الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالمشروبات الغازية غير الكحولية والمياه الغازية (ماء الصودا)(المياه الفوارة).
GSO 9 " بطاقات المواد الغذائية المعبأة " .
2.2 GSO 11 " المشروبات الغازية غير الكحولية- الفحص المبدئي وتقدير نسبتي الحموضة الكلية وكربونات الصوديوم " .
3.2 GSO 12 "المشروبات الغازية غير الكحولية – تقدير نسبة ثاني أكسيد الكربون".
4.2 GSO 13 "المشروبات الغازية غير الكحولية – تقدير نسبة ثاني أكسيد الكبريت".
5.2 GSO 14 "المشروبات الغازية غير الكحولية – تقدير نسبة حمض الفوسفوريك".
6.2 GSO 20 "طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة في المواد الغذائية".
7.2 GSO 21 "الشروط الصحية لمصانع الأغذية والعاملين بها".
8.2 GSO 149 "مياه الشرب غير المعبأة".
9.2 GSO 2-150 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثاني : فترات الصلاحية الاختيارية"" .
10.2 GSO 168 " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة ".
11.2 2500 GSO “المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".
12.2 GSO 707" المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية " .
13.2 GSO 839 " عبوات المواد الغذائية الجزء الأول : اشتراطات عامة " .
14.2 GSO 840 " طرق تقدير المحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية – الجزء الأول".
15.2 GSO 1016 "الحدود الميكروبيولوجية للمواد الغذائية – الجزء الأول".
16.2 GSO 1024 "العبوات الزجاجية غير المرتجعة للمشروبات الغازية".
17.2 GSO 1409 "المشروبات الغازية غير الكحولية – أخذ العينات".
18.2 GSO 1410 "المشروبات الغازية غير الكحولية –تقدير نسبتي الزرنيخ والرصاص".
19.2 GSO 1411 "المشروبات الغازية غير الكحولية –تقدير نسبتي السكر والسكارين" .
20.2 GSO 1412 "المشروبات الغازية غير الكحولية – الكشف عن السابونين والدولسين والأحماض المعدنية" .
21.2 GSO 1413 "المشروبات الغازية غير الكحولية – طرق الفحص البكتريولوجي" .
22.2 GSO 1793 "العلب الألومنيوم ذات القطعتين المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية (المرطبات والعصائر)" .
23.2 GSO 1843 " ملح الطعام " .
24.2 GSO ISO 4052 " القهوة – تعيين محتوى الكافيين (طريقة مرجعية) ".
25.2 GSO ISO 22855 "منتجات الفواكه والخضروات – تعيين تركيز حمض البنزويك وحمض السوربيك باستخدام طريقة الكروماتوجراف السائل ذو الكفاءة العالية (HPLC)".
26.2 "المواصفة التي ستعتمدها الهيئة والخاصة بـــ " ثاني أكسيد الكربون المستخدم في المواد الغذائية " .
27.2 2233 GSO " اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة
1.3 مشروب غازي
مشروب غير كحولي محضر من محلول سكري مضاف إليه واحد أو أكثر من مكسبات الطعم الطبيعية أو الاصطناعية والمواد الملونة الطبيعية والإصطناعية ومشبع بغاز ثاني أكسيد الكربون.
2.3 مياه غازية (ماء الصودا) (مياه فوارة)
ماء مشبع بثاني أكسيد الكربون ومعبأ في عبوات تمنع فساده.
3.3 حجم الغاز
كمية ثاني أكسيد الكربون الذي يمتصه الماء أو المشروب تحت الضغط الجوي العادي عند 15.5 ºس.
يجب أن يتوافر في المشروبات الغازية غير الكحولية والمياه الغازية ومكوناتها ما يلي :
1.4 أن يتم إنتاجه وتجهيزه طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الواردة بالبند (7.2).
2.4 أن يكون الماء المستخدم في تجهيز المشروبات والمياه الغازية صالحاً للشرب ومطابقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (8.2).
3.4 أن يكون ثاني أكسيد الكربون الداخل في تجهيز المشروبات والمياه الغازية من الدرجة الغذائية مطابقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (26.2).
4.4 أن يكون خالياً من الرواسب الغريبة ومن العفن والتخمر ومن الحشرات وأجزائها وإفرازاتها ومن دقائق الفلين والزجاج وأية شوائب أخرى.
5.4 ألا يحدث انفصال أو ترسيب في المنتج المستخدم فيه ملونات أو منكهات اصطناعية.
6.4 أن تجهز المياه الغازية (ماء الصودا) والمشروبات الغازية غير الكحولية من الماء البند (2.4) وغاز ثاني أكسيد الكربون البند (3.4).
7.4 لا يجوز إضافة أية مادة إلى المياه الغازية (ماء الصودا) عدا كربونات أو بيكربونات الصوديوم بنسبة لا تزيد على غرام واحد في اللتر(1جرام/لتر) وكلوريد القصديروز (في حالة ماء الصودا المعلب فقط) بنسبة لا تزيد على 20 جزءاً في المليون، مقدراً كقصدير.
8.4 أن تكون المضافات الغذائية المستخدمة مطابقة لما يلي:
1.8.4 المواد الملونة طبيعية أو اصطناعية والأحماض العضوية والمواد الحافظة ومانعات الأكسدة والمواد المثبتة والمنظمة والمكثفة و المسببة للرغوة و المستحلبة والمعكرة والمحليات الإصطناعية (المسموح باستخدامها في الأغذية) طبقا للمواصفة القياسية الواردة في البند رقم (11.2) وفقا لتصنيف فئة الغذاء رقم (14.1.4).
2.8.4 محليات مغذية: سكروز – سكر محول – جلوكوز – فركتوز – عسل النحل.
3.8.4 مكسبات الطعم والرائحة: (طبيعية أو اصطناعية) مطابقة للمواصفة القياسية الواردة في البند (12.2).
1.3.8.4 عصير فاكهة طبيعي أو مركز أو مجفف.
2.3.8.4 مستخلصات النكهة الطبيعية لأي من الفاكهة أو الخضر أو البراعم الزهرية أو القلف أو الجذور أو الأوراق النباتية.
4.8.4 ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) مطابقا للمواصفة القياسية الواردة في البند (23.2).
5.8.4 الكافيين وبالحدود الموضحة في الجدول رقم (1).
6.8.4 الكينين بالحدود الموضحة في الجدول رقم (1).
7.8.4 مستحضر انزيمي جلوكوز اكسيديز – كتاليز.
9.4 ألا تزيد الحدود القصوى للمعادن الثقيلة الملوثة في المشروبات الغازية على ما يلي:
الزرنيخ* 0.1 جزء في المليون
الرصاص 0.2 جزء في المليون
الكادميوم 0.01 جزء في المليون
الزئبق 0.01 جزء في المليون
الزرنيخ غير العضوي 0.1 جزء في المليون
* اذا كان مجموع الزرنيخ ( عضوي وغير عضوي) يتجاوز القيمة المبينة هنا فيفحص الحد الاقصى لتركيز الزرنيخ غير العضوي
10.4 أن تكون نسبة المكونات في المشروبات والمياه الغازية غير الكحولية طبقاً لما هو موضح في الجدول رقم (1).
11.4 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية عما ورد في المواصفة القياسية الخليجية في البند (15.2).
الجدول 1: مكونات المنتج
المكــــون
الحد الأقصى المسموح به (جزء في المليون)
الغاز الذائب داخل العبوة
طبقا لأسلوب التصنيع الجيد
المواد الذائبة
أحماض عضوية مقدرة كحمض ستريك لا مائي
حمض فوسفوريك (في المشروبات المحتوية على كولا أو زنجبيل)
1000مغ/كغ
EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetates)
200 مغ/كغ
استر جليسرول لراتنج الخشب
Glycerol Ester of Wood Resin:
150 مغ/كغ
كافيين
145 مغ/كغ
كينين
85
سابونين
80
الحد الأدنى المسموح به (جزء في المليون)
كينين (في حالة ما يفيد وجود الكينين)
حد أدنى 60
تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (17.2) .
تجرى على العينة الممثلة المأخوذة طبقًا للبند (5) الاختبارات اللازمة لتحديد مدى مطابقة المنتج للاختبارات التالية :
1.6 الفحص الظاهري الطعم واللون والرائحة طبقا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (2.2).
2.6 تقدير الأحماض العضوية مقدرة كحمض ستريك لامائي طبقا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (2.2)
3.6 تعيين حجم الغاز الذائب طبقا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (3.2).
4.6 تقدير حمض الفوسفوريك (في المشروبات المحتوية على كولا أو زنجبيل) طبقا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (5.2).
5.6 تقدير تركيز الكافيين طبقا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (24.2).
6.6 تقدير نسبة الكينين (في حالة وجود الكينين).
7.6 الكشف عن تركيز السابونين طبقا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (20.2).
8.6 الكشف عن المعادن الثقيلة طبقا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (18.2).
9.6 تقدير تركيز حمض السوربيك أو أحد أملاحه طبقا للبند (25.2).
10.6 تقدير تركيز حمض البنزويك طبقا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (25.2).
11.6 تقدير تركيز ثاني أكسيد الكبريت أو أحد أملاح حمض الكبريتوز (مقدر كغاز ثاني أكسيد الكبريت) طبقا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (4.2).
12.6 تقدير تركيز المحليات الإصطناعية طبقا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (14.2).
13.6 تقدير تركيز المواد الصلبة الذائبة بإستخدام جهاز قياس درجة البريكس.
يجب اتباع ما يلي عند التعبئة والنقل والتخزين:
1.7 التعبئة
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (13.2 و16.2 و 22.2 ) يجب أن يراعى المتطلبات التالية عند تعبئة المشروبات الغازية:
1.1.7 يجب أن يعبأ المنتج في عبوات تحافظ على الجودة الصحية وسلامة المشروبات.
2.1.7 أن تكون حواف فوهات العبوة الزجاجية ذات سطح أملس وأن تكون أغطيتها معدنية خالية من الصدأ ، لم يسبق استعمالها ومبطنة بأقراص فلينية أو بلاستيكية مانعة لتسرب الغاز ولا تتفتت.
3.1.7 أن تكون العبوات غير الزجاجية مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (22.2).
2.7 النقل
تنقل العبوات المعبأة في صناديق مصنوعة من البلاستيك أو الخشب أو أية وسيلة أخرى تفي بحماية العبوات من الكسر أو التلف أثناء النقل والتداول وتكون الصناديق غير ملوثة بأية مواد سامة أو كاوية أو ضارة.
3.7 التخزين
أن يكون تخزين العبوات المملوءة بعيداً عن أية مادة سامة أو قابلة للانفجار أو الاشتعال كما يراعى تخزينها بعيداً بقدر الإمكان عن الرطوبة والحرارة المرتفعة ووفقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (10.2).
مع عدم الإخلال بما نصت عليه متطلبات المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (1.2) يجب أن يوضح على بطاقة المنتج ما يلي:
1.8 أسم المنتج "مشروب غازي"
2.8 يبين على السطح الخارجي للعبوات الزجاجية وبطريقة واضحة اسم المعبئ أو المصنع وعلامته التجارية – مع ذكر عبارة "صنع في (اسم البلد)" في حالة الإنتاج المحلي.
3.8 يوضح على العبوات الزجاجية بطريقة غير قابلة للإزالة أثناء التداول، العلامة التجارية أو اسم المشروب الغازي والعلامة التجارية معاً.
4.8 اذا احتوى المنتج على الكافيين يجب ان يتبع الآتي:
1.4.8 كتابة ذلك ضمن بند المكونات.
2.4.8 كتابة نسبة الكافيين ضمن جدول البيانات التغذوية
5.8 فترة الصلاحية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند(9.2).
6.8 البيانات التغذوية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند(27.2).
7.8 نسبة المحليات الاصطناعية عند استخدامها مع ذكر التحذيرات والتنبيهات الخاصة بهذه المحليات.
8.8 في حالة المياه الغازية يمكن أن يسمى المنتج: (مياه غازية) أو(ماء الصودا) أو(مياه فوارة)
المواصفات الغذائية الأسترالية
https://www.foodstandards.gov.au/consumer/generalissues/Pages/Caffeine.aspx
أحياء دقيقة ممرضة........................ Pathogenic microorganisms
تعفن.......................................................... Putrefaction
حمض اريثوربيك.................. Erythorbic acid (iso-ascorbic acid)
رواسب.......................................................... Sediments
زنجبيل............................................................... Ginger
طريقة العد الأكثر احتمالاً... More probably number method (M.P.N)
قلف.................................................................... Bark
مادة استحلاب........................................... Emulsifier matter
مادة مثبتة................................................ Stabilizer matter
مادة معكرة................................................. Turbidity agent
مادة منظمة............................................... Buffering agent
مادة مسببة للرغوة.......................................... Foaming agent
مادة مكثفة........... Thickening agent (viscosity-producing agent)
مستحضر جلوكوز اكسيديز – كتاليز........ Glucose-oxidase-catalase preparation
مشروب غازي..................................... Carbonated beverage
محليات مغذية....................................... Nutritive sweeteners
آخر تحديث : 04 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.