الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قررت اللجنة الوزارية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع رقم ( ) بتاريخ / / هـ ،الموافق / / م اعتماد تحديث (اللائحة الفنية) الخليجية رقم GSO CAC 115 وعنوانها "الخيار المخلل" باللغة (العربية والإنجليزية) التي تم دراستها وتبنيها عن هيئة الدستور الغذائي 2020CAC 115: بدون إدخال تعديلات فنية عليها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية TC05 المدرج في خطة (الإمارات العربية المتحدة). ويعتبر النص (الإنجليزي) هو المرجع الأساس في حال وجود اختلاف بين النصين.
على أن تلغي وَتحل محل اللائحة الفنية رقم (GSO CAC 115:2021).
المواصفة الخاصة بالخيار المخلل (مخلل الخيار)
(CUCUMBER PICKLES) CXS 115-1981
متبناة في عام 1981. وعدلت في الأعوام 2017 و2020
تختص هذه المواصفة القياسية بالخيار المخلل (في بعض البلدان "مخلل الخيار") المعد للاستهلاك المباشر والذي يكون:
أ. محضراً من الخيار كمكون رئيسي.
ب. محضراً من خيار معالج ومنزوع الملوحة ومتخمر بشكل طبيعي أو بالتخمير المتحكم به أو من خيار طازج تم تخليله.
ت. المحفوظ بالتخمر الطبيعي أو بالتخمر المتحكم به أو بإضافة مواد حمضية كما يمكن حفظه عن طريق البسترة الحرارية أو بوسائل حفظ فيزيائية أخرى أو عن طريق المواد الحافظة الكيميائية.
يطلق أسم الخيار في بعض البلدان على ثمار الخيار كبيرة الحجم، أما ثمار الخيار صغيرة الحجم فيطلق عليها أسم جركين (Gherkin). وتشمل هذه المواصفة جميع المنتجات المذكورة أعلاه، بغض النظر عن الممارسات التجارية في كل بلد من البلدان.
هذه المواصفه القياسية لا تشمل المنتجات المفرومة فرماً ناعماً والمعروفة بمخللات مفرومة (relish).
1-2 تعريف المنتج الخيار المخلل هو منتج:
أ. معد من خيار نظيف وسليم مستزرع من أصناف نبات كيوكيوميس ساتيفا الـ (Cucumis Sativa L.).
ب. منزوع القشرة والبذور او غير منزوعة.
ت. معبأ مع أو بدون وسط تعبئة سائل مناسب ومواد التتبيل المناسبة.
ث. محفوظ قبل أو بعد غلق العبوة إما بالمعالجة بالحامض حتى رقم هيدروجيني 4.6 أو أقل أو بواسطة التخمر الطبيعي أو المتحكم به أو بإضافة الخل أو الأحماض الغذائية وقد يشمل الحفظ البسترة بالحرارة أو الحفظ بالتبريد أو المواد الكيميائية الحافظة.
2-2 أنواع وطرق التعبئة:
1-2-2 النوع المعبأ طازجاً
مجهز من خيار طازج غير معالج وغير متخمر.
3-2-2 عبوات الوحدات المعالجة
معدة من خيار تمت معالجته بمحلول ملحي أو محاليل أخرى مناسبة مع أو بدون تخمر طبيعي أو تخمر متحكم به، ويجوز تخفيض منسوب الملح بشكل كافٍ في المحلول، إذا لزم الأمر، اثناء تحضير المنتج تمهيداً لمعالجته لاحقاً.
2-2-3 أنواع التعبئة الفرعية
يتم تحديد الخصائص التحليلية لهذه الأنواع معتمدة على وسط التعبئة بعد إجراء التسوية.
ب. “…." اسم العشبة
الحموضة الكلية
(معبر عنها بحامض الخليك)
3-2 الأشكال
قد يعرض المنتج بأحد الأشكال التالية:
أ. الشكل الكامل: خيار كامل بقطر لا يزيد على 54 مم. في العبوات التي تزيد سعتها على 4 لتر ممكن أن يصل الحد الأقصى للقطر إلى 65 مم ويمكن إطلاق تسمية جركين (Gherkin) في حالة الخيار الكامل الذي لا يزيد قطره على 27 مم.
ب. الشكل الكامل المقوس: خيار كامل بقطر لا يزيد على 54 مم ومقوس بزاوية قدرها° 35.
ت. أنصاف الشرائح: خيار مقسم طوليًا إلى نصفين.
ث. الشرائح المقطعة رفيعاً بالطول: خيار مقطع طوليًا إلى أطوال شبه متساوية في الحجم.
ج. حلقات: خيار مقطع إلى حلقات سمكها يتراوح بين 10 و40 مم وبحد أقصى 54 مم للقطر.
ح. شرائح أو الأجزاء المقطعة بالعرض أو رقائق: خيار مقطع إلى شرائح لا يزيد سمكها على 10 مم وبحد أقصى 54 مم للقطر. خيار كبير مقشر مقسم بالطول.
خ. الشرائط (Asier): حبات الخيار الكبيرة والمقشرة والمقطعة بالطول. ويجري تقطيع الأنصاف المحضرة بشكل عمودي للمحور الطولي الى شرائط بعرض 10 مم تقريباً.
4-2 الأشكال الأخرى
تكون جميع أشكال عرض المنتج الأخرى مسموحة بشرط:
أ. ان تكون مميزة بدرجة كافية عن أشكال العرض الأخرى المنصوص عليها في هذه المواصفة.
ب. ان تستوفي جميع متطلبات هذه المواصفة بما فيها حدود العيوب والوزن المصفى والمتطلبات الأخرى المناسبة لهذه الاشكال والتي تكون قريبة الشبه في الاشكال المحددة في هذه البنود.
ت. ان توصف بشكل كاف في بطاقة البيانات لتجنب إرباك المستهلك او تضليله.
1-3 المكونات المسموح بها
- الخيار كما هو موضح في بند 1 و2.
- الماء.
- الخل.
- ملح الطعام (كلوريد الصوديوم).
- الزيوت النباتية.
- مواد تحلية من النشويات المغذية.
- البابريكا.
- أعشاب.
- بهارات
- توابل.
- خضروات (ألا تزيد نسبة الخضر المستخدمة على 5% من الوزن الإجمالي للمنتج ماعدا المنتج المضاف إليه الخردل التي قد تصل النسبة إلى 30 % كحد أقصى).
2-3 معايير الجودة
1-2-3 اللون
أن يكون للمنتج اللون الطبيعي المميز لنوعه ولنوع التعبئة ولشكل المنتج.
2-2-3 القوام
أن يكون المنتج متماسك خالي من أية مواد غريبة ومن الثمار الذابلة والطرية والمهرية ومن البذور الكبيرة للغاية.
3-2-3 النكهة
أن يكون للمنتج النكهة الجيدة المميزة لنوع التعبئة وللنكهات المستخدمة واي مكونات خاصة اخرى.
4-2-3 التماثل في الحجم
أ. في الأشكال الكاملة: الشرائح المقطعة رفيعاً بالطول
أن يكون 80 % أو أكثر بالعدد من الوحدات متماثلة الحجم مستوفاة للشروط التالية:
الطول: على الا يزيد طول أكبروحدة على طول أصغر وحدة بمقدار 50%
القطر: على الا يزيد قطر أكبروحدة على قطر أصغر وحدة بمقدار 50%
هذه المتطلبات لاتنطبق على الخيار المعبأ فى العبوات التي تزيد سعتها على 4 لتر
ب. الحلقات والشرائح والأجزاء المقطوعة بالعرض
تستوفي 80 % أو أكثر من وزن الوحدات متماثلة الحجم الشرط التالي بالنسبة الى فرادى العبوات او وحدات العينات.
