المادة التاسعة: ترخيص مصنع منتجات العناية بالحيوان
9/1 يجب الحصول على ترخيص فني للمصنع من الهيئة وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها الهيئة.
9/2 يجب على مصانع منتجات العناية بالحيوان الالتزام بالشروط التالية:
9/2/1 أن تتوفر في المدير الفني للمصنع ما يلي:
- أن يكون سعوديا متفرغاً.
- أن يحمل درجة البكالوريوس في الصيدلة، الكيمياء، الهندسة الصناعية، الهندسة الكيميائية، الأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية، الهندسة الطبية الحيوية، الطب البيطري أو أي تخصص آخر أو مؤهل تقبله الهيئة.
- أن يكون لديه الخبرات المناسبة لمجال التصنيع تقبلها الهيئة.
- مسجل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للصيادلة).
9/2/2 أن يحدد المصنع مسؤولا عن الجودة.
9/2/3 سداد المقابل المالي للترخيص الذي تحدده الهيئة.
9/2/4 أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
9/3 يجب على مصانع منتجات العناية بالحيوان الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة وتوفير المستندات التي تطلبها الهيئة.
9/4 لا يجوز للمصنع أن يبدأ تصنيع منتجات العناية بالحيوان إلا بعد ترخيصه من قبل الهيئة.
9/5 تكون مدة الترخيص للمصنع خمس سنوات قابلة للتجديد.
9/6 يجب التقدم بطلب تجديد رخصة مصنع منتجات العناية بالحيوان قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن تسعين يوما على أن يستوفي المصنع الاشتراطات التي تحددها الهيئة.
9/7 يلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو المعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له.
المادة العاشرة: ترخيص مستودع منتجات العناية بالحيوان
10/1 يجب الحصول على ترخيص للمستودع وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها الهيئة.
10/2 يجب على مستودعات منتجات العناية بالحيوان الالتزام بالشروط التالية:
10/2/1 أن يكون مدير المستودع سعوديا متفرغاً.
10/2/2 أن يكون المستودع ضمن نطاق المستودعات.
10/2/3 استيفاء الاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة.
10/2/4 سداد المقابل المالي للترخيص الذي تحدده الهيئة.
10/3 يجب على مستودعات منتجات العناية بالحيوان الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة وتوفير المستندات التي تطلبها الهيئة.
10/4 لا يجوز للمستودع تداول منتجات العناية بالحيوان إلا بعد ترخيصه من قبل الهيئة.
10/5 تكون مدة ترخيص المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد.
10/6 يجب التقدم بطلب تجديد رخصة مستودع منتجات العناية بالحيوان قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن تسعين يوما على أن يستوفي المستودع الاشتراطات التي تحددها الهيئة.