الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة
نـوع المخالفـة
(مسببات الأمراض)
العقوبات
الغـرامة بالريال على
الملاحظات
المصانع، المستودعات، مراكز التوزيع ، شركات النقل ، تطبيقات التوصيل المرتبطة بها
منافذ البيع، المطاعم، المطابخ العامة ، شركات النقل ، تطبيقات التوصيل المرتبطة بها
المادة
(مسببات الأمراض)
الملاحظات
منافذ البيع، المطاعم، المطابخ العامة ، تطبيقات التوصيل المرتبطة بها
المادة
(مسببات الأمراض)
الملاحظات
المصانع، المستودعات، مراكز التوزيع ، تطبيقات التوصيل المرتبطة بها
1-1-3
من المصابين والمواد الغذائية والعاملين والتجهيزات أو أحدهم.
(18000)
(9000)
عن كل متضرر
2-1-3
فصل وتصنيف سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين أو المواد الغذائية.
(30000)
(15000)
عن كل متضرر
3-1-3
فصل وتصنيف سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين والمواد الغذائية.
(60000)
2-3
فصل وتصنيف السموم الفطرية من المصابين والمواد الغذائية بتركيزات أعلى من المسموح بها.
3-3
عزل أحد السموم المتواجدة طبيعياً في الأسماك.
(12000)
(6000)
4-3
عزل أحد السموم المتواجدة طبيعياً في عش الغراب.
(12000)
عن كل متضرر
المادة
منافذ البيع، المطاعم، المطابخ العامة، شركات النقل، تطبيقات التوصيل المرتبطة بها
1-4
الكشف عن بقايا المعادن الثقيلة وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما.
(24000)
عن كل متضرر
2-4
الكشف عن بقايا مركبات المبيدات وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما.
3-4
وجود أي مادة كيميائية، أو طبيعية أو أحد المضافات الغذائية التي تؤدي إلى التسمم الغذائي وذلك من المصابين والأغذية أو أحدهما.
5
ثبوت تطابق وتوافق الأعـراض المرضية التي ظهرت على مصابين من عدة أسـر من أماكـن مختلفة لا تربط بعضهم ببعض صلة، سوى تناولهم طعاماً من مكان واحد مع ما يسببه أحـد الميكروبـات المُمْرِضَـة أو أحد السـموم الميكروبية أو الكيميائية التي تنتقل عن طريق الغذاء أو الماء، بالإضافة إلى فترة حضانته، وغير ذلك من عناصر الاستقصاء الوبائي، حتى وإن كانت النتائج المخبرية سـلبية (للمصابين والعاملين والتجهيزات والأغذية)
(3000)
• تعتمد عقوبات التســـمم الغذائي من قبل وزير البلديات والإسكان أو الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء وفقاً للجدول أعلاه، كلاً بحسب اختصاصه، كما يجوز للوزير أو الرئيس التنفيذي إيقاع أي من العقوبات غير المالية الواردة في المادة السادسة والثلاثون من نظام الغذاء.
• في حال نتج عن الإصابة بالتسمم الغذائي وفاة أو ضرر دائم فيتم إيقاع العقوبات وفقاً للجدول أعلاه، وتحال القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من نظام الغذاء.
• تضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
• لا ينطبق مبدأ الإنذار على مخالفات جدول عقوبات حوادث التسمم أعلاه.
آخر تحديث : 20 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.