تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل السادس: فسح منتجات العناية بالحيوان

​المادة الثانية عشرة: متطلبات وشروط فسح منتجات العناية بالحيوان.

12/1 يجب أن يكون منتج العناية بالحيوان المراد استيراده مدرجا لدى الهيئة.

12/2 يجب على مستورد منتج العناية بالحيوان الالتزام بمتطلبات وشروط الفسح التي تحددها الهيئة.

12/3 يجب على مستورد منتج العناية بالحيوان الالتزام بشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية