الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواءً كانت مستوردة أو مصنعة محلياً بواسطة لجان فنية متخصصة، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة بتحديث هذه اللائحة الفنية السعودية "البيانات التغذوية في المتاجر الإلكترونية/ المبيعات عبر الإنترنت " رقم (0000 SFDA.FD) بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد تم إقرار اعتماد اللائحة من معالي الرئيس التنفيذي بقرار رقم ( ) وتاريخ ( / / 14هـ) الموافق ( / / م).
1.1 تختص هذه اللائحة بمتطلبات وضع البيانات التغذوية للأغذية المعبأة مسبقاً والمعروضة للبيع في المتاجرالإلكترونية.
2.1 تطبق هذه اللائحة على:
1.2.1 المتاجرالإلكترونية ضمن النطاق المحلي التي تبيع المنتجات الغذائية عبر الإنترنت على سبيل المثال لا الحصر: (المتاجر الإلكترونية لمراكز التموين المحلية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الإلكترونية ونحوها).
3.1 تطبق هذه اللائحة على جميع منتجات الأغذية المعبأة ويستثنى من تطبيق هذه اللائحة الأغذية التالية:
1.3.1 الأغذية المقدمة في المطاعم والمقاهي ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة والمخابز والحلويات والكافتيريا وغيرها من المنشآت الغذائية، والأغذية التي تسوق مباشرة للمستهلك من موقع تحضيرها مثل السلطات أو المخبوزات أو الحلويات والوجبات الجاهزة.
2.3.1 الأغذية التي تقدمها الأسرالمنتجة.
3.3.1 مبيعات التجارة خارج النطاق المحلي (Ex-border).
4.3.1 الأغذية التي تكون فيها كمية السعرات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات والدهون والدهون المشبعة والملح أو الصوديوم والمجموع الكلي للسكريات ضئيلة جداً (التي يمكن التعبير عنها بصفر) مثل البهارات والتوابل.
5.3.1 الخضروات والفواكه الطازجة وتشمل أي خليط من الخضراوات الطازجة أو الفواكه، سواء كليا أو المقطع، دون أي مضافات (مثل السلطة بدون خبز محمص).
6.3.1 اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمبردة، غير المطبوخة وغير المضاف إليها التوابل أو الماء.
7.3.1 المنتجات الغذائية المكونة من عنصر غذائي واحد مثل الأرز أو الشاي أو القهوة أو السكر.
8.3.1 مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية.
9.3.1 الأغذية المعبأة ذات العبوات الصغيرة (يكون حجم العبوة فيها أقل من "25 سم"2).
10.3.1 المضافات الغذائية.
11.3.1 مواد غذائية تحتاج إلى تعبئة أو إلى مزيد من المعالجة ولا تباع مباشرة للمستهلك.
12.3.1 أطباق البيض.
1.2 SFDA.FD/GSO 09"بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 SFDA.FD/GSO 2333" اشتراطات الأغذية ذات الإدعاءات الصحية والتغذوية".
3.2 GSO 2539 SFDA.FD/ "الفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في الموادالغذائية".
4.2 1-SFDA.FD/150 GSO " فترات صلاحية المنتجات الغذائية " .
1.3 التجارة الإلكترونية:
المعاملات من بيع أو شراء للأطعمة المعبأة مسبقًا عبر شبكات الإنترنت.
2.3 المتاجر الإلكترونية:
المتاجر التي تبيع المنتجات الغذائية (عن بعد) كـ (المتاجر الإلكترونية لمراكز التموين المحلية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الإلكترونية ونحوها)
3.3 البيانات التغذوية:
وصف توضيحي موجه للمستهلك للإعلام بالخصائص التغذوية الدالة على العناصر الغذائية والمعلومات التغذوية لغذاء ما. وتتكون البيانات الإيضاحية التغذوية من مكونين:
1.3.3 ايضاحات حول العنصر التغذوي وهو بيان موحد أو قائمة بالعناصر الغذائية التي يحتويها الغذاء.
2.3.3 معلومات تغذوية إضافية/ تكميلية.
4.3 الأغذية المعبأة مسبقاً:
أي عبوة فردية معدة مسبقاً ومعروضة للمستهلك النهائي سواء كانت هذه العبوات تحتوي على الغذاء بالكامل أو فقط جزءاً منه ، بطريقة لا يمكن فيها تغيير المحتويات دون فتح العبوة.
5.3 السعرات الحرارية:
هي وحدة قياس كمية الطاقة في الطعام، ويتم توضيح كمية الطاقة في الطعام عادة بعبارة سعر حراري أو كيلو سعر حراري.
6.3 السكريات:
جميع السكريات الأحادية والثنائية الموجودة في الغذاء.
7.3 السكريات المضافة:
السكريات التي يتم إضافتها أو تعبئتها أثناء معالجة الأطعمة، وتشمل السكريات (أحادية، وثنائية)، والسكريات من الشراب والعسل، والسكريات من عصير الفواكه أو الخضروات المركزة التي تزيد على ما يمكن توقعه من نفس الكمية من عصير الفواكه أو الخضار بنسبة 100٪ من نفس النوع.
8.3 الألياف الغذائية:
الكربوهيدرات المركبة أو المعقدة المتكونة من 10-وحدات سكرية أو أكثر، غير القابلة للهضم بإنزيمات الأمعاء الدقيقة للإنسان والتي تتبع الفئات التالية:
8.3.1 الكربوهيدرات المركبة أو المعقدة الصالحة للأكل والمتواجدة طبيعياً بالغذاء.
8.3.2 الكربوهيدرات المركبة أو المعقدة التي تم استخراجها من الغذاء الخام بالطرق الفيزيائية أو الكيميائية أو عن طريق الانزيمات والتي تبين أن لها تأثير فسيولوجي ذو منفعة للصحة كما هو موضح في الدلائل العلمية المقبولة من الجهات المختصة.
8.3.3 الكربوهيدرات المركبة أو المعقدة المصنعة والتي تبين أن لها تأثير فسيولوجي ذو منفعة للصحة كما هو موضح في الدلائل العلمية المقبولة من الجهات المختصة.
9.3 الدهون والزيوت:
هي مواد غذائية تتكون من غليسيريد الأحماض الدهنية وهي ذات أصل نباتي أو حيواني أو بحري وقد تحتوي على كميات قليلة من اللبيدات الأخرى مثل الفوسفاتيد، وعلى مكونات غير قابلة للتصبن وأحماض دهنية حرة موجودة بشكل طبيعي.
10.3 الأحماض الدهنية المتحولة:
جميع أيزومرات (نظائر) الأحماض الدهنية أحادية وعديدة عدم التشبع ذات الروابط الكربونية المزدوجة غير المقترنة يفصلها على الأقل مجموعة مثيلين واحدة.
11.3 المستهلك:
من يستهلك الغذاء بنفسه ولا يستخدمه لأي نشاط تجاري.
12.3 عند نقطة البيع:
اللحظة التي يقرر فيها المستهلكون إجراء أمر الشراء بغض النظرعن إجراء أمر دفع أم لا.
13.3 الصفحة الإلكترونية لمعلومات المنتج:
الصفحة الافتراضية على أي منصة رقمية تواجه المستهلك ، والتي تهدف إلى إتاحة المعلومات الخاصة بالمنتج لتسهيل نشاط التجارة الإلكترونية.
14.3 الحد الأدنى للصلاحية:
الفترة على سبيل المثال )بالساعات والأيام والأشهر وما إلى ذلك) بين نقطة التسليم وتاريخ إنتهاء الصلاحية.
15.3 عند نقطة التسليم:
لحظة استلام المستهلكين للأغذية المعبأة.
1.3 أن تكون البيانات التغذوية الخاصة بالمنتجات الغذائية المعبأة متاحة للمستهلك في الصفحة الإلكترونية الخاصة بمعلومات المنتج عند نقطة البيع الإلكترونية أي قبل انتهاء عملية الشراء على هيئة بيانات مكتوبة وواضحة أو افتراضياً على هيئة صورة البطاقة التغذوية للمنتج.
2.3 أن تعرض البيانات التغذوية لجميع منتجات الأغذية المعبأة ما عدا الأغذية المذكورة في البند رقم ((3.1 متضمنة الآتي:
1.2.3 مقدار الطاقة/ السعرات الحرارية.
2.2.3 كمية البروتين.
3.2.3 كمية الكربوهيدرات الكلية.
4.2.3 كمية الألياف الغذائية.
5.2.3 كمية السكريات الكلية.
6.2.3 كمية السكر المضاف.
7.2.3 كمية الدهون الكلية.
8.2.3 كمية الدهون المشبعة.
9.2.3 كمية الدهون المتحولة.
10.2.3 كمية الكوليسترول.
11.2.3 كمية الصوديوم/ الملح.
3.3 أن يتم توضيح حجم الحصة في المنتج الغذائي وذلك لكل 100 غرام أو 100 مل أو لكل عبوة إذا كانت العبوة تحتوي على قطعة أو كمية / حصة واحدة.
