الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تقديم
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها الأجهزة للوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر مجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم .... الذي عقد بتاريخ .../.../... ه، الموافق ... / ... / ... م اعتماد تحديث المواصفة القياسية الخليجية GSO 1003/2012 "حبوب الأرز" تم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية رقـم ( 5 ) " قطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية " بتحديث المواصفة القياسية الخليجية رقم ، المدرجة في خطة سلطنة عمان.
على أن تلغى المواصفة رقم GSO1003/2012 وتحل محلها .
1. المجال ونطاق التطبيق
تختص هذه المواصفة القياسية على جميع أنواع الأرز المقشر والمضروب والمسلوق جزئيا والأرز المـدعم، المعدة لغرض الاسـتهلاك الآدمـي، سـواء كانـت الحبـوب معروضـة فـي عبـوات أو سائبة . ولا تنطبق على حبوب الأرز الشمعي أو المنتجات الأخرى المشتقة من الأرز.
2. المراجع التكميلية
1.2 GSO 9 " بطاقات المواد الغذائية المعباة ".
2.2 GSO 21" الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها ".
3.2 GSO 168 " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة ".
4.2 GSO ISO 950 " الحبوب- أخذ العينات (كحبوب)".
5.2 GSO 382 " الحدود القصوى المسموح بها لبقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية -الجزء الأول".
6.2 GSO 383 " الحدود القصوى المسموح بها لبقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية -الجزء الثاني".
7.2 GSO 839"عبوات المواد الغذائية –الجزء الأول –اشتراطات عامة ".
8.2 GSO 841 " الحدود القصوى للسموم الفطرية المسموح بها في الأغذية والأعلاف – الافلاتوكسينات".
9.2 GSO 988 "حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية –الجزء الأول.
10.2 CAC193 "المواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
11.2 "GSO 1016 الحدود الميكروبيولوجية للمواد والسلع الغذائية – الجزء الأول".
12.2 GSO1806 "طرق اختبار حبوب الأرز"
13.2 GSO 1307"طرق اختبار الأرز المضروب "
14.2 GSO 1863 "عبوات المواد الغذائية –الجزء الثاني –العبوات البلاستيكية –اشتراطات عامة".
15.2 GSO 2142 "المتطلبات العامة للأغذية والأعلاف المصنعة المحورة وراثيا".
3. التعاريف
1.3 أرز: حبوب كاملة أو كسر من نوع أورايزا ساتيفا ل.
2.3 أرز غير مقشور: أرز غلافه الخارجي غير منزوع.
3.3 أرز المقشور: (الأرز البني أو الأرز الأسمر) هو الأرز المزروع غير المقشور الذي أزيل عنه الغلاف فقط وقد ينتج عن عملية التقشير والمناولة بعض الفواقد في النخالة.
4.3 أرز مضروب (الأرز الأبيض): الأرز المقشور الذي أزيلت عنه النخالة واللب كليا أو جزئيا من خلال عملية الضرب.
5.3 الأرز المسلوق جزئياً: قد يكون أرزا مقشوراً أومضروبا ناتجا عن الأرز غير المقشور أو المقشور المنقوع في المياه والخاضع لمعالجة حرارية حتى يصبح النشأ هلاميا بشكل كامل ، وتليه عملية تجفيف.
6.3 الأرز اللزج ؛ الأرز المشمع هو حبوب من انواع خاصة من الأرز لها شكل أبيض وغير شفاف وغالبا ما يتكون نشأ الأرز اللزج بشكل كامل من الأميلوبكتين ويميل إلى الالتصاق بعد الطهي. 7.3 أرز مدعم: أرز أبيض تم تدعيمه بالمعادن والفيتامينات المناسبة.
8.3 الأرز البسمتي: هو الاسم المألوف لأصناف محدده من الأرز والتي تحتوي على صفات مميزه (التناثر ، الطول ، الرائحة ، الطعم ، الحبات المنفصلة) ويزرع فقط في مناطق محدده من الهند وباكستان ويشمل الأصناف المعتمدة التسعة التالية:
أو أي صنف أرز بسمتي أخر يعتمد مستقبلاً .
9.3 حبوب تالفة بالحرارة: حبوب كاملة أو مكسورة تغير لونها الطبيعي نتيجة تعرضها للحرارة، وتشمل حبوب الارز الكاملة أو المكسورة التي يميل لونها إلى الأصفر بسبب تغير الحرارة أو الحبوب المسلوقة التي قد توجد في كمية من الأرز غير مسلوق.
10.3 حبوب تالفة: حبوب كاملة أو مكسورة بها تلف ظاهر بسبب الرطوبة أو الحشرات أو الأمراض أو غيرها ، ولكن بغير الحرارة.
11.3 حبوب جيرية: حبوب كاملة أو مكسورة (عدا حبوب الأرز الشمعي) يكون ثلاثة أرباع سطحها على الأقل ذي مظهر غير شفاف وبلون النشأ.
12.3 حبوب حمراء: حبوب كاملة أو مكسورة ذات غلاف أحمر يغطي أكثر من ربع سطحها.
13.3 حبوب بخطوط حمراء: حبوب كاملـة أو مكسورة لهـا خطـوط حمـراء طولهـا يسـاوي أو يزيـد علـى نصف طول حبـة الأرز الكاملـة أو أكثر على أن تكون المسـاحة المغطـاة بـالخطوط الحمـراء أقل من ربع سطحها.
14.3 حبوب سوداء: حبوب كاملة أومكسورة مـن الأرز المسلوق جزئيا التي يكـون ربـع سـطحها أو أكثر ذي لون بني داكن أو أسود.
15.3 حبوب غير ناضجة: حبوب كاملة أو مكسورة غير الناضجة تماما و/أو لم يكتمل نضوجها.
16.3 مواد غريبة: شوائب عضوية وغير عضوية عدا حبوب الأرز.
16.3.1 شوائب عضـوية حيوانيـة: تشـمل كـل المكونـات العضـوية التـي تكـون مـن أصـل حيـواني مثـل الحشرات الميتة وأجزائها ومخلفات الطيور والقوارض والعناكب وغيرها.
16.3.2 شوائب عضوية أخرى: تشمل مكونات عضوية من أصل غير حيواني (مثل البـذور الغريبـة ،الأغلفة، النخالة، القش، القصاصات الورقية، الأجزاء الخشبية، الخيوط ....الخ).
16.3.3 شوائب غير عضوية: مثل الحصى والرمل والغبار والبلاستيك والقطع الزجاجية والمعدنية وغيرها.
4. التصنيف
1.4 في حالة تصنيف الأرز إلى طويل أو متوسط أو قصير الحبة فإن التصنيف يجب أن يتماشى حسب الاختيارات التالية:
1.1.4 الاختيار الأول: تبعاً لنسبة طول الحبة إلى عرضها كما في جدول (1).
2.4 يمكن تصنيف لون الأرز الأبيض حسب درجة الضرب إلى ما يلي:
1.2.4 أرز أبيض بنـي (نـاقص الضـرب): أرز بنـي مضـروب ولكـن إلـى درجـة ضـرب لا تصـل إلـى متطلبات درجة أرز أبيض.
2.2.4 أرز أبيض (عادي الضرب): أرز بني مضروب جيداً بحيث يـتم نزع بعض أجزاء الجنين ،وكل الطبقات الخارجية للحبة، ومعظم الطبقات الداخلية للنخالة.
3.2.4 أرز أبيض ناصع (الزائد الضرب):
أرز بني مضروب ولكن إلى درجة ضرب تتعـدى متطلبـات درجـة أرز أبـيض. حيـث يـتم نـزع معظم أجزاء الجنين وكل الطبقات الخارجية للحبـة والجزء الأكبر من الطبقات الداخلية للنخالة وبعض أجزاء الإندوسبرم.
3.4 يمكن تصنيف الأرز حسب مقدار كسر الحبوب إلى ما يلي:
1.3.4 أرز الحبة الكاملة: حبوب الارز التي ليس فيها أي جزء مكسور.
2.3.4 الأرز الكامل: حبـوب طولهـا يسـاوي أو يزيـد علـى ثلاثـة أربـاع متوسط طـول الحبـة الكاملة أو أكثر.
3.3.4 حبوب الارز الطويل: أجزاء من حبـوب الأرز لا يتجاوز طولها ثلاثة أرباع متوسط طول حبة الأرز الكاملة ولكـن يزيـد علـى نصـف متوسط طول الحبة الكاملة.
4.3.4 حبوب الأرز متوسطة الطول: أجزاء من حبوب الأرز طولها نصف متوسط طول حبة الأرز الكاملة أو أقل ولكـن يزيد على ربع متوسط طول حبة الأرز الكاملة.
