الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
نصت المادة الثالثة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25/1/1428ه "الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء.... وكذلك توعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء".
يهدف هذا المستند إلى توضيح الاشتراطات المتعلقة بنشر مقاطع الفيديو وتنظيم محتوى مقاطع الفيديو لتوعوية المرضى المستخدمين للمستحضرات الصيدلانية.
1. ألا تتعارض المقاطع التوعوية مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
2. ألا تحتوي المقاطع التوعوية على ما يخدش الحياء العام أو عادات وتقاليد المجتمع.
3. ألا يتم التعديل على المقاطع التوعوية من قبل أي جهة خارجية واستخدامها لأهداف إعلانية.
4. عدم الإشارة تصريحًا أو تلميحًا بأفضلية خيار علاجي على خيار علاجي آخر.
5. البعد الكلي عن التضخيم أو الترويع الذي قد يسبب الخوف والهلع لدى أفراد المجتمع.
6. التأكيد على ضرورة مراجعة واستشارة الممارس الصحي المختص.
7. البعد الكلي عن تقديم معلومات موجهة للممارسين الصحيين.
8. التعريف بالمتحدثين (الاسم والتخصص).
9. عدم استخدام لقطات ذات ملكية فكرية لجهات أخرى.
10.عدم استخدام لقطات تحوي معرّفات لأشخاص أو جهات أخرى.
11.الحرص على عدم ظهور العلامات التجارية للمنشآت أو ما يدل عليها.
12.أن يكون صوت المتحدث واضحًا وبعيدًا عن مصادر الضوضاء.
13.ألا تحتوي الفيديوهات على مشاهد مسيئة.
14.عدم استخدام المؤثرات الصوتية المزعجة التي تخالف الذوق العام.
1. أن تتضمن مقدمة المقطع التحذير التالي:
(هذا المقطع التوعوي لا يغني عن قراءة كامل نشرة معلومات المريض بعناية تامة، حيث أن المعلومات المقدمة هنا مختصرة بهدف التوعية بهذا الدواء (يذكر اسم الدواء العلمي والتجاري) وفي حال وجود أي استفسارات استشر الطبيب أو الصيدلي)
2. ما هذا الدواء وما دواعي استعماله
3. الذي يجب معرفته قبل الاستخدام:
3.1. الاحتياطات والمحاذير
3.2. التداخلات الدوائية
3.3. موانع الاستعمال
4. الاستعمال
4.1. الجرعات
4.2. طريقة الاستعمال
4.3. المدة العلاجية
5. الأعراض الجانبية الشائعة
6. إضافة جملة التحذير في نهاية المقطع (في حال وجود أي اعراض جانبية للأدوية الرجاء التواصل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق الرقم الموحد 19999).
https://www.dropbox.com/sh/pez2s7wlshbfl4z/AACaAoA_FQYLOHmyfbzwrtoqa?dl=0
1. تتعهد الشركة بأن محتوى مقطع الفيديو متوافق مع نشرة دواء المريض المعتمدة من الهيئة.
2. سيتم انشاء بوابة خاصة برفع مقاطع الفيديو واعتمادها وسيتم الإفصاح عنها في حينه.
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.