4.3 التعبير عن المعلومات الخاصة بمقدار الطاقة بالكيلو كالوري وذلك لكل 100 غرام أو 100 مل أو لكل عبوة إذا كانت العبوة تحتوي على قطعة أو كمية / حصة واحدة.
5.3 التعبير عن البيانات التغذوية الخاصة بكمية البروتين والكربوهيدرات والدهون وذلك لكل 100 غرام أو 100 مل أو لكل عبوة إذا كانت العبوة تحتوي على قطعة أو كمية / حصة واحدة.
6.3 أن يتبع بيان مقادير السكريات الكلية و السكريات المضافة والألياف الغذائية مباشرة بيان المحتوى الكلي للكربوهيدرات.
7.3 أن يتبع بيان مقادير الدهون المشبعة والدهون المتحولة وكمية الكوليسترول مباشرة بيان المحتوى الكلي للدهون.
8.3 أن تكون البيانات التغذوية الخاصة بالمنتجات الغذائية المعبأة على الصفحة الإلكترونية لمعلومات المنتج عند نقطة البيع، واضحة وبارزة وسهلة القراءة للمستهلك تحت شروط استخدام هذه المنصات.
9.3 أن يعرض اسم المنتج وصافي المحتويات الخاصة بالمنتج في مكان بارزواضح وفي نفس مجال الرؤية مثل الصورة الافتراضية للمنتج.
10.3 وضع عبارة "نسبة الاحتياج اليومي مبنية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية" في الصفحة الإلكترونية لمعلومات المنتج.
11.3 مع عدم الإخلال بما ورد في اللائحة الفنية الواردة في البند رقم (2.2 ) ، في حال وجود أي إدعاء تغذوي أو صحي محدد على المنتج فإنه يجب ذكركمية الفيتامينات والمعادن في المنتج الغذائي المعبأ على الصفحة الإلكترونية لمعلومات المنتج، كما في حال نصت مواصفة المنتج على إضافة فيتامينات أو معادن محددة كما هو مذكورفي اللائحة الفنية الواردة في البند رقم (3.2) فإنه يجب ذكركمية الفيتامينات والمعادن الواجب تدعيمها في المنتج على الصفحة الإلكترونية لمعلومات المنتج.
12.3 عرض المكونات المسببة للحساسية الموجودة في المنتجات الغذائية المعبأة على الصفحة الإلكترونية لمعلومات المنتج حسب ماهو مذكور في اللائحة الفنية الواردة في البند رقم (1.2)
13.3 مع عدم الإخلال بما ورد في اللائحة الفنية الواردة في البند رقم (4.2) فإنه يجب عرض فترة الصلاحية للمنتجات الغذائية على الصفحة الإلكترونية لمعلومات المنتج.
14.3 أن تكون البيانات التغذوية في الصفحة الإلكترونية الخاصة بمعلومات المنتج مكتوبة باللغة العربية ويمكن استخدام لغة أخرى أو أكثر إلى جانب اللغة العربية شريطة أن تكون جميع البيانات باللغة الأخرى مطابقة للبيانات المكتوبة باللغة العربية حسب ماهو مذكور في اللائحة الفنية الواردة في البند رقم (1.2)
1.4 يمكن وضع صور توضيحية لعبوة المنتج الغذائي.
2.4 يمكن عرض مقدار تحويل السعرات الحرارية لكل عنصر (الكربوهيدرات، البروتين، الدهون) على الصفحة الإلكترونية الخاصة بمعلومات المنتج (الدهون 9 غرام، الكربوهيدرات 4 غرام، البروتين 4غرام).
3.4 يمكن تزويد المستهلك بتاريخ الحد الأدنى للصلاحية قبل إتمام عملية الشراء أو عند نقطة التسليم.
التجارة الإلكترونية.............................................................................. E-commerce
الحد الأدنى للصلاحية.............................................................. Minimum durability
البيانات التغذوية................................................................. Nutritional information
مبيعات التجارة عبر الحدود........................................................................ Ex-border
آلات البيع الآلي......................................................................... Vending machines
منصات/تطبيقات الطلبات الإلكترونية...........Online ordering or platforms applications
Proposed draft guidance on the food information requirements for prepackaged foods to be offered via e-commerce -
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-714-46%252Ffl46_07e.pdf
- https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/595961/Nutrition_Technical_Guidance.pdf
- https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/food information-consumers-legislation/distance-selling_en
- https://www.fsai.ie/legislation/food_legislation/food_information_fic/distance_selling.html
آخر تحديث : 26 يناير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.