الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استنادًا على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 1428/01/25هـ، الذي نص على أن الهيئة تقوم بالإذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمبيدات وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل، واستنادًا على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 بتاريخ 1442/08/10هـ، والذي نصت فيه الفقرة رقم (3) من المادة الثالثة عشرة على التالي: "تعد الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الوزارة -ما يأتي:
أ. شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية .
ب. متطلبات الملصقات على المنتجات العضوية، البيانات والمعلومات اللازم توضيحها على بطاقة المنتج.
ت. متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.
تم إصدار هذه الوثيقة متضمناً متطلبات وشروط فسح المنتجات الغذائية العضوية الواردة في النطاق والتعاريف.
تطبق هذه المتطلبات والشروط على جميع إرساليات المنتجات الغذائية التي تحمل بيانات وصفية أو أي شعار أو دلالة على عبواتها تُشير إلى طرق إنتاج عضوية، بحيث يعتبر أي منتج حاملاً لمؤشرات تدل على إنتاجه بطريقة عضوية، عندما يوصف في البيانات الموضوعة على عبواته أو فيما يدعيه- بما في ذلك المواد الإعلانية والمستندات التجارية، هو أو مكوناته بمصطلحات مثل " عضوي" أو "بيولوجي" أو بيودينامي" أو "ايكولوجي" أو بكلمات لها نفس الغرض، بما في ذلك الصيغ التي توحي للمستهلك بأن المنتج أو مكوناته قد تم الحصول عليها طبقاً لطرق إنتاج عضوية، وتشمل المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، بما فيها الإنتاج النباتي، إنتاج الماشية، إنتاج الدواجن، إنتاج النحل، إنتاج الأحياء المائية، إنتاج الأعشاب البحرية، إنتاج الأغذية المصنعة.
تهدف هذه الوثيقة إلى:
1. حماية المستهلكين من أي غش أو خداع، من أي ادعاءات عن المنتجات الغذائية العضوية التي لا سند لها.
2. احكام الرقابة وضمان السلامة والجودة على المنتجات الغذائية العضوية.
3. تحديد الاشتراطات والمتطلبات الفنية لتسهيل عمليات فسح المنتجات للمستوردين.
يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الشروط المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق غير ذلك.
• الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
• الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
• الفسح: إصدار القرار بالموافقة على دخول الإرسالية المستوردة.
• المنتجات الغذائية العضوية: منتجات يتم إنتاجها تحت نظام إنتاج يخضع لنظام مراقبة وتفتيش وفق برامج لمنح الشهادات معدة على أساس تشريع قانوني واضح ومحدد وتشتمل مراقبة كافة مراحل سلسلة الإنتاج ويتضمن هذا النظام الممارسات التي تضمن الحصول على منتج عالي الجودة مع المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية وصحة الإنسان، واحترام القدرة الطبيعية للنباتات والحيوانات والطبيعة، وتقليل المدخلات الخارجية عن طريق الامتناع عن استخدام الأسمدة والمبيدات والأدوية الكيماوية المصنّعة، وهرمونات النمو، كما لا يسمح فيه باستخدام السلالات والكائنات المحورة وراثيا. وكذلك الاشعاع المؤين والمواد الحافظة ابتداءً من مرحلة الإنتاج مروراً بالحصاد والتصنيع والتعبئة والنقل والتسويق وصولاً إلى المستهلك، كما تشمل المنتجات الغذائية العضوية الغذاء الذي تم تصنيعه من منتجات عضوية وباستعمال طرق التجهيز الميكانيكية أو البيولوجية مثل (التبخير أو التدخين أو التخمير) وذلك لضمان قيمته الغذائية، وبشرط عدم استخدام المنتج للإضافات أو أية مواد أخرى اثناء التصنيع التي تتفاعل كميائياً مع الأغذية العضوية أو تغير من صفاتها، وعدم استخدام الطرق الإشعاعية، والسماح فقط باستخدام الطرق الحديثة في الحفظ والتخزين مثل تنظيم درجات الرطوبة والحرارة وطرق التجفيف المختلفة (المسموح باستخدامها وفقاً لمعايير الإنتاج العضوي)، ويشترط عدم استعمال مواد تغليف وتعبئة تتسبب بتلوث الأغذية.
• شهادة المنتج الغذائي العضوي: وثيقة تصدر من الجهات الرقابية أو الجهات المعتمدة في بلد المنشأ أو بلد التصدير، تفيد بأن المنتج الموضحة بياناته في تلك الشهادة " منتج عضوي".
• شهادة وحدة الإنتاج العضوي: وثيقة تصدر من الجهات الرقابية أو الجهات المعتمدة في بلد المنشأ أو بلد التصدير، تفيد بأن المنشأة تتضمن مجال الإنتاج العضوي.