5.3.4 حبوب الأرز القصيرة المكسورة: أجزاء من حبـوب الأرز طولهـا يسـاوي أو يقـل عـن ربـع متوسط طـول الحبـة الكاملـة ولكنها لا تمر خلال منخل معدني ذي ثقوب مستديرة قطرها 4,1ملم.
6.3.4 شرائح أو رقاقات حبوب: أجزاء من حبوب الأرز تمر خلال منخل معدني ذي ثقوب مستديرة قطرها 4,1ملم.
5. المتطلبات
يجب أن تتوافر في حبوب الأرز المتطلبات التالية:
5.1 أن تكون نظيفة سليمة وخالية من الروائح غير المعتادة أو التي تدل على تدهور الجودة.
5.2 أن تكون خالية من النمو الفطري والحشرات الحية بأطوارها المختلفة والعناكب الحية (حشرة العث) وغيرها.
5.3 أن تكون خالية من البذور السامة أو الضارة.
4.5 أن تكون متجانسة من حيث اللون والشكل والنوع والصنف.
5.5 ألا تزيد نسبة الرطوبة على 15% ك/ك.
6.5 أن يكون إعدادها مطابقاً للشروط المذكورة في المواصفة القياسية الخليجية التي وردت في بند 2.2.
7.5 ألا يزيد محتواه من متبقيات مبيدات الآفات على الحدود المذكورة في المواصفتين القياسيتين الخليجيتين التي وردت في بند 2.5 وبند 2.6.
8.5 ألا يزيد محتواها من السموم الفطرية (الأفلاتوكسين) على الحدود المذكورة في المواصفة القياسية الخليجية التي وردت في بند 2.8.
9.5 أن لا تزيد مستويات الإشعاع في المنتج عن الحدود المذكورة في المواصفة القياسية الخليجية التي وردت في بند 2.9.
10.5 أن لا تزيد الملوثات والسموم عن الحدود المنصوص عليها في المواصفة الدولية الكودكس التي وردت في بند 2.10.
11.5 ألا يزيد محتواها من نسب الحدود الميكروبيولوجية على الحدود المذكورة في المواصفة القياسية الخليجية التي وردت في بند 2.11.
12.5 أن يكون تصنيف الحبوب مطابقاً لما ورد في بند 4.
13.5 في حالة الأرز المدعم يجب أن يكون الحد الأدنى والأقصى للفيتامينات والمعادن المذكورة طبقاً لما ورد في الجدول ((4.
14.5 ألا يتعدى الحد الأقصـى للحبـوب ذوات العيـوب، والأنـواع الأخـرى مـن الأرز، والمـواد الغريبـة على ما ورد في جدول (5).
15.5 في حالة الأرز المحور وارثياً يجب أن يكون مطابقاً للمواصفة القياسية الخليجية بند 2.14.
16.5 في حالة الأرز البسمتى بند (3.8) يجب أن يحتوى المنتج على 93% على الأقل أرز بسمتي، وٕإذا قلت النسبة عن 93% فلا يسمى أرز بسمتي.
جدول ( 4 ) : الحد الأدنى والأعلى للفيتامينات والمعادن في الأرز المدعم .
جدول (5): الحد الأقصى لحبوب الأرز ذوات العيوب، والأنواع الأخرى من الأرز، والمواد الغريبة
* بعد عملية الضرب وذلك لغرض المقارنة
6 . أخذ العينات
تسحب العينات طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية التي وردت في بند 2/4.
7. طرق الاختبار
1.7 تجرى على العينة الممثلة المسحوبة طبقاً للبند 6 الاختبارات اللازمة طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية التي وردت في بند 2/12.
2.7 في حالة الكشف عن الأرز البسمتى وصفياً وكمياً فأنة يسترشد بالبروتوكولين التاليين:
- بروتوكول التعرف على أصناف أرز بسمتي محددة – وكالـة المواصفات البريطانيـة ، لندن جامعة ويلز- فبرا ير 2005.
- بروتوكول التقدير الكمي للكشف عن الغش في الأرز البسمتى بالأرز الغير بسمتى من نوع شربتي ، موجاد صوجاندة ، باك 386، سوبر فاين - وكالة المواصفات البريطانية ، لندن – جامعة ويلز- فبراير 2006.
