لأغراض هذه المواصفة القياسية تستخدم المصطلحات والتعاريف التالية:
3/1 حليب معامل بالحرارة فوق العالية " طويل الصلاحية/ طويل الأجل "
حليب خام أو حليب معاد تكوينه تم رفع درجة حرارته (لمرة واحدة) إلى ما بين 135 oس - 150 oس للمدة الملائمة، لتحقيق التعقيم التجاري.
3/2 الحليب المنكه المعامل بالحرارة فوق العالية " طويل الصلاحية/ طويل الأجل "
حليب خام أو حليب معاد تكوينه مطابق للمنتج الخاضع للمواصفة القياسية الواردة في البند 2/23، تم رفع درجة حرارته إلى ما بين 135 oس - 150 oس لمدة بين 2 ثانية-6 ثانية، تم تبريده مباشرة وتمت تعبئته تحت ظروف معقمة في عبوات مناسبة ومحكمة الغلق.
3/3 الحليب الخام
الحليب الخام من الابقار او الجاموس او النوق او الماعز او الغنم.
3/4 الحليب المعدل
الحليب الخام الذي عدلت فيه نسبة الدهن او البروتين او الاثنين معا بإضافة الالبان المجففة او المركزة او دهن الحليب.
3/5 الحليب المسترجع
الحليب المجفف بأنواعه (كامل الدسم او منزوع الدسم جزئيا او خالي الدسم) والمسترجع مع الماء.
3/6 الحليب المعاد تكوينه
الحليب الفرز المجفف المسترجع مع الماء والمضاف اليه دهن الحليب.
3/7 التعقيم التجاري:
تطبيق درجات حرارة عالية لفترة كافية من الوقت، بحيث تؤدي هذه المعاملة إلى منتجات آمنة ومستقرة من الناحية الميكروبيولوجية في درجة حرارة الغرفة.