1-6 يوصى بإعداد المنتجات المشمولة بأحكام هذه المواصفة ويكون التعامل معها وفقا للمواد المناسبة من المبادئ العامة لحِفْظُ صَحَّةِ الأغذية (CXC 1-1969) ، وغيرها من نصوص دستور الأغذية ذات الصلة مثل دساتير ممارسة مراعاة الصَحَّةِ ودساتير الممارسة الموص بها.
2-6 إلى الحد الممكن في ممارسه التصنيع الجيد، يجب ان يكون المنتج خاليا من المواد الغريبة.
3-6 عند اختبارها بواسطة الطرق المناسبة لأخذ العينات والاختبار يجب ان يكون المنتج:
- خالياً من الكائنات المجهرية بالأعداد التي قد تشكل خطراً على الصحة.
- خالياً من الطفيليات التي قد تشكل خطراً على الصحة.
- لا تحتوي على اي ماده ناشئة من الكائنات المجهرية بكميات قد تشكل خطراً على الصحة.