1.7 ألا تقل المادة الصلبة الذائبة عن 18% ولا تزيد على 35% وذلك للخوخ المجهز مع السكر الجاف، وفي حالة الخوخ المجهز مع الشراب ألا تقل عن 15% ولا تزيد على 30% (وزن / وزن) مقدرة بواسطة جهاز قياس الانكسارالرفراكتوميتر على درجة 20 درجة سيليزية، وتعتبر أي وحدة خارج حدود المواد الصلبة القابلة للذوبان على النحو المحدد سابقا " معابة" بشرط ألا تتجاوز كمية المواد الصلبة القابلة للذوبان الحدود المذكورة باكثر من 5 في المائة.
2.7 تكون الثمار المستخدمة خالية من الثمار التالفة ، غير مكتملة النضج ، الزائدة النضج ، الثمار المتليفة ، القشور ، السيقان والأجزاء النباتية الغريبة ، كسرات النوى ، النوى الكامل (يستثنى الأصناف الكاملة).
3.7 تكون الثمار المستخدمة خالية من الألوان المتغيرة الغامقة أو المناطق الخضراء (يستثنى الأخضر للأصناف الخضراء).
4.7 أن يكون لون المنتج طبيعي مميز للصنف المنتج.
5.7 أن يكون المنتج طبيعي النكهة والرائحة، خالي من الروائح الغريبة.
6.7 أن يكون المنتج ذو قوام لحمى مناسب ولا يكون طرى أو صلب بدرجة كبيرة في محلول التعبئة.
7.7 يسمح بإضافة كميات - تتفق مع الإنتاج الجيد وتطابق خواصها المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بها – من المواد التالية:
1.7.7 المحليات الطبيعية (السكروز ، السكر المحول ،الدكستروز ، الفركتوز ، شراب الغلوكوز، شراب الغلوكوزالمجفف)
8.7 أن يكون المنتج متجانس في الحجم.
9.7 ألا تزيد حدود الملوثات المعدنية عن الحدود الواردة المواصفة القياسية الخليجية الواردة بالبند (12.2).
10.7 ألا تزيد بقايا المبيدات في مكونات الفاكهة المستخدمة في تصنيع الخوخ المعلب على الحدود الواردة المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (.26).
11.7 أن لا يتعدى مستوى الإشعاع في المنتج الحدود المسموح بها طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند(12.2).
12.7 أن يتم الإنتاج طبقاً للشروط الموضحة في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (2.3).
13.7 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية عن الحدود الواردة المواصفة القياسية الخليجية الواردة بالبند (10.2).