تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon آلية سحب العينات

-  تقوم الهيئة بتحديد وسحب عينات من الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة وفقاً للمواصفات القياسية والممارسات الدولية والإجراءات ذات العلاقة، على سبيل المثال لا الحصر (المواصفة القياسية الدولية ISO 2859-1:1999). 

-  تقوم الهيئة بتزويد المنشاة بإشعار سحب عينة.

-  للهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في حال الاعتقاد بوجود ضرر أو ادعاء مضلل أو تأثير على سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية ومأمونيتها وعلى المنشأة الالتزام بعدم التصرف بالكميات المتبقية من الأجهزة والمستلزمات الطبية المسحوبة في حال توجيه الهيئة بذلك

-  على المنشأة التي ترغب باسترجاع أجهزتها ومستلزماتها الطبية المسحوبة منها مراجعة مختبر الأجهزة الطبية بالهيئة كما هو موضح في العنوان أدناه وذلك خلال مدة أقصاها (30 يوم) من تاريخ صدور نتيجة الفحص بعد تقديم المستندات الآتية شريطة أن تكون العينات سليمة وغير تالفة:​

      o  الهوية الوطنية 

      o  تفويض من صاحب الصلاحية بالمنشأة لاستلام العينات 

      o  نسخة من قرار الفسح للشحنة عندما ينطبق ذلك

      o  نسخة من إشعار سحب عينة 

      o  يتم تسليم المستندات من خلال الوسائل التالية:

                -     البريد الالكتروني mdlab@sfda.gov.sa

                -     مناولة في مقر المختبر على العنوان الآتي:

مجمع مختبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء ،شارع الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي ،الصناعية القديمة ،الرياض 

هاتف: 2038222-011 تحويلة 2915 – 2413 - 2922


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية