الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قررت اللجنة الوزارية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع رقم ( ) بتاريخ / / هـ ،الموافق / / م اعتماد تحديث (اللائحة الفنية) الخليجية رقم GSO 985 وعنوانها " الحليب المعقم" باللغة العربية وتم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم “TC 05" "اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة (الإمارات العربية المتحدة).
على أن تلغي وَتحل محل اللائحة الفنية رقم (GSO 985:1998).
2.GSO 2333 1: اشـتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغـذوية والصحية.
2.2 GSO 9: بطاقات المواد الغذائية المعبأة.
3.2 GSO 21: الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها.
4.2 57 GSO/CAC/RCP: مدونة الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته.
5.2 GSO 569: طرق اخذ عينات الحليب ومنتجاته.
6.2 GSO 2500: المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.
7.2 GSO 2483: الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة.
8.2 GSO /CAC 193: المواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف.
9.2 206 GSO CAC: إرشادات عامة لاستخدام مصطلحات منتجات الحليب.
10.2 CXS 234: الطرق الموصَ بها للتحليل وأخذ العينات.
11.2 GSO 323: اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة.
12.2 GSO 2572: الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية.
13.2 GSO 839: عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول – اشتراطات عامة.
14.2 GSO 2481: الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية.
15.2 GSO 1016: المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.
16.2 GSO 1694: القواعد العامة لصحة الغذاء.
17.2 1863 GSO: عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة.
18.2 GSO 174: الحليب الخام.
19.2 GSO 2055-1: المنتجات الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال.
20.2 GSO 2233: اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة.
21.2 GSO 2276: الكشف عن دهن الخنزير في الأغذية.
22.2 GSO 10: الحليب المجفف.
23.2 6731 GSO ISO: الحليب، القشدة والحليب المبخر ــــــ تقدير محتوى المواد الصلبة الكلية.
24.2 GSO ISO 3594: دهن الحليب ــــــ الكشف عن الدهن النباتي بالكروموتوغراف غاز ـــــ سائل للستيرولات (طريقة مرجعية).
25.2 GSO 984: الحليب المبستر.
26.2 GSO 2539: الفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.
27.2 GSO 570: طرق اختبار الحليب الفيزيائية والكيميائية
لأغراض هذه المواصفة القياسية تستخدم المصطلحات والتعاريف التالية:
1/3 حليب معقم
حليب خام أو حليب معاد تكوينه تم تجنيسه تعرضت جميع مكوناته لعملية التعقيم بعد تعبئته في عبوات مغلقة بطريقة محكمة تمنع أي تلوث خارجي وذلك برفع درجة حرارته إلى درجـة كافية للقضاء على جميع الأحياء الدقيقة بمختلف أنواعها بما فيها ميكروب السل عدا الأحياء الدقيقة المقاومة للحرارة و اعطاء نتيجة سلبية لإختبار التعكير.
2/3 الحليب الخام
الحليب الخام من الابقار او الجاموس او النوق او الماعز او الغنم.
3/3 الحليب المسترجع
الحليب المجفف بأنواعه (كامل الدسم او منزوع الدسم جزئيا او خالي الدسم) والمسترجع مع الماء.
4/3 الحليب المعاد تكوينه
الحليب الفرز المجفف المسترجع مع الماء والمضاف اليه دهن الحليب.
5/3 حليب معدل معقم
حليب خام أو حليب معاد تكوينه تم تعديل نسبة الدهن فيه بإضافة الحليب المركز أو المجفف - في حالة الحليب المعدل المصنع من حليب مجفف فقط - أو بنزع دهنه جزئياً بالطرق الميكانيكية ثم عرض لعملية التعقيم المشار إليها بالبند (3/7).
6/3 التجنيس
تجزئة حبيبات الدهن في الحليب باستخدام المجنس إلى حبيبات صغيرة الحجم لزيادة درجة استحلاب الدهن بحيث لا يطفو على السطح مكوناً طبقة من القشدة.
6/3 التعقيم التجاري:
تطبيق درجات حرارة عالية لفترة كافية من الوقت، بحيث تؤدي هذه المعاملة إلى منتجات آمنة ومستقرة من الناحية الميكروبيولوجية في درجة حرارة الغرفة.
7/3 اختبار التعكير Turbidity test:
يستخدم للكشف عن كفاءة عملية التعقيم بالطرق التقليدية والاساس فى هذا الاختبار هو أنه عند تسخين الحليب الى 100 درجة مئوية فأعلى فإن ذلك يعمل على حدوث تغير فى طبيعة الالبيومين (تصل نسبة التغير الى 100%) مما يجعل الالبيومين المتغير فى طبيعته قابلا للترسيب بمرسبات الكازين والجلوبيولين عند معاملة الحليب بمحلول نصف مشبع من كبريتات الامونيوم وبذلك يكون مترشح الخثرة (الشرش) خاليا من الالبيومين ويستدل على ذلك بعدم ظهور أى عكارة بالشرش عند غلية.
يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:
1/4 أن تتم مراعاة الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (4.2)، وأن تراعى في الإنتاج القواعد والشروط الصحية التي تنص عليها المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البندين (2.3)، (2.16).
2/4 أن يطابق الحليب المستخدم في التصنيع المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (2/18، 2/22، 2/25) وان تطابق باقي المكونات المستخدمة في التصنيع المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
3/4 مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسـية الخليجية الواردة في البند رقم (19.2)، يجب أن يخلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية مثل منتجات الخنزير ومشتقاته.
4/4 أن يتميز المنتج بالصفات الحسية الطبيعية المميزة للمنتج من حيث الشكل واللون والنكهة والقوام القشدي المتجانس وأن يخلو من التزنخ والرائحة والطعم الغريب.
5/4 أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بمختلف أنواعها وكافة أطوارها وأجزائها.
6/4 أن يخلو المنتج من الدهون والزيوت والدهون النباتية الأخرى (بخلاف دهن الحليب) وبما يتوافق مع المواصفة القياسية الواردة في البند (2.7).
7/4 ان تكون نتيجة فحص الكحول (تركيز 68% ايثانول) ونتيجة فحص انزيم الفوسفتيز سالبة.
8/4 في حالة تصنيع المنتج من حليب خام، لا يسمح بتغيير في تركيبة المنتج بإضافة حليب مجفف أو دهن الحليب من مصادر خارجية
9/4 أن يطابق محتوى المواد الصلبة غير الدهنية ومحتوى الدهن (عند الادعاء حول نوع الحليب من حيث نسبة الدسم) في المنتج كما هو مبين بالجدول رقم1.
الجدول رقم (1)
محتوى الدهن ومحتوى المواد الصلبة غير الدهنية
نوع الحليب
محتوى الدهن
المواد الصلبة غير الدهنية
(يتم احتسابه للمحتوى الكلي % بالكتلة (حد أدنى))
حليب معقم كامل الدسم
ألا يقل عن 3 غرام/ 100 مل
8.3 %
حليب معقم قليل الدسم
0.5 – 3 غرام/100 مل
8.4 %
حليب معقم منزوع الدسم
أقل من 0.5 غرام/100 مل
8.6 %
10/4 أن يتراوح الرقم الهيدروجيني pH بين 6.6 – 6.8 (بعد التحضين للعبوات المغلقة على درجة حرارة 30° س لمدة 7 ايام).
11/4 ألا يقل محتوى البروتين لحليب الأبقار عن 2.9 % وعلى 2.8 % في حليب الماعز، في المادة غير الدهنية.
12/4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الأدوية البيطرية في المنتج عما هو محدد في المواصفة الخليجية المذكورة في بند (14.2).
13/4 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (15.2).
14/4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات عما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (12.2).
15/4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الملوثات والسموم عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (8.2)، كما يجب أن يخلو المنتج من الملوثات والسموم الأخرى التي توجد بكميات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان.
16/4 يجوز استخدام المواد المضافة للمنـتج طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (6.2).
17/4 يجوز اضافة الفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المواد الغذائية طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (26.2).
تؤخذ العينات طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند 2/5.
يتم أخذ العينات والفحص والاختبار على العينة الممثلة طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (10.2) مواصفة هيئة الدستور الغذائي الدولية للطرق الموصَ بها للتحليل وأخذ العينات، بالإضافة للمواصفات القياسية المذكورة في البنود (21.2) و (23.2) و (24.2) و (27.2)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند 2/11 والبند 2/13 والبند 2/17، يجب أن يعبأ المنتج بطريقة آلية تضمن عدم تلوثه وفي عبوات نظيفة ومعقمة ولا تؤدي إلى تغير في خواصه.
يمكن نقل وتخزين المنتج عند درجة حرارة الغرفة مع عدم تعريض الحليب لأشعة الشمس مباشرة أو التجميد وفقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (2/11).
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (1.2/ 2.2 /9.2)، يجب كتابة البيانات التالية على بطاقة المنتج:
1/9 اسم المنتج (حليب معقم، حليب معقم معدل)
2/9 محتوى الدهن والمواد الصلبة غير الدهنية ونوع الحليب من حيث محتوى الدهن (كامل الدسم، قليل الدسم، منزوع الدسم) كما هو موضح في الجدول رقم (1)
3/9 عبارة "محلى" في حالة إضافة السكريات الطبيعية إليه.
4/9 البيانات التغذوية حسب ما هو وارد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (2/20).
5/9 في حال ذكر أي ادعاء سواءً تغذوي أو صحي فيجب أن يتم استيفاء المتطلبات المذكورة في المواصفة القياسية الخليجية في البند (2/1).
6/9 في حالة المنتج المستورد يجب ألا يحمل اسم أو رمز لشركات الألبان الوطنية أو أي اسم أو رمز يوحي بالمنشأ الوطني وأن يوضح بشـكل بارز أنه حليب مستورد.
7/9 إرشادات الاستخدام والحفظ والنقل والتخزين (بعد وقبل فتح العبوة).
8/9 مصدر الحليب المستخدم في التصنيع (حليب طازج-حليب مجفف) مع ذكر نوع الحيوان في حال تصنيع المنتج من حليب غير الحليب البقري.
حليب مجفف ...................................................................... Powder milk
حليب معاد تكوينه............................................................ Recombined milk
حليب كامل الدسم.............................................................. Full cream milk
حليب قليل الدسم.................................................................. Low fat milk
حليب منزوع الدسم ............................................................. Skimmed milk
معاملة حرارية مباشرة.................................................. Direct heat treatment
أحياء دقيقة مقاومة للحرارة................................... Thermoduric Microorganisms
حليب معقم....................................................................... Sterilized Milk
حليب معدل معقم............................................... Standardized Sterilized Milk
آخر تحديث : 07 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.