الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إشارة إلى المادة العاشرة من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1436/6/18هـ وانطلاقًا من دور الهيئة الرقابي في متابعة سلامة منتجات التجميل المدرجة، ورصد أي بلاغات حيال ذلك، وتأكيداً على دور الشركات المدرجة لمنتجات التجميل، بوجوب الإبلاغ عن الأعراض الجانبية وحالات الاستدعاء وأخطاء التصنيع لأي من منتجات الشركات المدرجة ولضمان توفر معلومات التواصل، تعزم الهيئة العامة للغذاء والدواء الطلب جميع الشركات ذات العلاقة تحديد شخص يقوم بمهام الإبلاغ في حال وجود خلل في المنتجات التابعة للشركة وكذلك التجاوب مع جميع متطلبات البلاغات الواردة للهيئة كالتقارير اللازمة أو تحليل العينات وأي متطلبات خاصة بمعلومات ملف المنتج لضمان سلامة منتجات التجميل المدرجة وذلك عن طريق تسمية الشخص عبر خطاب موثّق يتضمن التفاصيل التالية:
- اسم الشخص وصفته
- البريد الإلكتروني الرسمي رقم الجوال
- التعهد بتحديث البيانات حال تغير الشخص المسؤول خلال اسبوعين من تاريخه.
آخر تحديث : 15 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.