1.13 أن تكون العبوات نظيفة وصحية ومناسبة وجافة ومحكمة القفل 0 وفى حالة استخدام العلب الصفيح في التعبئة يجب أن تكون هذه العلب مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (2.8).
11.3 لا يقل حجم ما يشغله المنتج المعبأ (الثمار ووسط التعبئة) عن 90٪ من السعة المائية للعبوة.