• شهادة تصدير المنتج الغذائي العضوي: وثيقة تصدر من الجهات الرقابية أو الجهات المعتمدة في بلد المنشأ أو بلد التصدير، تفيد بأن المنتج الموضح بياناته الكمية والوصفية في تلك الشهادة " منتجات عضوية".
• جهات التوثيق العضوي المعتمدة: جهات معتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة للقيام بالتفتيش والتوثيق لجميع أنشطة الزراعة العضوية والتي منها الاستيراد والتصدير.
مع عدم الإخلال بمتطلبات اللوائح الفنية الخاصة المنتجات الغذائية الصادرة بهذه النوعية من المنتجات، والوثائق والشهادات المصاحبة لإرساليات المنتجات الغذائية التي يشترط تقديمها في مرحلة الفسح، يجب أن تكون إرساليات المنتجات الغذائية العضوية مستوفية للمتطلبات التالية:
1. الشهادات التالية:
أ. صورة شهادة المنتج الغذائي العضوي، تفيد بأن المنتجات الموضحة بياناتها في تلك الشهادة " منتجات عضوية".
ب. صـــورة مـــن شـــهادة وحدة الإنتاج العضوي (Certificate Organic) تفيد بأن المنشأة تتضمن مجال الإنتاج العضوي.
ت. صورة شهادة تصدير منتج غذائي عضوي (Certificate Transaction) تفيد بأن المنتجات الموضحة بياناتها الكمية والوصفية في تلك الشهادة " منتجات عضوية".
على أن تكون الشهادات الثلاث صادرة من الجهات الرقابية أو الجهات المعتمدة في بلد المنشأ أو بلد التصدير.
2. إرفاق ما يثبت خضوع المستورد في المملكة لأعمال التفتيش والتوثيق من قبل جهات التوثيق المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية.
3. يجب ألا يكون المنتج من الأصناف التي تشملها قرارات حظر الإستيراد.
4. يجب أن يكون المنتج مسجل في النظام الإلكتروني للغذاء المستورد لدى الهيئة.
5. يجب أن يكون المنتج مستوفياً لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة.
6. يجب أن تكون مكونات المنتجات الغذائية العضوية المستخلصة من أصل غير عضوي في حدود النسب المسموح بها وفقاً للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة.
7. يجب ألا يكون المنتج أو مكوناته قد تعرضا أثناء التجهيز إلى معالجات يدخل فيها استخدام أشعة مؤينة أو مواد غير مدرجة ضمن المواد المسموح بها، وفقاً للمواصفات المنصوص عليها بنظام الزراعة.
مع عدم الإخلال بمتطلبات اللائحة الفنية اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة")، يجب أن تميز بطاقة المنتج العضوي بالبيانات التالية:
- اسم ورقم وشعار الجهة المانحة التي أصدرت شهادة المنتج العضوي.
- شعارات المنتج العضوي المعتمدة في بلد المنشأ.
- إذا كانت نسبة المكونات العضوية أقل من 95% وأكثر من 70% فتحدد نسبة المكونات المنتجة بطريقة عضوية، بحيث يتوافق لما تطرق إليه البند 5.1.4 الموجود ضمن المواصفة
GSO 2374/2014 " الدليل الإرشادي لإنتاج الأغذية العضوية وتصنيعها وتسويقها ووضع البيانات على عبواتها".
مع عدم الإخلال بالاشتراطات العامة لنقل المواد الغذائية، يجب المحافظة على سلامة المنتج خلال أي عملية نقل أو تخزين أو مناولة، باتخاذ الاحتياطات التالية:
1. حماية المنتجات الغذائية العضوية في جميع الأوقات من الاختلاط بالمنتجات غير العضوية.
2. يجب فصل المنتجات الغذائية العضوية السائبة في مراحل النقل والتخزين والتداول عن المنتجات غير العضوية.
3. يجب تنظيف أماكن التخزين وحاويات النقل للمنتجات الغذائية العضوية باستخدام طرق ومواد مسموح باستخدامها في الإنتاج العضوي.
يحق للهيئة متى استدعى الأمر سحب عينات من إرساليات المنتجات الغذائية العضوية وإحالتها للفحوصات المخبرية الروتينية ولفحوصات برامج الرصد الوطنية، في مختبرات الهيئة أو في المختبرات الخاصة المعتمدة لديها بالداخل والخارج ويتحمل المستورد تكاليف تلك الفحوصات التي تحددها الهيئة وفقاً لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة.
• يجب الاحتفاظ بأصول المستندات لدى المستورد لمدة خمس سنوات من تاريخ الفسح.
• يجب الالتزام بجميع الإجراءات والمتطلبات والتعاميم التي تصدرها الهيئة.
• في حال لم يتم إرفاق شهادة تثبت بأن المنتج عضوي مع الإرسالية يتم معاملتها معاملة الأغذية التقليدية وتزال عنها علامة العضوي ويمنع تسويقها على أنها منتجات عضوية.
آخر تحديث : 30 أبريل 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.