الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة بإعداد اللائحة السعودية رقم SFDA.FD " الاشتراطات الخاصة بوسائل نقل المنتجات الغذائية "، وقد تم إعداد المشروع بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد اعتمدت اللائحة الفنية بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم () والذي عقد بتاريخ هـ الموافق (م).
تختص هذه اللائحة الفنية بالاشتراطات الواجب اتباعها لوسائل نقل المنتجات الغذائية داخل المدن وخارجها مثل وسائل النقل الخفيف، النقل الثقيل، الكاش فان (CASH VAN) وغيرها.
2.1 وسيلة النقل: حاويات وصهاريج مصممة بحوائط عازلة تستخدم في نقل الأغذية المبردة أو المجمدة أو الأغذية أو غير المبردة وغير المجمدة.
2.2 المنشأة: أي كيان نظامي يتولى أو يقوم بعمل يتعلق بنقل الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية.
2.3 مقياس درجة الحرارة والرطوبة: هو جهاز مزود بمؤشر يحتوي على شاشة عرض يسمح لقراءة درجة حرارة ورطوبة الحيز أو المنتج الغذائي.
2.4 الخارطة الحرارية: دراسة توزيع درجات الحرارة لفترة وحجم معين بالأبعاد الثلاثة (الطول - العرض -الارتفاع) بهدف تسجيل وتعيين المناطق ذات أعلى وأقل درجة حرارة في المساحة المحددة.
مع الأخذ بالاعتبار المتطلبات الصادرة من وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للنقل والجهات الأخرى ذات العلاقة وعد الاخلال باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء ذات العلاقة يجب أن تتوفر في وسيلة النقل المستخدمة في نقل المنتجات الغذائية الاشتراطات التالية:
3.1 أن تكون مرخصة من الجهات المختصة.
3.2 أن تكون مجهزة ومعدة لنقل المنتجات الغذائية فقط، مع وضع العبارات التالية على وسيلة النقل:
3.2.1 "هذه المركبة مخصصة لنقل الأغذية فقط "
2.2.3 اسم المنشأة (أو العلامة التجارية الخاصة بها) على المركبة.
3.3 أن تكون وسيلة النقل مغطاة بالكامل ومزودة بمواد عزل حرارية.
3.4 أن تكون جميع أسطح وسائل النقل مقاومة للتآكل والصدأ وملساء وسهلة التنظيف والتطهير.
3.5 ألاّ يكون قد سبق استخدام وسيلة النقل في نقل أي مواد تؤثر بخواص المنتج أو بالصحة العامة، مثل الاستخدام المسبق لنقل الحيوانات والطيور الحية وفضلاتها أو الأعلاف ومنتجاتها أو مواد كيميائية.
3.6 أن يتم تنظيف وتعقيم وصيانة وسيلة النقل بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود أي ملوثات أو روائح تؤثر على المنتجات الغذائية، وأن تكون الأرضيات والأبواب والجدران والأسقف في وسيلة النقل بحالة جيدة ونظيفة من الداخل والخارج.
7.3 أن يتم تجهيز وتهيئة وسيلة النقل بدرجة حرارة مناسبة لطبيعة ونوع المنتج الغذائي قبل وأثناء نقله وحتى توزيعة.
8.3 أن تزود وسيلة النقل بمقياس درجة الحرارة والرطوبة يضمن ما يلي:
1.8.3 اعطاء قراءة ممثلة لدرجة حرارة حيز الشحن.
2.8.3 أن يكون المؤشر في مكان يسهل قراءته من الخارج.
3.8.3 أن تكون القراءة المسجلة ممثلة لدرجة حرارة حيز النقل بحيث يتم تثبيت مستشعر الحرارة في أماكن وارتفاعات مختلفة وفقا لخارطة حرارية فعالة، على أن تتم المعايرة والمراقبة بشكل دوري.
9.3 أن تزود وسيلة النقل بمسجل لدرجة الحرارة للتسجيل بصفة مستمرة على أن تحفظ بياناتها لفترة تتجاوز العمر الافتراضي للمنتج.
3.10 أن يكون المنتج الغذائي محتفظاً بدرجة الحرارة المناسبة له قبل عملية الشحن وأثناء النقل حتى التوزيع.
3.11 أن يتم ترتيب وتنظيم العبوات والمنتجات الغذائية بشكل محكم في وسيلة النقل بطريقة تضمن سلامة المنتج ولا تؤثر على توزيع الهواء.
3.12 أن يتم نقل وتوزيع المنتجات الغذائية وفقاً للتالي:
1.12.3 المنتجات الغذائية المبردة: تنقل على درجة حرارة لا تزيد عن 4 س⁰
2.12.3 المنتجات الغذائية المجمدة: تنقل على درجة حرارة لا تزيد عن - 18 س⁰
3.12.3 المنتجات الغذائية غير المبردة وغير المجمدة: تنقل على درجة حرارة لا تزيد عن 25 س⁰، ويمكن للمنشأة الغذائية أن تحدد درجة الحرارة المناسبة لنقل منتجاتها غير المبردة وغير المجمدة بناءً على أسس علمية ودراسة تقييم المخاطر بما يضمن سلامة المنتج الغذائي والمحافظة على خواصه وجودته قبل وأثناء عملية النقل والتوزيع، وللجهة المعنية الحق في طلب المبرر العلمي.
3.31 في حال نقل المواد الغذائية السائبة (غير المعبأة) سواءً في شكل سائل أو حبيبات أو مسحوق في أوعية و / أو حاويات و/أو صهاريج مخصصة لنقل المواد الغذائية، فإنه يجب تمييز هذه الحاويات بطريقة مرئية وواضحة وغير قابله للإزالة لإظهار أنها تستخدم لنقل المواد الغذائية فقط.
3.14 أن تتم عمليات التحميل والتفريغ بشكل سريع داخل بيئة مناسبة تضمن عدم تأثر المنتج بارتفاع درجة الحرارة ويفضل أن يكون ذلك آلياً، مع عدم التعرض المباشر للمنتجات الغذائية لأشعة الشمس.
3.15 أن يتم نقل المنتجات الغذائية وقبولها من منشآت غذائية ومستودعات و متاجر ومزارع ومنافذ بيع و مطاعم وما في حكمها مرخصة ، وأن تكون وسيلة نقل وتوزيع هذه المنتجات الغذائية عبر وسيلة نقل مرخصة.
3.16 يجب حصول العاملين في نقل وتوزيع المنتجات الغذائية على دورات تدريبية تثقيفية عن سلامة الأغذية.
3.17 أن تكون وسيلة النقل والتوزيع مخصصة فقط لنقل وتوزيع المنتجات الغذائية وليس للتخزين.
18.3 أن تكون وسيلة النقل للمنتجات الغذائية السائبة مغطاة بالكامل ولها اغطية علوية، وأن تكون فتحات تفريغ المنتج نظيفة مع وجود الية لغلقها.
19.3 أن يتم اتباع جميع الإجراءات الضرورية التي تمنع التلوث الخلطي مثل عدم استخدام وسيلة نقل اللحوم في نقل الخضار والفواكه وغيرها.
20.3 أن تفحص المنتجات الغذائية قبل استلامها مثل الفحص البصري، والتأكد من درجة حرارتها بناء على نوع و طبيعة المنتج الغذائي، وأن تكون سارية الصلاحية وعبواتها سليمه وخالية من العيوب الخارجية مثل الإنبعاجات والانتفاخات، مع الاحتفاظ بسجلات الفحص.
آخر تحديث : 13 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.