تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon أحكام ختامية

​1.       للهيئة اتخاذ تدابير وقائية واحترازية في حال الاعتقاد بوجود ضرر أو ادعاء مضلل أو تأثير على سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية ومأمونيتها ومن ضمنها سحب عينه؛ لفحصها مخبريًا واجراء الاختبارات اللازمة على نفقة المنشأة.

2.       للهيئة سحب عينات عشوائية من الشحنات الواردة عبر المنافذ الجمركية للتأكد من مأمونيتها وسلامتها وذلك دون أدنى تحمل لتكاليف تلك العينات او تكاليف فحصها في المختبرات.

3.       يتم تطبيق العقوبات والمخالفات على المنشآت المخالفة وفقا لجدول المخالفات والعقوبات المعتمد والمنشور على موقع الهيئة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية