المادة الثالثة عشرة: مخالفة منتج العناية بالحيوان لأحكام هذه اللائحة.
إذا ثبت للهيئة مخالفة منتج العناية بالحيوان لأي من أحكام هذه اللائحة فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- إلغاء إدراج المنتج.
ب- تعليق إدراج المنتج.
ت- سحب المنتج وتعليق تداوله.
ث- اتلاف أو إعادة تصدير.
المادة الرابعة عشرة: إخطار المنشأة.
تقوم الهيئة بإخطار المنشأة بأسباب إلغاء المنتج أو سحبه أو تعليق تداوله.
المادة الخامسة عشرة: التحذير عن منتجات العناية بالحيوان.
إذا رأت الهيئة أن منتج العناية بالحيوان يؤثر على صحة الحيوان أو الصحة العامة فلها التحذير منها بالطرق التي تراها مناسبة.
المادة السادسة عشرة: القواعد الإجرائية المكملة لهذه اللائحة.
تقوم الهيئة بوضع ونشر القواعد الإجرائية المكملة لهذه اللائحة والتي تحدد الاشتراطات الخاصة بها والمواد ذات العلاقة.
المادة السابعة عشرة: تاريخ تطبيق هذه اللائحة.
"تعد هذه اللائحة نافذة بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام أو قرارات".