الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تقديم
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقـــــــــم …… الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ ، الموافق ......./...../.......م اعتماد اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 382 /2020 (الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية) التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05/SC02 " اللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المواد المضافة وملوثات الأغذية" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية على أن على أن تلغي هذه اللائحة اللوائح الفنية الخليجية رقم GSO 382 /2019 وتحل محلها .
1. المجال ونطاق التطبيق
تختص هذه المواصفة بالحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في أو على المنتجات الزراعية والغذائية.
2 . المراجع التكميلية
1.2 المواصفة القياسية التي تعتمدها الهيئة والخاصة بـ"أخذ العينات لتقدير بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية".
2.2 المواصفة القياسية التي تعتمدها الهيئة والخاصة بـ"طرق تقدير بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية".
3. التعاريف
1.3 المقدار المقبول تناوله يومياًAcceptable Daily Intake (ADI):
المقدار المقبول تناوله يومياً لمركب كيماوي طوال فترة الحياة والذي يتضح أنه يكون بدون خطر من الممكن تقديره أو إدراكه على صحة المستهلك وذلك بالاعتماد على كل الحقائق المعروفة وقت إجراء تقويم المركب الكيماوي بواسطة Joint FAO / WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR) ويعبر عن هذا المقدار بكمية المركب الكيماوي بالمليجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم (mg/kg).
2.3 الحد الأقصى المتبقي الدخيل :Extraneous Maximum Residue Limit (EMRL)
يشير إلى متبقي المبيدات أو أي من الملوثات التي تنشأ من المصادر البيئية على ألا يكون مستعملاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة على السلعة، ويكون أقصى تركيز من متبقي المبيد أو المادة الملوثة موصى به من لجنة دستور الأغذية يسمح به تشريعيا أو يكون مقبولاً في أو على الغذاء أو السلعة الزراعية أو علف الحيوان ويعبر عنه بالتركيز بالملليجرام من متبقي المبيد أو المادة لكل كيلوجرام من السلعة.
3.3 التطبيقات الزراعية الملائمة في استعمال مبيدات الآفات Food Agricultural Practice in the Use of Pesticides (GAP) :
يقصد بها التوصيات الرسمية أو المجازة لاستعمال مبيدات الآفات تحت الظروف العملية في أي من مراحل إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وتصنيع الغذاء والسلع الزراعية وأعلاف الحيوانات واضعين في الاعتبار
الإختلافات في المتطلبات أو الإحتياجات بين المناطق وبعضها التي تأخذ في الحسبان الحد الأدنى من الكميات الضرورية التي تحقق المكافحة الملائمة وتطبق بالطريقة السليمة التي يتخلف عنها أقل كمية من المتبقيات التي يمكن قبولها من الناحية السمية، وتشمل التطبيقات الزراعية الملائمة التوصيات التي
تستجيب للعمليات المختلفة بما فيها المستحضرات ومعدلات الجرعة وتكرار التطبيق وفترات ما قبل الحصاد التي تجيزها الهيئات أو المؤسسات الوطنية.
4.3 حد التقدير ( LOD ) Limit of Determination:
أقل أو أدنى تركيز من متبقي المبيد أو الملوث الذي يمكن تعريفه وقياسه كمياً في غذاء معين أو سلعة زراعية أو علف حيواني بدرجة مقبولة من الثقة باستعمال طريقة منظمة للتحليل.
5.3 الحد الأقصى للمتبقي Maximum Residue Limit (MRL):
أقصى تركيز من المتبقي ينتج من استعمال المبيد وفقاً للتطبيق الزراعي الملائم الموصى به من قبل لجنة دستور الأغذية والذي يسمح به أو يجاز شرعياً أو يكون مقبولاً في أو على الغذاء أو السلعة الزراعية أو علف الحيوان (تعتمد الحدود القصوى المسموح بها على بيانات الممارسات الزراعية الجيدة المستمدة من الأغذية والتي تتفق مع الحدود القصوى المسموح بها والمقبولة التأثير السمي) ويعبر عنه بالتركيز بالملليجرام لمتبقي المبيد لكل كيلوجرام من السلعة.
6.3 مبيدات الآفات Pesticides:
أي مادة تستخدم لمنع أو إبادة أو جذب أو طرد أو مكافحة أي آفة بما فيها الأنواع النباتية أو الحيوانية غير المرغوبة أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو توزيع أو تصنيع الغذاء والسلع الزراعية أو أعلاف الحيوانات وأيضاً المواد التي تعالج بها الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية، ويشمل المصطلح المواد المجففة والتي تستخدم كمنظمات نمو نباتية أو مسقطات أوراق أو مواد ترقيق الثمار أو تثبيط الأشطاء والمواد المستعملة قبل أو بعد الحصاد لحماية السلعة من الفساد أثناء التخزين والنقل، وعادة فإن المصطلح يستثنى منه الأسمدة والمغذيات النباتية والحيوانية ومواد الإضافة للأغذية والأدوية الحيوانية
7.3 متبقيات المبيدات Pesticide Residues:
يقصد بها أي مادة معينة بالغذاء أو السلع الزراعية أو الأعلاف الحيوانية ناتجة من استعمال المبيدات ويشمل المصطلح المبيدات مثل نواتج التحول أو الأيض ونواتج التفاعل والشوائب التي تعتبر ذات أهمية سمية وأيضاً فإن المصطلح يشمل المتبقيات غير معلومة المصادر أو التي لا يمكن تجنبها.
8.3 المقدار المؤقت المقبول تناوله يومياً Temporary Acceptable Daily Intake (TADI):
المقدار المقبول الذي يجاز تناوله لفترة معينة محددة إلى أن يمكن الحصول على بيانات أو نتائج إضافية خاصة بالنواحي البيوكيميائية أو السمية أو غيرها من البيانات المطلوبة لحساب المقدار المقبول تناوله يومياً، وعادة فإن مقدار TADI المقدر من قبل اجتماعات اللجنة المشتركة لمنظمتي الاغذية والزراعة والصحة العالمية المعنية بمتبقيات المبيدات (JMPR) والذي يستلزم تطبيق عامل الأمان بدرجة أكبر من تلك المستخدمة في حساب TADI.
9.3 أعلاف :
محاصيل زراعية تم حصادها أو منتجات ثانوية لها أو منتجات أخرى من اصل نباتي أو حيواني تستخدم لتغذية الحيوان وغير معدة للاستهلاك الآدمي.
4. الخواص
يسمح باستخدام مبيدات الآفات في المنتجات الواردة في الجداول بحيث لا تزيد الحدود القصوى المسموح بها لبقايا مبيدات الآفات على النسب الواردة في الجداول.
5. أخذ العينات
تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية التي تعتمدها الهيئة والخاصة بـ " طرق أخذ العينات لتقدير بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية ".
6. طرق الفحص والاختبار
يجرى تقدير بقايا المبيدات طبقاً للمواصفة القياسية التي تعتمدها الهيئة عن طرق تقدير بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية.
جدول الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الغذائية والزراعية
الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في التمور
الحدود القصوى المسموح بها من متبقيات المبيدات
في أغذية الرضع وصغار الأطفال المصنعة أساسا من الحبوب والأغذية الأخرى
MRL
(mg/kg)
المبيدات المحظور وجودها
- Joint FAO/WHO Food Standards Programme Codex maximum residue levels of pesticides in food and feed
- Joint FAO/WHO Food Standards Programme. Guidelines on portion of commodities to which Codex maximum residue limits apply and which is analyzed
- https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0125&from=EN
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0037
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.