المادة الحادية عشرة: متطلبات إدراج منتجات العناية بالحيوان:
11/1 يجب على مدرج منتج العناية بالحيوان توفير المستندات التي تطلبها الهيئة.
11/2 يجب على مدرج منتج العناية بالحيوان الالتزام بالتالي:
- مطابقة منتج العناية بالحيوان لأحكام هذه اللائحة بالإضافة لما تصدره الهيئة من ادلة وتعاميم وقواعد إجرائية مكملة لهذه اللائحة.
- صحة ودقة البيانات المقدمة في الطلب.
- عدم تسبب المنتج بضرر على صحة الإنسان والحيوان تحت الظروف العادية للاستخدام وفقاً لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بطاقة بيانات المنتج.
- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على منتج العناية بالحيوان.
- إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج أو حدث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد.
- إبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج.
- توثيق بيع المنتج بالجملة.
11/3 يجب على مقدم طلب إدراج منتج العناية بالحيوان الالتزام بالضوابط والاشتراطات والتعاميم الصادرة من الهيئة.
11/4 لا يجوز تداول منتج العناية بالحيوان سبق الإعلان عن الغائه او سحبه او تعليق تداوله من قبل الهيئة.