الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قررت اللجنة الوزارية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع ( ) بتاريخ / / هـ ، الموافق / / م ، اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 2053:2022 وعنوانها " الخوخ المجمد سريعا" باللغة العربية واللغة الانجليزية التي تم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية (TC05) المدرجة في خطة سلطنة عمان .
تختص هذه المواصفة الخليجية بالاشتراطات العامة والمواصفات الخاصة بالخوخ المجمد سريعاً من ثمار أصناف الخوخ Prunus persica L باستثناء أصناف النكتارين كما هو معرف أدناه والمعد للاستهلاك المباشر بدون عمليات تصنيعية ماعدا إعادة التعبئة اذا تطلب ذلك، ولا تسري على المنتج عندما يشار الى انه معد ليخضع للمزيد من التجهيز، أو لأغراض صناعية أخرى.
1.2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 GSO 20 "طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة للمواد الغذائية".
3.2 GSO 21 "الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها".
4.2 244 GSO "طرق اختبار الفاكهة والخضر ومنتجاتها – الجزء الأول: الاختبارات الحسية – تقدير الوزن الصافي والمصفى – تقدير اللزوجة الظاهرية –تقدير الفراغ القمي – تقدير المواد الغريبة والثمار المعيبة".
5.2 GSO 323 "اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة".
6.2 GSO382 "الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية ".
7.2 GSO 839 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول: اشتراطات عامة".
8.2 GSO 1016 "المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية ".
9.2 GSO 150-2 "فترات صلاحية المنتجات الغذائية- الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية ".
10.2 GSO1287 "طرق أخذ عينات منتجات الفاكهة والخضر المعبأة".
11.2 GSO 193 " الملوثات والسموم في الاغذية "
1.3 الخوخ السريع التجميد :
منتج مجهز من ثمار أصناف الخوخ Prunus persica L باستثناء أصناف النكتارين، و الطازجة السليمة المكتملة النضج والخالية من الإصابات الفطرية والحشرية والأمراض ، بالنواة أو بدون نواة المزال القشرة ، أو غير المزال القشرة ، والمعبأة مع اضافة السكر المجفف أو شراب السكر البهما أو من دونهما. ولا تسري على المنتج عندما يشار اليه الى انه معد ليخضع للمزيد من التجهيز ، أو لأغراض صناعية اخرى.
2.3 عملية التجميد السريع:
منتج يخضع لعملية تجميد في معدات ملائمة ، وتجري عملية التجميد هذه بحيث تخطي بسرعة نطاق درجة الحرارة القصوى للتبلور، ولا تعتبر عملية التجميد السريعة مكتملة الا حين تبلغ حرارة المنتج 18 درجة مؤوية تحت الصفر في المركز الحراري، وذلك بعد التثبيت الحراري.
1.4 الكاملة: ثمار خوخ كاملة غير منزوعة النواة.
2.4 أنصاف: ثمار خوخ منزوعة النواة والتي تقطع إلى قطعتين متساويتين تقريباً.
3.4 أرباع: ثمار خوخ منزوعة النواة تقطع طوليا إلى أربع قطع متساوية تقريباً.
4.4 شرائح: ثمار خوخ منزوعة النواة والتي تقطع طوليا إلى أشكال وتدية بأحجام متساوية تقريباً.
5.4 مكعبات: ثمار خوخ منزوعة النواة والتي تقطع إلى أجزاء على شكل مكعبات لا يتجاوز طولها 15مليميترا
6.4 القطع – او قطع مختلطة او غير متناسقة: تكون الثمرة منزوعة النواة وتتخذ أشكالا واحجاما غير متناسقة
7.4 أشكال أخرى بشرط أن تكون:
1.7.4 مميّزة بشكل كافي عن الأشكال الأخرى.
2.7.4 تفي بجميع متطلبات هذه المواصفة.
3.7.4 تذكر هذه الأشكال بشكل واضح على بطاقة المنتج لتجنّب إرباك أو تضليل المستهلك.
1.5 خوخ غير ملتصق النواة وهو الذي تنفصل منه النواة بسهولة من الجزء اللحمي للثمرة.
2.5 خوخ ملتصق النواة وهو الذي تلتصق النواة فيه بالجزء اللحمي للثمرة.
1.6 الأصفر اللون السائد يتراوح بين الأصفر إلى البرتقالي الخفيف.
2.6 الأبيض اللون السائد يتراوح بين الأبيض إلى الأبيض المصفر.
3.6 الأحمر اللون السائد بين الأحمر إلى الأحمر البرتقالي.
4.6 الأخضر اللون السائد يكون الأخضر الخفيف (الباهت).
1.7 ألا تقل المادة الصلبة الذائبة عن 18% ولا تزيد على 35% وذلك للخوخ المجهز مع السكر الجاف، وفي حالة الخوخ المجهز مع الشراب ألا تقل عن 15% ولا تزيد على 30% (وزن / وزن) مقدرة بواسطة جهاز قياس الانكسارالرفراكتوميتر على درجة 20 درجة سيليزية، وتعتبر أي وحدة خارج حدود المواد الصلبة القابلة للذوبان على النحو المحدد سابقا " معابة" بشرط ألا تتجاوز كمية المواد الصلبة القابلة للذوبان الحدود المذكورة باكثر من 5 في المائة.
