المادة السابعة: تداول منتجات العناية بالحيوان
7/1 لا يجوز تداول منتج العناية بالحيوان إلا بعد إدراجه وفق الضوابط والشروط التي تحددها الهيئة.
7/2 يجب على منشآت منتجات العناية بالحيوان التسجيل لدى الهيئة قبل تداولها في المملكة.
7/3 يكون المدرج مسؤولاً عن مطابقة منتجات العناية بالحيوان المتداولة في المملكة لأحكام هذه اللائحة بالإضافة لما تصدره الهيئة من ادلة وتعاميم وقواعد إجرائية مكملة لهذه اللائحة.
7/4 لا يترتب على إلغاء إدراج المنتج منع تداوله في منافذ البيع، والمستودعات وذلك حتى انتهاء صلاحية المنتج.
7/5 يعتبر الإدراج لاغياً عند انتهاء صلاحية ادراجه دون تجديده.
7/6 يجب على المدرج إدراج المنتج مجددا في حال رغبته إعادة تداول المنتج بعد انتهاء صلاحية إدراجه دون تجديد.
7/7 لا يعفى المدرج من الالتزامات والمسؤوليات المترتبة على التداول بعد انتهاء صلاحية الادراج او الغاء الإدراج وذلك حتى انتهاء صلاحية المنتج.
المادة الثامنة: الترويج لمنتجات العناية بالحيوان
تخضع الدعاية والإعلان عن منتجات العناية بالحيوان للضوابط والشروط التالية:
8/1 ألا يتضمن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة.
8/2 أن يكون المنتج المراد الإعلان عنه مدرجا لدى الهيئة وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها الهيئة أو ما تقره الهيئة بهذا الخصوص.
8/3 أن تكون المعلومات الواردة في الإعلان موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها.
8/4 ألا يحمل الإعلان إدعاء يخالف الاشتراطات أو التنظيمات أو التعاميم الصادرة من الهيئة.
8/5 ألا يحمل الإعلان معلومات مكتوبة أو صور أو مشاهد أو أي شكل آخر يؤدي إلى تضليل أصحاب الحيوانات بما في ذلك الادعاء باحتوائه على مكونات لا تدخل في تركيبته.
8/6 ألا يستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان أو أي اسم أو شعار لجهة رقابية أخرى داخلية أو خارجية.
8/7 يجب أن تكون صورة وبيانات المنتج المستخدمة في الإعلان مطابقة لصورته وبياناته الفعلية المدرجة لدى الهيئة.
8/8 لا يجوز الإعلان عن منتج عناية بالحيوان أعلنت الهيئة إلغاء إدراجه أو سحبه أو تعليق تداوله.