تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل السابع: أحكام ختامية

​المادة الثالثة عشرة: مخالفة منتج العناية بالحيوان لأحكام هذه اللائحة.

إذا ثبت للهيئة مخالفة منتج العناية بالحيوان لأي من أحكام هذه اللائحة فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

أ‌-  إلغاء إدراج المنتج.

ب‌- تعليق إدراج المنتج.

ت‌- سحب المنتج وتعليق تداوله.

ث‌- اتلاف أو إعادة تصدير.

المادة الرابعة عشرة: إخطار المنشأة.

 تقوم الهيئة بإخطار المنشأة بأسباب إلغاء المنتج أو سحبه أو تعليق تداوله.


المادة الخامسة عشرة: التحذير عن منتجات العناية بالحيوان.

إذا رأت الهيئة أن منتج العناية بالحيوان يؤثر على صحة الحيوان أو الصحة العامة فلها التحذير منها بالطرق التي تراها مناسبة.


المادة السادسة عشرة: القواعد الإجرائية المكملة لهذه اللائحة.

تقوم الهيئة بوضع ونشر القواعد الإجرائية المكملة لهذه اللائحة والتي تحدد الاشتراطات الخاصة بها والمواد ذات العلاقة.


المادة السابعة عشرة: تاريخ تطبيق هذه اللائحة.

"تعد هذه اللائحة نافذة بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام أو قرارات".​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية