تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 4. المتطلبات

يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:

4/1    أن تتم مراعاة الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (4.2)، وأن تراعى في الإنتاج القواعد والشروط الصحية التي تنص عليها المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البندين (2.3)، (2.16).

4/2    أن يطابق الحليب المستخدم في التصنيع المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (2/18، 2/22، 2/26) وان تطابق باقي المكونات المستخدمة في التصنيع المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.

4/3    مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسـية الخليجية الواردة في البند رقم (19.2)، يجب أن يخلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية مثل منتجات الخنزير ومشتقاته.

4/4    أن يتميز المنتج بالصفات الحسية الطبيعية المميزة للمنتج من حيث الشكل واللون والنكهة والقوام القشدي المتجانس وأن يخلو من التزنخ والرائحة والطعم الغريب.

4/5    أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بمختلف أنواعها وكافة أطوارها وأجزائها.

4/6    أن يخلو المنتج من الدهون والزيوت النباتية والدهون الحيوانية الأخرى (بخلاف دهن الحليب) وبما يتوافق مع المواصفة القياسية الواردة في البند (7.2).

4/7    في حالة تصنيع المنتج من حليب خام، لا يسمح بتغيير في تركيبة المنتج بإضافة حليب مجفف أو دهن الحليب من مصادر خارجية.

4/8    الا يقل محتوى المواد الصلبة غير الدهنية عن 8.25 % بالكتلة.

4/9   ان يتراوح الرقم الهيدروجيني pH بين 6.4 – 6.7 (بعد التحضين للعبوات المغلقة على درجة حرارة 30 س لمدة 7 ايام).

4/10  الا يقل محتوى البروتين عن 3.0 % في المادة غير الدهنية.

4/11  ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الأدوية البيطرية في المنتج عما هو محدد في المواصفة الخليجية المذكورة في بند (14.2).

4/12  ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (15.2).

4/13  ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات عما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (12.2).

4/14  ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الملوثات والسموم عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (8.2)، كما يجب أن يخلو المنتج من الملوثات والسموم الأخرى التي توجد بكميات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان.

4/15  يجوز استخدام المواد المضافة للمنـتج طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (6.2).

4/16  ​يجوز اضافة الفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المواد الغذائية طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (27.2).


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية