تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الأول: أحكام عامة​

المادة الأولى: مقدمة

بناء على  قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 1424/1/7هـ الذي تضمن اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء بالآتي: " ​5- فحص جميع المنتجات والسلع الزراعية والحيوانية لغرض الفسح الجمركي" وبناء على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/01/25 هـ, الذي نصت الفقرة (7) من المهام التنفيذية الواردة بالمادة الخامسة على اختصاص الهيئة بالآتي: "الإذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية، والدوائية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والمبيدات، وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل". فقد تم إعداد هذه اللائحة لتوضيح الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتداول منتجات العناية بالحيوان في المملكة العربية السعودية. 

المادة الثانية: التعريفات والمصطلحات

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك بالإضافة إلى ما ورد في الأنظمة الصادرة من الهيئة من تعاريف ومصطلحات.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.


منتج العناية بالحيوان: أي مادة أو تركيبة مواد معد للاستخدام على الأجزاء الخارجية السليمة (غير المتضررة) للحيوان (على سبيل الإيضاح لا الحصر: البشرة أو الغشاء المخاطي لتجويف الفم أو الشعر أو الفراء) بغرض التنظيف أو تحسين المظهر أو الرائحة أو الحماية أو الإبقاء عليها في حالة جيدة.

المنشأة: أي كيان نظامي يتم فيه إحدى أو كل مراحل تداول منتج العناية بالحيوان.

التداول: المراحل التي يمر بها منتج العناية بالحيوان حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره وتركيبه ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وتخزينه ونقله وحيازته وتسويقه وتوزيعه وعرضه للبيع، وبيعه وتوزيعه بالمجان.

الادعاءات: هي أي معلومة عن طبيعة و/أو تأثير و/أو فعالية و/أو المحتويات المذكورة على المنتج أوفي الدعاية والإعلان والإنترنت أو بأي وسيلة ترويجية.

المدرج: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يقيد منتج العناية بالحيوان باسمه لدى الهيئة.

الإدراج: قيد منتج العناية بالحيوان في سجلات الهيئة.

الإعلان: أي بيان – سواء كان مكتوباً او مسموعاً آو مرئياً آو غير ذلك – يهدف إلى الترويج لمنتجات العناية بالحيوان آو بيعها آو تسويقها بأسلوب مباشر آو غير مباشر.  

الفسح: الموافقة الصادرة من الهيئة للجمارك بالإذن بدخول المنتجات للمملكة.


المادة الثالثة: الهدف

تهدف هذه اللائحة إلى الآتي:

أ‌-  تحديد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتداول المنتجات التي تستخدم للعناية بالحيوان لأغراض تجميلية في المملكة.

ب‌-  اتخاذ الإجراءات وتحديد المسؤوليات اللازمة لضمان مطابقة منتجات العناية بالحيوان لجميع متطلبات هذه اللائحة.


المادة الرابعة: نطاق التطبيق

تطبق هذه اللائحة على الأشخاص والمنتجات التالية: 

أ‌-  المصنعين والمستوردين والموزعين أو من يفوض منهما من أجل تداول منتجات العناية بالحيوان بالمملكة.

ب‌-   جميع منتجات العناية بالحيوان التي ستطرح للتداول في المملكة باستثناء: 

      -  المنتجات والمستحضرات التي لها استخدامات غذائية أو طبية أو آلات وأدوات تستخدم في العناية بالحيوان.

      -  لا يدخل في نطاق هذه اللائحة المنتج المعد للاستخدام على الإنسان والحيوان معاً.​

ت‌-  أن يكون المنتج معد للاستخدام لحيوانات مسموح بتربيتها في المملكة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية