مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (1.2/2.2 /9.2)، يجب كتابة البيانات التالية على بطاقة المنتج:
9/1 اسم المنتج (حليب معامل بالحرارة فوق العالية (طويل الصلاحية)، حليب منكه المعامل بالحرارة فوق العالية (طويل الصلاحية)) مع ذكر نوع النكهة في حال اضافتها بالاقتران مع اسم المنتج.
9/2 عبارة "محلى" في حالة إضافة السكريات للمنتج.
9/3 البيانات التغذوية حسب ما هو وارد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (2/20).
9/4 في حال ذكر أي ادعاء سواءً تغذوي أو صحي فيجب أن يتم استيفاء المتطلبات المذكورة في المواصفة القياسية الخليجية في البند (2/1).
9/5 في حالة المنتج المستورد يجب ألا يحمل اسم أو رمز لشركات الألبان الوطنية أو أي اسم أو رمز يوحي بالمنشأ الوطني وأن يوضح بشـكل بارز أنه حليب مستورد.
9/6 إرشادات الاستخدام والحفظ والنقل والتخزين (قبل وبعد فتح العبوة).
9/7 مصدر الحليب المستخدم في التصنيع (حليب طازج، حليب مجفف، معاد تكوينه، مسترجع، معدل) مع ذكر نوع الحيوان في حال تصنيع المنتج من حليب غير الحليب البقري.
9/8 محتوى المواد الصلبة الكلية غير الدهنية، ويمكن وصف المنتج بحسب الادعاء من حيث نسبة الدسم كما هو مبين بالجدول -2.
الجدول رقم -2: محتوى المواد الصلبة غير الدهنية ومحتوى الدهن
نوع الحليب
| محتوى الدهن |
حليب وحليب منكه معامل بالحرارة فوق العالية كامل الدسم | أكثر من 3 غرام/ 100 مل من المنتج |
حليب وحليب منكه معامل بالحرارة فوق العالية قليل الدسم | 0.5 – 3 غرام/100 مل من المنتج |
حليب وحليب منكه معامل بالحرارة فوق العالية منزوع الدسم | أقل من 0.5 غرام/100 مل من المنتج
|