تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الخامس: متطلبات الإدراج والقيد لمنتجات العناية بالحيوان

​المادة الحادية عشرة: متطلبات إدراج منتجات العناية بالحيوان:

11/1 يجب على مدرج منتج العناية بالحيوان توفير المستندات التي تطلبها الهيئة.

11/2 يجب على مدرج منتج العناية بالحيوان الالتزام بالتالي:

  • ​        - مطابقة منتج العناية بالحيوان لأحكام هذه اللائحة بالإضافة لما تصدره الهيئة من ادلة وتعاميم وقواعد إجرائية مكملة لهذه اللائحة.

  • ​        صحة ودقة البيانات المقدمة في الطلب.

  • ​        عدم تسبب المنتج بضرر على صحة الإنسان والحيوان تحت الظروف العادية للاستخدام وفقاً لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بطاقة بيانات المنتج.

  • ​        إبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على منتج العناية بالحيوان.

  • ​        إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج أو حدث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد.

  • ​        إبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج.

  • ​        توثيق بيع المنتج بالجملة.​

11/3 يجب على مقدم طلب إدراج منتج العناية بالحيوان الالتزام بالضوابط والاشتراطات والتعاميم الصادرة من الهيئة.

11/4 لا يجوز تداول منتج العناية بالحيوان سبق الإعلان عن الغائه او سحبه او تعليق تداوله من قبل الهيئة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية