تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تقـديـم

الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواءً كانت مستوردة أو مصنعة محلياً بواسطة لجان فنية متخصصة، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة بتحديث هذه اللائحة الفنية السعودية "البيانات التغذوية في المتاجر الإلكترونية/ المبيعات عبر الإنترنت " رقم (0000 SFDA.FD) بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد تم إقرار اعتماد اللائحة من معالي الرئيس التنفيذي بقرار رقم (   ) وتاريخ (   /  /   14هـ) الموافق (  /  /    م).​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية