الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقـــــــــم ( ) الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ ، الموافق ......./...../.......م اعداد المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO /2022 مسحوق النوى التمر المحمص Roasted date pits powder التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 "اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة سلطنة عمان.
تنطبق هذه المواصفة بمسحوق نوى التمر المحمص .
GSO 9 1.2 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء".
GSO 21 3.2 "الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها".
GSO 150-2 4.2 "فترات صلاحية المنتجات الغذائية- الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية".
GSO 1907 5.2 " طرق اختبار البن المحمص والمطحون. ".
6.2 GSO 382 " الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية".
GSO 2333 7.2 "اشتراطات الأغذية ذات الإدعاءات التغذوية والصحية".
8.2 GSO CAC/GL 50 "إرشادات عامة لأخذ العينات".
9.2 839 GSO "عبوات المواد الغذائية الجزء الأول- اشتراطات عامة".
GSO 2233 10.2 " اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة.
GSO 988 11.2 "حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المنتجات الزراعية والغذائية- الجزء الأول: التحليل الطيفى لأشعة جاما أ - سيزيوم 134 ، سيزيوم 137 ".
12.2 GSO 193 " مواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية".
13.2 GSO 168 " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة".
14.2 GSO 2500" المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".
15.2 GSO 2504" اشتراطات عامة لنقل الأغذية( غير المبردة والمجمدة)".
1.3 مسحوق نوى التمر المحمص
هو منتج الذي يتم الحصول عليه بتحميص نوى التمر بالتسخين المباشر أو بالهواء الساخن بعد تنظيفه وتجفيفه ثم طحنه.
1.4 أن تكون المواد الداخلة في الإنتاج مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها.
2.4 أن يتم تصنيع المنتج طبقاً للمواصفات القياسية المذكورة في البند (2.2) و 3.2)).
3.4 أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بكافة أطوارها وأجزائها بمختلف أنواعها.
4.4 أن يستخدم في التصنيع نوى نظيف جاف غير معالج بأي مادة كيميائية ومزال منه الغلاف الرقيق الخارجي (القطمير) وكذلك الألياف الموجودة بالحفرة.
5.4 أن يراعى أسلوب التصنيع الجيد عند التحميص وتجنب الحرق الشديد.
6.4 أن يكون المسحوق الناتج متدفق وغير متكتل متجانس اللون وحجم الحبيبات.
7.4 أن يتميز بالصفات الحسية الطبيعية للمنتج بحيث يحتفظ بشكله ولونه ونكهته وقوامه المميز، ويخلو من الرائحة والطعم غير المرغوبين ورائحة وطعم التزنخ.
8.4 أن تكون متماثلة في اللون والشكل و الحجم وأن يكون الجزء المرئي من العبوة ممثلاً لها من ناحية الجودة والصنف مقارنة بالمحتوى الداخلي .
9.4 لا يسمح بإضافة الكافيين أو أي مضافات اصطناعية ويمكن اضافة المكونات الطبيعية التالية على سبيل المثال وليس الحصر:
1.9.4 الهيل.
2.9.4 الزعفران.
3.9.4 القرنفل.
10.4 أن تكون نسبة الرطوبة في حدود 6٪ بالوزن الجاف.
11.4 ألا تزيد نسبة الرماد الكلي على 2,5 % كتلة/كتلة على أساس الوزن الجاف.
12.4 ألا تزيد نسبة الرماد غير القابل للذوبان في الحمض على 0,8 % كتلة/كتلة على أساس الوزن الجاف.
13.4 ألا تزيد نسبة العناصر المعدنية الثقيلة على أساس الوزن الجاف عن مايلي:
الرصاص 0,5 مغم/كغم
الزرنيخ 0,2 مغم/كغم
كادميوم 0,1 مغم/كغم
14.4 يجب ألا تحتوي على أي مواد مصدرها الكائنات الحية الدقيقة بكميات كبيرة والتي قد تشكل خطرا على الصحة.
15.4 ألا تزيد حدود السموم الفطرية على الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية الواردة في البند (12.2).
16.4 ألا تزيد بقايا المبيدات على الحدود المسموح بها في المواصفتين القياسية الواردة في البند (6.2).
17.4 أن تكون الحدود الإشعاعية في المنتج طبق المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (11.2).
تؤخذ العينات طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (8.2).
يتم الفحص والاختبار طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (5.2).
1.7 التعبئة
مع عدم الإخلال بما نصت عليها المواصفات القياسية الواردة في البند (9.2) ويعبأ المنتج في عبوات مناسبة (درجة غذائية) نظيفة وجافة وغير منفذة للرطوبة لحمايتها من التلوث والتلف.
2.7 النقل
ينقل المنتج بطريقة تحفظه من التلف الميكانيكي والتلوث طبقًا لما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند . (15.2)
3.7 التخزين
1.3.7 يخزن المنتج بعيداً عن مصادر الضوء الشديد او اشعة الشمس المباشرة، طبقا لما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (13.2).
2.3.7 يكون التخزين في أماكن جيدة التهوية وبدرجة حرارة مناسبة تضمن سلامة المنتج.
3.2.7 الالتزام بالشروط الصحية في أماكن التخزين بعيداً عن مصادر التلوث وخاصةً المبيدات والأسمدة والمواد الكيميائية.
مع عدم الإخلال بما نصت عليها المواصفة القياسية الواردة في البند (1.2) و (7.2) و (10.2) يجب أن يوضح على بطاقة العبوة البيانات التالية :
1.8 اسم المنتج :مسحوق نوى التمر المحمص.
2.8 بلد المنشأ.
3.8 تاريخ الصلاحية.
4.8 طريقة الحفظ والتخزين.
مسحوق نوى التمر المحمص ………………………….........Blemished Dried Busur
نوى التمر……………………………………………………………………... Unripe Dried Busur
المواصفة القياسية العمانية رقم (1636) OS 1636 Roasted date pits powder
آخر تحديث : 10 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.