب ــــــ الكشف عن الدهن النباتي بالكروموتوغراف غاز ـــــ سائل للستيرولات (طريقة مرجعية).26.2 GSO 984: الحليب المبستر.27.2 GSO 2539: الفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.
لأغراض هذه المواصفة القياسية تستخدم المصطلحات والتعاريف التالية:
3/1 حليب معامل بالحرارة فوق العالية " طويل الصلاحية/ طويل الأجل " حليب خام أو حليب معاد تكوينه تم رفع درجة حرارته (لمرة واحدة) إلى ما بين 135 oس - 150 oس للمدة الملائمة، لتحقيق التعقيم التجاري.
3/2 الحليب المنكه المعامل بالحرارة فوق العالية " طويل الصلاحية/ طويل الأجل "
حليب خام أو حليب معاد تكوينه مطابق للمنتج الخاضع للمواصفة القياسية الواردة في البند 2/23، تم رفع درجة حرارته إلى ما بين 135 oس - 150 oس لمدة بين 2 ثانية-6 ثانية، تم تبريده مباشرة وتمت تعبئته تحت ظروف معقمة في عبوات مناسبة ومحكمة الغلق.
3/3 الحليب الخام
الحليب الخام من الابقار او الجاموس او النوق او الماعز او الغنم.
3/4 الحليب المعدل
الحليب الخام الذي عدلت فيه نسبة الدهن او البروتين او الاثنين معا بإضافة الالبان المجففة او المركزة او دهن الحليب.
3/5 الحليب المسترجع
الحليب المجفف بأنواعه (كامل الدسم او منزوع الدسم جزئيا او خالي الدسم) والمسترجع مع الماء.
3/6 الحليب المعاد تكوينه
الحليب الفرز المجفف المسترجع مع الماء والمضاف اليه دهن الحليب.
3/7 التعقيم التجاري:
تطبيق درجات حرارة عالية لفترة كافية من الوقت، بحيث تؤدي هذه المعاملة إلى منتجات آمنة ومستقرة من الناحية الميكروبيولوجية في درجة حرارة الغرفة.
يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:
4/1 أن تتم مراعاة الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (4.2)، وأن تراعى في الإنتاج القواعد والشروط الصحية التي تنص عليها المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البندين (2.3)، (2.16).
4/2 أن يطابق الحليب المستخدم في التصنيع المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (2/18، 2/22، 2/26) وان تطابق باقي المكونات المستخدمة في التصنيع المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
4/3 مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسـية الخليجية الواردة في البند رقم (19.2)، يجب أن يخلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية مثل منتجات الخنزير ومشتقاته.
4/4 أن يتميز المنتج بالصفات الحسية الطبيعية المميزة للمنتج من حيث الشكل واللون والنكهة والقوام القشدي المتجانس وأن يخلو من التزنخ والرائحة والطعم الغريب.
4/5 أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بمختلف أنواعها وكافة أطوارها وأجزائها.
4/6 أن يخلو المنتج من الدهون والزيوت النباتية والدهون الحيوانية الأخرى (بخلاف دهن الحليب) وبما يتوافق مع المواصفة القياسية الواردة في البند (7.2).
4/7 في حالة تصنيع المنتج من حليب خام، لا يسمح بتغيير في تركيبة المنتج بإضافة حليب مجفف أو دهن الحليب من مصادر خارجية.
4/8 الا يقل محتوى المواد الصلبة غير الدهنية عن 8.25 % بالكتلة.
4/9 ان يتراوح الرقم الهيدروجيني pH بين 6.4 – 6.7 (بعد التحضين للعبوات المغلقة على درجة حرارة 30 س لمدة 7 ايام).
4/10 الا يقل محتوى البروتين عن 3.0 % في المادة غير الدهنية.
4/11 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الأدوية البيطرية في المنتج عما هو محدد في المواصفة الخليجية المذكورة في بند (14.2).
4/12 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (15.2).
4/13 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات عما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (12.2).
4/14 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الملوثات والسموم عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (8.2)، كما يجب أن يخلو المنتج من الملوثات والسموم الأخرى التي توجد بكميات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان.
4/15 يجوز استخدام المواد المضافة للمنـتج طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (6.2).
4/16 يجوز اضافة الفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المواد الغذائية طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (27.2).
تؤخذ العينات طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند 2/5.
يتم الفحص والاختبار على العينة الممثلة طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (10.2) مواصفة هيئة الدستور الغذائي الدولية للطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات، بالإضافة للمواصفات القياسية المذكورة في البنود (21.2) و (24.2) و (25.2).
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند 2/11 والبند 2/13 والبند 2/17، يجب أن يعبأ المنتج بطريقة آلية تضمن عدم تلوثه وفي عبوات نظيفة ومعقمة ولا تؤدي إلى تغير في خواصه.
يمكن نقل وتخزين المنتج عند درجة حرارة الغرفة مع عدم تعريضه لأشعة الشمس المباشرة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (1.2/2.2 /9.2)، يجب كتابة البيانات التالية على بطاقة المنتج:
9/1 اسم المنتج (حليب معامل بالحرارة فوق العالية (طويل الصلاحية)، حليب منكه المعامل بالحرارة فوق العالية (طويل الصلاحية)) مع ذكر نوع النكهة في حال اضافتها بالاقتران مع اسم المنتج.
9/2 عبارة "محلى" في حالة إضافة السكريات للمنتج.
9/3 البيانات التغذوية حسب ما هو وارد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (2/20).
9/4 في حال ذكر أي ادعاء سواءً تغذوي أو صحي فيجب أن يتم استيفاء المتطلبات المذكورة في المواصفة القياسية الخليجية في البند (2/1).
9/5 في حالة المنتج المستورد يجب ألا يحمل اسم أو رمز لشركات الألبان الوطنية أو أي اسم أو رمز يوحي بالمنشأ الوطني وأن يوضح بشـكل بارز أنه حليب مستورد.
9/6 إرشادات الاستخدام والحفظ والنقل والتخزين (قبل وبعد فتح العبوة).
9/7 مصدر الحليب المستخدم في التصنيع (حليب طازج، حليب مجفف، معاد تكوينه، مسترجع، معدل) مع ذكر نوع الحيوان في حال تصنيع المنتج من حليب غير الحليب البقري.
9/8 محتوى المواد الصلبة الكلية غير الدهنية، ويمكن وصف المنتج بحسب الادعاء من حيث نسبة الدسم كما هو مبين بالجدول -2.
الجدول رقم -2: محتوى المواد الصلبة غير الدهنية ومحتوى الدهن
نوع الحليب
محتوى الدهن
حليب وحليب منكه معامل بالحرارة فوق العالية كامل الدسم
أكثر من 3 غرام/ 100 مل من المنتج
حليب وحليب منكه معامل بالحرارة فوق العالية قليل الدسم
0.5 – 3 غرام/100 مل من المنتج
حليب وحليب منكه معامل بالحرارة فوق العالية منزوع الدسم
أقل من 0.5 غرام/100 مل من المنتج
حليب معامل بالحرارة فوق العالية...................... Ultra-high temperature treated milk
حليب منكه معامل بالحرارة فوق العالية.......................... UHT treated flavoured milk
حليب مجفف ...................................................................... Powder milk
حليب معاد تكوينه............................................................ Recombined milk
حليب كامل الدسم.............................................................. Full cream milk
حليب قليل الدسم.................................................................. Low fat milk
حليب منزوع الدسم ............................................................. Skimmed milk
ظروف معقمة ............................................................. Aseptic conditions
عبوات معقمة ........................................................... Sterilized containers
الحليب الخام........................................................................... Raw milk
الحليب المعدل............................................. Standardized milk or toned milk
الحليب المسترجع........................................................... Reconstituted milk
- المواصفة الاوغندية رقم DUS DEAS 27 – الحليب المعامل بالحرارة فوق العالية (طويل الصلاحية) - المواصفات.
- مواصفة هيئة الدستور الغذائي رقم CXS 281-2018: - المواصفة الخاصة بأنواع الحليب المركز.
- المواصفة التنزانية رقم AFDC 14 (4776) – الحليب المعامل بالحرارة فوق العالية (طويل الصلاحية) – المواصفات -الجزء الثاني – الحليب المعاد تكوينه والمسترجع والمعدل.
آخر تحديث : 08 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.