المادة الثانية عشرة: متطلبات وشروط فسح منتجات العناية بالحيوان.
12/1 يجب أن يكون منتج العناية بالحيوان المراد استيراده مدرجا لدى الهيئة.
12/2 يجب على مستورد منتج العناية بالحيوان الالتزام بمتطلبات وشروط الفسح التي تحددها الهيئة.
12/3 يجب على مستورد منتج العناية بالحيوان الالتزام بشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.