8- التعبئة والنقل والتخزين
يجب عند التعبئة والنقل والتخزين مراعاة ما يلي:
1.8 التعبئة:
بدون الإخلال بما نصت عليه المواصفتين الخليجيتين الواردة في البند 2. 7 وبند14.2 يجب أن يعبأ الارز في أكياس متينة الخياطة أو عبوات ملائمة ، نظيفة وسليمة متينة ، ومغلقة بشكل محكم ولم يسبق استخدامها ولا تؤدي إلى تغير خصائص الجودة في المنتج أو تلوثه.
2.8 النقل: أن ينقل الأرز بوسائل ملائمة تحميـه من التغير في خصائصه وتحافظ عليه من التلف الميكانيكي والتلوث. ولا يجب أن تستخدم هذه الوسائل نفسها في نقل المبيدات أو المواد الأخرى السامة أو الضارة.
3.8 التخزين: بدون الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية التي وردت في بند 3.2 يجب أن يخزن الأرز بطريقة ملائمة تحميه من التغير في خصائص الجودة وتحافظ عليه من التلف الميكانيكي والتلوث. ويراعى أن تستوفي المخازن للاشتراطات الصحية بحيث لا تسمح بتعرض الأرز للحشرات أو القوارض أو الطيور أو الرطوبة أو الحرارة الزائدة.
9. البيانات الإيضاحية:
بدون الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية التي وردت في البند 1.2 يجب أن يوضح على كل عبوة البيانات التالية:
1.9 نوع الأرز: أبيض، بني، مسلوق جزئيا (أبيض، بني).
2.9 بلد المنشأ
3.9 طول الحبة (طويل، متوسط، قصير الحبة) مع توضيح التصنيف الذي تم اختياره وفقا لليند 4.
4.9 لون الأرز الأبيض غير المسلوق جزئيا (أبيض بني، أبيض، أبيض ناصع).
5.9 طريقة الطهو (اختيارى).
6.9 تاريخ الإنتاج أو عام الحصاد (محصول عام ………) وتاريخ الانتهاء في حالة الأرز المعبئ.
7.9 المواد المدعمة (معادن وفيتامينات) إن وجدت.
8.9 المواد المضافة إن وجدت.
9.9 أن يكتب في البطاقة (منتج محور وراثياً) أو (منتج معالج بالإشعاع) إن كان كذلك.
10.9 وبالإضافة إلى ما سبق يكتب على العبوه أرز بسمتي إذا كان المنتج يحتوي على 93% على الأقل أرز بسمتي، وإذا قلت النسبة عن 93% فلا تستخدم كلمة بسمتي إطلاقا على البطاقة.
المصطلحـات الفنيـة
Oryza Sativa L…………………………………………………….......….......………..أورايزا ساتيفا ل
White rice (Milled)……………………………………………….………………..أرز أبيض (مضروب)
Under milled rice…………………………….................….…..…أرز أبيض بني (ناقص الضرب)
Well-milled rice………………………………………......................….أرز أبيض (عادي الضرب )
Extra-well –milled rice…………………………………………….…أرز أبيض ناصع (زائد الضرب)
Brown rice (Husked rice)……………………………………………………………………..…أرز بني
(Paddy rice)…………………………………………….............................………….. أرز غير مقشور
Enriched rice…………………………………………..............................……………………أرز مدعم
Whole kernel rice……………………………………………..………….….…………….………أرز كامل
Head rice…………………………………………………………………………………….…أرز شبه كامل
Glutinous rice………………………………………………………………………………………. أرز شمعي
Basmati Rice………………………………………………………………………………………..أرز بسمتي
Immature kernels……………………………………………………......……………حبوب أرز غير ناضجة
Damaged kernels…………………………………………………………...……..……………حبوب تالفة
Chalky kernels…………………………………………………………..……......…………….…حبوب جيرية
Red-streaked kernels……………………………………………………..……… حبوب مخططة حمراء
Pecks…………………………………………………………………………………………………حبوب سوداء
Chips………………………………………………………………………………......………….………شرائح أرز
Filth ………………………………………………………………………………….………..….شوائب حيوانية
Plant impurities………………………………………………………………………..………شوائب نباتية
Broken rice………………………………………………………....................................…….….كسر أرز
Extraneous matter……………………………………………………..………....……….……….مواد غريبة
Bran………………………………………………………………………………..……....………….…………نخالة
المرجع :
مواصفة لجنة دستور الأغذية رفم 198/1995 CODEX STAN CAC 198-1995
تحديت 2009 Amendment 2009
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.