الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: مقدمة
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 1424/1/7هـ الذي تضمن اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء بالآتي: " 5- فحص جميع المنتجات والسلع الزراعية والحيوانية لغرض الفسح الجمركي" وبناء على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/01/25 هـ, الذي نصت الفقرة (7) من المهام التنفيذية الواردة بالمادة الخامسة على اختصاص الهيئة بالآتي: "الإذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية، والدوائية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والمبيدات، وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل". فقد تم إعداد هذه اللائحة لتوضيح الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتداول منتجات العناية بالحيوان في المملكة العربية السعودية.
المادة الثانية: التعريفات والمصطلحات
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك بالإضافة إلى ما ورد في الأنظمة الصادرة من الهيئة من تعاريف ومصطلحات.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
منتج العناية بالحيوان: أي مادة أو تركيبة مواد معد للاستخدام على الأجزاء الخارجية السليمة (غير المتضررة) للحيوان (على سبيل الإيضاح لا الحصر: البشرة أو الغشاء المخاطي لتجويف الفم أو الشعر أو الفراء) بغرض التنظيف أو تحسين المظهر أو الرائحة أو الحماية أو الإبقاء عليها في حالة جيدة.
المنشأة: أي كيان نظامي يتم فيه إحدى أو كل مراحل تداول منتج العناية بالحيوان.
التداول: المراحل التي يمر بها منتج العناية بالحيوان حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره وتركيبه ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وتخزينه ونقله وحيازته وتسويقه وتوزيعه وعرضه للبيع، وبيعه وتوزيعه بالمجان.
الادعاءات: هي أي معلومة عن طبيعة و/أو تأثير و/أو فعالية و/أو المحتويات المذكورة على المنتج أوفي الدعاية والإعلان والإنترنت أو بأي وسيلة ترويجية.
المدرج: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يقيد منتج العناية بالحيوان باسمه لدى الهيئة.
الإدراج: قيد منتج العناية بالحيوان في سجلات الهيئة.
الإعلان: أي بيان – سواء كان مكتوباً او مسموعاً آو مرئياً آو غير ذلك – يهدف إلى الترويج لمنتجات العناية بالحيوان آو بيعها آو تسويقها بأسلوب مباشر آو غير مباشر.
الفسح: الموافقة الصادرة من الهيئة للجمارك بالإذن بدخول المنتجات للمملكة.
المادة الثالثة: الهدف
تهدف هذه اللائحة إلى الآتي:
أ- تحديد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتداول المنتجات التي تستخدم للعناية بالحيوان لأغراض تجميلية في المملكة.
ب- اتخاذ الإجراءات وتحديد المسؤوليات اللازمة لضمان مطابقة منتجات العناية بالحيوان لجميع متطلبات هذه اللائحة.
المادة الرابعة: نطاق التطبيق
تطبق هذه اللائحة على الأشخاص والمنتجات التالية:
أ- المصنعين والمستوردين والموزعين أو من يفوض منهما من أجل تداول منتجات العناية بالحيوان بالمملكة.
ب- جميع منتجات العناية بالحيوان التي ستطرح للتداول في المملكة باستثناء:
- المنتجات والمستحضرات التي لها استخدامات غذائية أو طبية أو آلات وأدوات تستخدم في العناية بالحيوان.
- لا يدخل في نطاق هذه اللائحة المنتج المعد للاستخدام على الإنسان والحيوان معاً.
ت- أن يكون المنتج معد للاستخدام لحيوانات مسموح بتربيتها في المملكة.
المادة الخامسة: المتطلبات العامة لمنتجات العناية بالحيوان
5/1 أن يكون المنتج آمن على صحة الحيوان عند استخدامه تحت ظروف الاستخدام العادية وفقاً لإرشادات الاستخدام الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج.
5/2 يجب أن يكون المنتج مطابقاً لتعريف منتج العناية بالحيوان.
5/3 ألا يسبب المنتج ضررا على صحة الانسان عند التعامل معه تحت الظروف العادية أو المتوقعة.
5/3 ألا يحتوي المنتج على مواد لها تأثير علاجي.
5/4 الا يحتوي المنتج على مواد لها خاصية قتل الآفات والحشرات.
المادة السادسة: متطلبات البطاقة التعريفية لمنتجات العناية بالحيوان
6/1 يجب أن تحتوي البطاقة التعريفية لمنتج العناية بالحيوان على التالي:
- اسم المنتج واسم العلامة التجارية.
- اسم وعنوان الشركة الصانعة أو المورد أو الموزع.
- بلد المنشأ.
- حجم العبوة.
- رقم الدفعة أو التشغيلة أو تاريخ الإنتاج.
- وظيفة المنتج.
- قائمة المكونات.
- التعليمات التحذيرية وارشادات الاستخدام والتخزين.
- فترة صلاحية المنتج (تاريخ الانتهاء أو فترة ما بعد فتح العبوَّة).
6/2 تحدد الهيئة البيانات اللازمة كتابتها باللغة العربية و/أو اللغة الإنجليزية على المنتج.
6/3 أن تكون الادعاءات الموجودة على البطاقة التعريفية متوافقة مع تعريف منتج العناية بالحيوان.
6/4 أن تكون جميع المعلومات والادعاءات الموجودة على البطاقة التعريفية صحيحة ومثبتة.
6/5 ألا تشمل البطاقة التعريفية ادعاءات بعلاج حالات مرضية، أو تغييراً في وظائف جسم الحيوان الفسيولوجية أو تأثيراً على عملية التمثيل الغذائي أو ادعاءات قتل الآفات والحشرات من على جسم الحيوان.
المادة السابعة: تداول منتجات العناية بالحيوان
7/1 لا يجوز تداول منتج العناية بالحيوان إلا بعد إدراجه وفق الضوابط والشروط التي تحددها الهيئة.
7/2 يجب على منشآت منتجات العناية بالحيوان التسجيل لدى الهيئة قبل تداولها في المملكة.
7/3 يكون المدرج مسؤولاً عن مطابقة منتجات العناية بالحيوان المتداولة في المملكة لأحكام هذه اللائحة بالإضافة لما تصدره الهيئة من ادلة وتعاميم وقواعد إجرائية مكملة لهذه اللائحة.
7/4 لا يترتب على إلغاء إدراج المنتج منع تداوله في منافذ البيع، والمستودعات وذلك حتى انتهاء صلاحية المنتج.
7/5 يعتبر الإدراج لاغياً عند انتهاء صلاحية ادراجه دون تجديده.
7/6 يجب على المدرج إدراج المنتج مجددا في حال رغبته إعادة تداول المنتج بعد انتهاء صلاحية إدراجه دون تجديد.
7/7 لا يعفى المدرج من الالتزامات والمسؤوليات المترتبة على التداول بعد انتهاء صلاحية الادراج او الغاء الإدراج وذلك حتى انتهاء صلاحية المنتج.
المادة الثامنة: الترويج لمنتجات العناية بالحيوان
تخضع الدعاية والإعلان عن منتجات العناية بالحيوان للضوابط والشروط التالية:
8/1 ألا يتضمن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة.
8/2 أن يكون المنتج المراد الإعلان عنه مدرجا لدى الهيئة وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها الهيئة أو ما تقره الهيئة بهذا الخصوص.
8/3 أن تكون المعلومات الواردة في الإعلان موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها.
8/4 ألا يحمل الإعلان إدعاء يخالف الاشتراطات أو التنظيمات أو التعاميم الصادرة من الهيئة.
8/5 ألا يحمل الإعلان معلومات مكتوبة أو صور أو مشاهد أو أي شكل آخر يؤدي إلى تضليل أصحاب الحيوانات بما في ذلك الادعاء باحتوائه على مكونات لا تدخل في تركيبته.
8/6 ألا يستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان أو أي اسم أو شعار لجهة رقابية أخرى داخلية أو خارجية.
8/7 يجب أن تكون صورة وبيانات المنتج المستخدمة في الإعلان مطابقة لصورته وبياناته الفعلية المدرجة لدى الهيئة.
8/8 لا يجوز الإعلان عن منتج عناية بالحيوان أعلنت الهيئة إلغاء إدراجه أو سحبه أو تعليق تداوله.
المادة التاسعة: ترخيص مصنع منتجات العناية بالحيوان
9/1 يجب الحصول على ترخيص فني للمصنع من الهيئة وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها الهيئة.
9/2 يجب على مصانع منتجات العناية بالحيوان الالتزام بالشروط التالية:
9/2/1 أن تتوفر في المدير الفني للمصنع ما يلي:
- أن يكون سعوديا متفرغاً.
- أن يحمل درجة البكالوريوس في الصيدلة، الكيمياء، الهندسة الصناعية، الهندسة الكيميائية، الأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية، الهندسة الطبية الحيوية، الطب البيطري أو أي تخصص آخر أو مؤهل تقبله الهيئة.
- أن يكون لديه الخبرات المناسبة لمجال التصنيع تقبلها الهيئة.
- مسجل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للصيادلة).
9/2/2 أن يحدد المصنع مسؤولا عن الجودة.
9/2/3 سداد المقابل المالي للترخيص الذي تحدده الهيئة.
9/2/4 أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
9/3 يجب على مصانع منتجات العناية بالحيوان الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة وتوفير المستندات التي تطلبها الهيئة.
9/4 لا يجوز للمصنع أن يبدأ تصنيع منتجات العناية بالحيوان إلا بعد ترخيصه من قبل الهيئة.
9/5 تكون مدة الترخيص للمصنع خمس سنوات قابلة للتجديد.
9/6 يجب التقدم بطلب تجديد رخصة مصنع منتجات العناية بالحيوان قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن تسعين يوما على أن يستوفي المصنع الاشتراطات التي تحددها الهيئة.
9/7 يلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو المعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له.
المادة العاشرة: ترخيص مستودع منتجات العناية بالحيوان
10/1 يجب الحصول على ترخيص للمستودع وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها الهيئة.
10/2 يجب على مستودعات منتجات العناية بالحيوان الالتزام بالشروط التالية:
10/2/1 أن يكون مدير المستودع سعوديا متفرغاً.
10/2/2 أن يكون المستودع ضمن نطاق المستودعات.
10/2/3 استيفاء الاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة.
10/2/4 سداد المقابل المالي للترخيص الذي تحدده الهيئة.
10/3 يجب على مستودعات منتجات العناية بالحيوان الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة وتوفير المستندات التي تطلبها الهيئة.
10/4 لا يجوز للمستودع تداول منتجات العناية بالحيوان إلا بعد ترخيصه من قبل الهيئة.
10/5 تكون مدة ترخيص المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد.
10/6 يجب التقدم بطلب تجديد رخصة مستودع منتجات العناية بالحيوان قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن تسعين يوما على أن يستوفي المستودع الاشتراطات التي تحددها الهيئة.
المادة الحادية عشرة: متطلبات إدراج منتجات العناية بالحيوان:
11/1 يجب على مدرج منتج العناية بالحيوان توفير المستندات التي تطلبها الهيئة.
11/2 يجب على مدرج منتج العناية بالحيوان الالتزام بالتالي:
- مطابقة منتج العناية بالحيوان لأحكام هذه اللائحة بالإضافة لما تصدره الهيئة من ادلة وتعاميم وقواعد إجرائية مكملة لهذه اللائحة.
- صحة ودقة البيانات المقدمة في الطلب.
- عدم تسبب المنتج بضرر على صحة الإنسان والحيوان تحت الظروف العادية للاستخدام وفقاً لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بطاقة بيانات المنتج.
- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على منتج العناية بالحيوان.
- إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج أو حدث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد.
- إبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج.
- توثيق بيع المنتج بالجملة.
11/3 يجب على مقدم طلب إدراج منتج العناية بالحيوان الالتزام بالضوابط والاشتراطات والتعاميم الصادرة من الهيئة.
11/4 لا يجوز تداول منتج العناية بالحيوان سبق الإعلان عن الغائه او سحبه او تعليق تداوله من قبل الهيئة.
المادة الثانية عشرة: متطلبات وشروط فسح منتجات العناية بالحيوان.
12/1 يجب أن يكون منتج العناية بالحيوان المراد استيراده مدرجا لدى الهيئة.
12/2 يجب على مستورد منتج العناية بالحيوان الالتزام بمتطلبات وشروط الفسح التي تحددها الهيئة.
12/3 يجب على مستورد منتج العناية بالحيوان الالتزام بشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.
المادة الثالثة عشرة: مخالفة منتج العناية بالحيوان لأحكام هذه اللائحة.
إذا ثبت للهيئة مخالفة منتج العناية بالحيوان لأي من أحكام هذه اللائحة فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- إلغاء إدراج المنتج.
ب- تعليق إدراج المنتج.
ت- سحب المنتج وتعليق تداوله.
ث- اتلاف أو إعادة تصدير.
المادة الرابعة عشرة: إخطار المنشأة.
تقوم الهيئة بإخطار المنشأة بأسباب إلغاء المنتج أو سحبه أو تعليق تداوله.
المادة الخامسة عشرة: التحذير عن منتجات العناية بالحيوان.
إذا رأت الهيئة أن منتج العناية بالحيوان يؤثر على صحة الحيوان أو الصحة العامة فلها التحذير منها بالطرق التي تراها مناسبة.
المادة السادسة عشرة: القواعد الإجرائية المكملة لهذه اللائحة.
تقوم الهيئة بوضع ونشر القواعد الإجرائية المكملة لهذه اللائحة والتي تحدد الاشتراطات الخاصة بها والمواد ذات العلاقة.
المادة السابعة عشرة: تاريخ تطبيق هذه اللائحة.
"تعد هذه اللائحة نافذة بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام أو قرارات".
آخر تحديث : 26 فبراير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.