القطر: يجب ألا يزيد فارق الطول بين قطر أكبر وحدة وقطر أصغر وحدة 50 %
5-2-3 تعريف العيوب
أ. خيار ملتوي: خيار مقوس بزاوية قدرها°35 عند قياسها كما هو موضح بالملحق 1.
ب. خيار محدب: ثمار خيار كاملة، ومتقزمة وغيرها من أشكال الخيار مشوهة الشكل وفقاً لما هو موضح بالملحق I
المصاب بالتشوهات: الثمار المصابة بتغير اللون او الندوب او الخدوش او تشققات او عيوب أخرى مماثلة الى درجة تؤثر على مظهرها وقابلية اكلها.
ت. المصاب بتلف ميكانيكي: المسحوقة او المفصولة.
ث. الجذر: أي ساق خيار طوله أكبر من 15 مم.
ج. قوام رديء: الذابلة بشكل مفرط والطرية والمترهلة للغاية او الوحدات ذات بذور كبيرة.
ح. تبدل اللون: وحدات ذات لون مختلف عن لون الخيار أو لون وسط التعبئة.
خ. خيار مجوف: خيار كامل يحتوي على فجوة كبيرة بالمنتصف أو قطع وشرائح حلقية يكون فيها جزء كبير من المركز مفقودًا.
د. حصى أو رمل أو طمي: اي شوائب معدنية تؤثر على قابليته للأكل، سواءً وجدت في سائل التعبئة أو في القشرة أو المحتوى الداخلي للخيار (اللب).
6-2-3 التفاوت المسموح به للعيوب
الخيار الكامل والكامل المقوس والأنصاف والأصابع والشرائح أو الوتدية.
عدد وحدات العينة-20 خيارة كاملة: أو 40 انصاف او أصابع او شرائح.
العيوب
الأنصاف والشرائح المقطعة رفيعاً بالطول
الكامل والمقوس
2
3
أ. الملتوية (ما عدا المقوس)
1
ب. المحدبة
ت. المصاب بالتشوهات
ث. تلف ميكانيكي
ج. الجذر
ح. قوام ضعيف
خ. تبدل اللون
-
د. مجوف
11
7
ذ. الحد الأقصى المسموح به لكامل العيوب من (أ) الى (د)
الخيار الحلقات والشرائح والشرائط
وحدة العينة القياسية :300 غرام مخلل مصفى
الحد الأقصى بالغرام
العيوب
15
أ. الإصابة بالتشوهات.
30
ب. تلف ميكانيكي
10
ت. قوام ضعيف
ث. تبدل اللون
ج. المجوف
2 عددياً
ح. جذر
75 غرام
الحد الأقصى المسموح به لكامل العيوب من (أ) الى (ج)
7-2-3 الشوائب المعدنيه
ألا تزيد نسبة الشوائب المعدنية في جميع الاشكال والأنواع (ما عدا الخيار المقشور) على 0.08% (ك/ك).
3-3 تصنيف العبوات المعيبة
العبوات التي لا تستوفي متطلبات الجودة المعمول بها في القسم 2.3 تعتبر معيبه.
4-3 قبول المنتج
سيتم اعتبار دفعه الإنتاج مطابقة لمعايير الجودة عندما يكون عدد "المنتج المعيب" كما هو محدد في القسم 3.3 لا يتجاوز رقم القبول (C) لخطه أخذ العينات المناسبة مع AQL من 6.5، (انظر نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة بأساليب التحليل وأخذ العينات).
ألا تزيد نسب العناصر المعدنية الملوثة عما هو مبين:
القصدير 250مغ / كغ
الرصاص 1 مغ / كغ
1-6 يوصى بإعداد المنتجات المشمولة بأحكام هذه المواصفة ويكون التعامل معها وفقا للمواد المناسبة من المبادئ العامة لحِفْظُ صَحَّةِ الأغذية (CXC 1-1969) ، وغيرها من نصوص دستور الأغذية ذات الصلة مثل دساتير ممارسة مراعاة الصَحَّةِ ودساتير الممارسة الموص بها.
2-6 إلى الحد الممكن في ممارسه التصنيع الجيد، يجب ان يكون المنتج خاليا من المواد الغريبة.
3-6 عند اختبارها بواسطة الطرق المناسبة لأخذ العينات والاختبار يجب ان يكون المنتج:
- خالياً من الكائنات المجهرية بالأعداد التي قد تشكل خطراً على الصحة.
- خالياً من الطفيليات التي قد تشكل خطراً على الصحة.
- لا تحتوي على اي ماده ناشئة من الكائنات المجهرية بكميات قد تشكل خطراً على الصحة.
1-7 ملء الحاوية
1-1-7 الحد الأدنى للتعبئة (المنتج بما فيه وسط التعبئة)
أن يشغل المنتج بما فيه وسط التعبئة حجم لا يقل عن 90 % من السعة المائية للعبوة، السعة المائية للعبوة هو حجم الماء المقطر في 20 °س التي عندها الحاوية المغلقة تملىء تماماً.
2-1-7 الحد الأدنى للتعبئة (للخيار الكامل و الكامل المقوس)
أن يشغل المنتج (الخيار الكامل) حجمًا لا يقل عن 55 % من الحجم الكامل للعبوة في حالة النوع المعالج و53 % من الحجم الكامل للعبوة في حالة التعبئة الطازجة
3-1-7 الحد الأدنى للتعبئة (للأشكال الأخرى غير الكاملة)
أن يشغل المنتج (جميع الأشكال عدا الخيار الكامل):
أ. حجمًا لا يقل عن 55 % من الحجم الكلي للعبوة في حالة التعبئة الطازجة
ب. حجما لا يقل عن 57 % من الحجم الكلي للعبوة في حالة النوع المعالج
2-7 درجة القبول
وتعتبر الشروط اللازمة لملء الحاويات (على النحو المحدد في القسم 7.1) ممتثله عند المتوسط من جميع الحاويات لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب ، شريطه ان لا يكون هناك نقص في الحاويات الفردية.
بالإضافة إلى متطلبات المواصفة العامة لوضع بطاقات البيان على الأغذية المعبأة مُسبقًا (CODEX STAN 1-1985)، تنطبق الأحكام المحددة التالية:
1-8 اسم الغذاء
1-1-8 اسم المنتج هو: "خيار مخلل"، "مخلل الخيار"، أو "جركين".
2-1-8 يجب ذكر التالي بجانب اسم المنتج.
أ. نوع التعبئة سواءً ) عبوات الوحدات الطازجة – عبوات الوحدات المعالجة).
ب. شكل التعبئة (كامل – مقطع ... الخ) و يتضمن اسم الأعشاب المذكورة في بند (ب) 2.2.3
ت. النوع الفرعي "الشبت" يمكن إطلاق تسمية "الشبت الطبيعي" أو "الشبت الأصلي" عندما تكون ثمار الخيار متخمر بشكل طبيعي في محلول ملحي منخفض تركيز الملح.
ث. العدد التقريبي للخيار الكامل في العبوة في حالة إذا كانت العبوة أكبر من 4 لتر.
3-1-8 إذا تم إنتاج المنتج وفقا لاحكام أخرى (بند 2.4)، يجب ان تحتوي بطاقة البيان على مقربه من اسم المنتج مثل هذه الكلمات أو العبارات الاضافيه التي من شانها تجنب تضليل المستهلك.
للتحقق من الامتثال لهذه المواصفة، يجب استخدام طرق التحليل وأخذ العينات الواردة في الطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات (CODEX STAN 234-1999) ذات الصلة حسب الأحكام الواردة في هذه المواصفة.
رسوم توضيحية تبين الخيار المقوس
أ. خيار مقوس: خيار مقوس لا يزيد قطره على 54 مم ومقوس بزاوية قدرها °35 أو أكبر.
ب. خيار مشوه: خيار غير كامل النمو أو مشوه.
آخر تحديث : 31 أغسطس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.