الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تم إعداد هذه الضوابط نظرا لحاجة المجتمع للتوعية والتثقيف الصحي حول المستحضرات الصيدلانية، وانطلاقا من مسؤولية وحرص الهيئة العامة للغذاء والدواء على توعية المرضى بطرق استخدام المستحضرات الصيدلانية بالشكل الصحيح والمناسب.
1.1. نطاق التطبيق:
تطبق هذه الضوابط على مراحل وعلى مجموعات دوائية مختارة حسب التعميم الذي سيصدر في وقت لاحق حسب ما تحدده الهيئة.
1.2. الأساس التشريعي:
نصت المادة الثالثة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25/1/1428ه "الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء.... وكذلك توعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء".
1.3. الهدف:
يهدف هذا المستند إلى توضيح الاشتراطات المتعلقة بنشر مقاطع الفيديو وتنظيم محتوى مقاطع الفيديو لتوعوية المرضى المستخدمين للمستحضرات الصيدلانية.
• الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء
• المقطع: المحتوى المرئي المعد من مشاهد تصويرية لتوعية المرضى عن المستحضر الصيدلاني.
• التوعية: هي مجموعة الأنشطة والإجراءات التعليمية والإعلامية التي يتم تقديمها بهدف رفع جودة أو حالة الإدراك "الوعي" لدى الشريحة المستهدفة وامتلاك المعرفة حول موضوع معين.
• الإعلان: أي بيان سواءً كان مكتوباً أو مسموعاً أو مرئياً أو مقروءاً أو غير ذلك يهدف إلى الترويج للمستحضر أو بيعه أو تسويقه بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
• الدقة: أن تكون المعلومات صحيحه ودقيقة.
• حداثة المعلومات: أن تكون المعلومات حديثة ويتم بشكل واضح الإشارة إلى تاريخ نشر تلك المعلومات.
• التوثيق: أن تكون المعلومات موثقه علمياً من المراجع الطبية أو غيرها من المصادر العلمية المعتبرة.
• تحديد المصدر: أن يكون مصدر المعلومات هو نشرة معلومات المريض المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
• الوضوح: أن تكون اللغة العربية المستخدمة واضحة وسليمة ومترجمة باللغة الانجليزية.
• موجهة للمريض: أن يكون المقطع التوعوي موجه للمريض.
1. الا تتعارض المقاطع التوعوية مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
2. الا تحتوي المقاطع التوعوية على ما يخدش الحياء العام أو عادات وتقاليد المجتمع.
3. الا يتم التعديل على المقاطع التوعوية من قبل أي جهة خارجية واستخدامها لأهداف إعلانية.
4. عدم الإشارة تصريحاً أو تلميحاً بأفضلية خيار علاجي على خيار علاجي آخر.
5. البعد الكلي عن التضخيم أو الترويع الذي قد يسبب الخوف والهلع لدى أفراد المجتمع.
6. التأكيد على ضرورة مراجعة واستشارة الممارس الصحي المختص.
7. البعد الكلي عن تقديم معلومات موجهة للممارسين الصحيين.
8. التعريف بالمتحدثين (الاسم والتخصص).
9. عدم استخدام لقطات ذات ملكية فكرية لجهات أخرى.
10. عدم استخدام لقطات تحوي معرّفات لأشخاص أو جهات أخرى.
11. الحرص على عدم ظهور العلامات التجارية للمنشآت أو ما يدل عليها.
12. أن يكون صوت المتحدث واضح وبعيد عن مصادر الضوضاء.
13. ألا تحتوي الفيديوهات على مشاهد مسيئة.
14. عدم استخدام المؤثرات الصوتية المزعجة التي تخالف الذوق العام.
1. أن تتضمن مقدمة المقطع التحذير التالي:
(هذا المقطع التوعوي لا يغني عن قراءة كامل نشرة معلومات المريض بعناية تامة، حيث أن المعلومات المقدمة هنا مختصرة بهدف التوعية بهذا الدواء (يذكر اسم الدواء العلمي والتجاري) وفي حال وجود أي استفسارات استشر الطبيب أو الصيدلي)
2. ما هو هذا الدواء وما هي دواعي استعماله
3. الذي يجب معرفته قبل الاستخدام:
3.1. الاحتياطات والمحاذير
3.2. التداخلات الدوائية
3.3. موانع الاستعمال
4. الاستعمال
4.1. الجرعات
4.2. طريقة الاستعمال
4.3. المدة العلاجية
5. الأعراض الجانبية الشائعة
6. إضافة جملة التحذير في نهاية المقطع (في حال وجود أي اعراض جانبية للأدوية الرجاء التواصل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق الرقم الموحد 19999).
1. أن تكون الفيديوهات عالية الجودة والإخراج، ولا تقل جودته عن 1080 X 1920 وAspect ratio of 16:9
2. أن تكون صيغة الفيديو MP4
3. الالتزام بمتطلبات الهوية البصرية للفيديو حسب ماهو موضح في الرابط:
www.dropbox.com
1. ترسل الفيديوهات على مجموعات في روابط مضغوطة.
2. يتم مراجعة الفيديوهات علميًا والتأكد من الاشتراطات ومتطلبات الهوية من الإدارة المعنية في قطاع الدواء، وترسل لإدارة الإعلام الرقمي.
3. يتم اعتماد المحتوى النهائي للنشر من إدارة الإعلام الرقمي.
آخر تحديث : 15 أبريل 2021
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.