2.7 تكون الثمار المستخدمة خالية من الثمار التالفة ، غير مكتملة النضج ، الزائدة النضج ، الثمار المتليفة ، القشور ، السيقان والأجزاء النباتية الغريبة ، كسرات النوى ، النوى الكامل (يستثنى الأصناف الكاملة).
3.7 تكون الثمار المستخدمة خالية من الألوان المتغيرة الغامقة أو المناطق الخضراء (يستثنى الأخضر للأصناف الخضراء).
4.7 أن يكون لون المنتج طبيعي مميز للصنف المنتج.
5.7 أن يكون المنتج طبيعي النكهة والرائحة، خالي من الروائح الغريبة.
6.7 أن يكون المنتج ذو قوام لحمى مناسب ولا يكون طرى أو صلب بدرجة كبيرة في محلول التعبئة.
7.7 يسمح بإضافة كميات - تتفق مع الإنتاج الجيد وتطابق خواصها المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بها – من المواد التالية:
1.7.7 المحليات الطبيعية (السكروز ، السكر المحول ،الدكستروز ، الفركتوز ، شراب الغلوكوز، شراب الغلوكوزالمجفف)
8.7 أن يكون المنتج متجانس في الحجم.
9.7 ألا تزيد حدود الملوثات المعدنية عن الحدود الواردة المواصفة القياسية الخليجية الواردة بالبند (12.2).
10.7 ألا تزيد بقايا المبيدات في مكونات الفاكهة المستخدمة في تصنيع الخوخ المعلب على الحدود الواردة المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (.26).
11.7 أن لا يتعدى مستوى الإشعاع في المنتج الحدود المسموح بها طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند(12.2).
12.7 أن يتم الإنتاج طبقاً للشروط الموضحة في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (2.3).
13.7 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية عن الحدود الواردة المواصفة القياسية الخليجية الواردة بالبند (10.2).
1.8 التغير اللوني : ويكون بسبب حدوث أكسدة أو كدمات تؤدي إلى انخفاض جودة المنتج
2.8 التشوهات: عيب تأثر الوحدات بإصابات حشرية أو إصابة القشرة بإصابات مرضية
3.8 السيقان ( الأعناق) : وهي أجزاء النبات التي تقوم بتثبيت ثمرة الخوخ على أغصان الشجرة.
4.8 مواد نباتية غريبة ( دخيلة) : مواد نباتية خضراء غير ضارة مثل أجزاء من أوراق الشجر
5.8 التشذيب المفرط والتلف الميكانيكي : وهي الوحدات التي تعرضت للتلف الميكانيكي أدت إلى تغير شكلها الظاهري .
6.8 وحدات ليفيّة : وحدات تحتوي على خيوط ليفيّة قاسية غير مقبولة في الأكل.
7.8 النضج المفرط: وحدات ناضجة ومتحللة جداً فقدت شكلها الطبيعي بسببه.
8.8 أجزاء من النواة: قطع من النواة الصلبة والحادة التي لا يقل طولها او عرضها عن 3 مليمترات.
جدول رقم (1) :
الشكل الكامل ( كل 20 وحدة )
جدول رقم(2) :
المقطع إلى أشكال أنصاف وأرباع ( كل 30 وحدة )
جدول رقم(3) :
المقطع إلى أشكال شرائح ، مكعبات ، قطع ( 300غم من الفاكهة المصفاة )
1.10 حمض الأسكوربيك ، ألا يتجاوز الحد الأقصى عن 750 ملغ/ كلغ
2.10 حمض السيتريك أن يكون طبقا لممارسات التصنيع الجيدة.
تؤخذ العينات طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (11.2) .
تجرى طرق الفحص والاختبار طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المشار إليها في البنود (4.2) ، (11.2)
1.13 أن تكون العبوات نظيفة وصحية ومناسبة وجافة ومحكمة القفل 0 وفى حالة استخدام العلب الصفيح في التعبئة يجب أن تكون هذه العلب مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (2.8).
11.3 لا يقل حجم ما يشغله المنتج المعبأ (الثمار ووسط التعبئة) عن 90٪ من السعة المائية للعبوة.
يتم النقل والتخزين طبقا للمواصفة القياسية الواردة في البند رقم (5.2).
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البندين (1.2) و (10.2) يوضح على العبوة البيانات التالية :
1.15 أسم المنتج وعنوانه وعلامته التجارية أن وجدت.
2.15 أسم الصنف ونوعه (شكل المنتج: كامل – أنصاف – أرباع – شرائح – مكعبات – مزال القشرة أو غير مزال) .. الخ.
3.15 نوع وسط التعبئة.
4.15 أسم السكريات ودرجة تركيزها.
5.15 المواد المضافة أو قائمة بالمكونات.
6.15 الوزن الصافي عند التعبئة.
7.15 تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
8.15 شروط الحفظ والتخزين والتداول.
9.15 درجة حرارة تخزين المنتج.
أرباع..................................................................... Quarters
أنصاف..................................................................... Halves
شرائح....................................................................... Slieed
مكعبات...................................................................... Diccd
قطع غير منتظمة................................................... Irregular Picccs
وسط تعبئة....................................................... Medium Packing
تجانس في الحجم................................................... Size uniformity
كاملة....................................................................... Whole
مواد النواة............................................................. Pit material
أجزاء نباتية غريبة ...................................... Extraneous Plant Material
قشور...................................................................................... Peel
آخر تحديث : 10 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.