الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تختص هذه اللائحة بمعايير ادعاءات مستحضرات التجميل، وتوضح المعايير الأساسية للادعاءات المسموحة بمستحضرات التجميل.
المستحضرات التي تحتوي على ادعاءات مخالفة لهذه اللائحة قد تخرج من نطاق المستحضر التجميلي.
وظائف، ومجالات التطبيق والاستخدام المقصود من مستحضرات التجميل كما تم ذكرها في متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل .GSO 1943
2/1 GSO 1943 " مستحضرات التجميل-متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل".
1/3 مستحضرات التجميل:
أي مادة أو خليط مصمم لاستخدام وملامسة الأجزاء الخارجية لجسم الإنسان مثل: (الجلد أو الشعر أو الأظافر أو الشفاه أو الأسنان أو الأعضاء التناسلية الخارجية أو الغشاء المخاطي لتجويف الفم) بغرض تنظيفها أو تعطيرها أو تغيير مظهرها أو تحسين رائحتها أو حمايتها أو ابقائها في أفضل حالة.
2/3 إدعاءات مستحضرات التجميل:
هي أي معلومة عن طبيعة و/أو تأثير و/أو فعالية و/أو المحتويات المذكورة على المستحضر أو في الدعاية والإعلان أو بأي وسيلة ترويجية.
3/3 الإدعاءات غير المقبولة:
الادعاءات التي لا تتوافق مع تعريف المستحضر التجميلي والمعايير الأساسية لادعاءات مستحضرات التجميل ويشمل ذلك الادعاءات بعلاج حالات مرضية، أو التغيير الكبير في وظائف الجسم الفيسولوجية أو التأثير في عملية التمثيل الغذائي.
4/3 الادعاء التجميلي الأساسي:
الادعاءات التي تذكر بشكل واضح وبارز للمستهلك وتصف وظيفة المنتج الأساسية.
5/3 الادعاء التجميلي الثانوي:
الادعاءات التي تصف وظائف أخرى للمنتج بالإضافة للإدعاء الأساسي.
6/3 المادة
العنصر الكيميائي و مركباته الموجود في الطبيعية أو الذي تم الحصول عليه بالتصنيع , بما في ذلك أي مواد مضافة ضرورية للحفاظ على استقراره، وأي شوائب ناجمة عن العملية المستخدمة لتصنيعه باستثناء أي مذيب يمكن فصله دون التأثير على استقرار المادة أو تغيير تركيبها.
7/3 الخليط
خليط أو محلول يتكون من اثنين أو أكثر من المواد.
جميع الادعاءات والإعلانات الخاصة بمستحضرات التجميل يجب أن تتوافق مع المعايير التالية:
1/4 الالتزام القانوني
1/1/4 أن تتوافق الادعاءات والإعلانات مع كل القوانين المعمول بها داخل دول الخليج العربية، وألا تتعارض مع القيم الإسلامية أو عادات المجتمع.
2/1/4 قبول الادعاء يعتمد على تصور عموم مستهلكي منتجات التجميل، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والثقافية واللغوية في السوق.
3/1/4 ألا يتم استخدام عبارة "المنتج مطابق لاشتراطات سلامة منتجات التجميل المعمول بها في الهيئة" ونحوها لإيهام المستهلك بأفضلية المنتج.
2/4 الصدق
1/2/4 يجب ألا يعتمد العرض العام لمستحضرات التجميل أو الادعاءات المقدمة للمستحضرات على معلومات خاطئة أو لا علاقة لها بالمستحضر، مثل: (خالي من المواد الحافظة) بينما فعليا يحتوي المستحضر على مواد حافظة.
2/2/4 يجب أن تكون ادعاءات مستحضرات التجميل حقيقية.
3/2/4 إذا كان المستحضر يدعي أنه يحتوي على مادة معينة، يجب أن تكون هذه المادة موجودة فعلياً ضمن المكونات.
4/2/4 يجب عدم استغلال خصائص أحد مكونات المستحضر في ادعاءات قد لا تكون متوفرة في المستحضر النهائي.
5/2/4 أن تكون الادعاءات متوافقة في المعنى بجميع اللغات المدونة على العبوة.
3/4 مثبتة بالدلائل
1/3/4 الادعاءات لمستحضرات التجميل سواء كانت صريحة أو ضمنية ينبغي أن تدعمها أدلة كافية وقابلة للتحقق منها صادرة من قبل الشركة المصنعة، ويتطلب ذلك إمكانية الربط بين الدراسات المرجعية المستخدمة كأدلة وبين المستحضر حامل الادعاء، وينبغي استخدام طرق إثبات علمية صحيحة وموثوق بها وقابلة لإعادة التجربة، وتحترم الاعتبارات الأخلاقية.
2/3/4 مستوى الدليل أو الاثبات يجب أن يكون متناسق مع نوع الادعاء، خصوصا الادعاءات التي قد تسبب عدم فعاليتها تأثير على سلامة المستهلك.
[ ملاحظة: على سبيل المثال، منتجات الوقاية من الشمس التي تدعي احتوائها على عامل وقاية من الشمس (SPF) معين يجب أن يكون قد تم اختبارها وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة].
3/3/4 الادعاءات التي تحتوي على مبالغة واضحة (والتي لا ينبغي أن تؤخذ حرفيا من قبل المستهلك) أو بيان لطبيعة المواد قد لا تتطلب إثبات.
4/3/4 يجب أن يستند تقييم قبول الادعاء على مجموع الأدلة من جميع الدراسات والبيانات والمعلومات المقدمة معتمدة على طبيعة الادعاء والمعرفة العامة السائدة للمستهلكين.
5/3/4 يجب أن يحقق المنتج المتطلبات الفنية للإدعاء. على سبيل المثال: يجب تحقيق متطلبات المنتجات العضوية أو الطبيعية لكتابة إدعاء (عضوي) أو (طبيعي).
4/4 الأمانة العلمية
يجب ألا يتم المبالغة في طريقة عرض أداء المستحضر وكأمثلة على ذلك ما يلي:
1/4/4 التعديل على الصور قبل وبعد الاستخدام لتوضيح تأثير المستحضر.
2/4/4 ادعاء "عدم وجود مواد حافظة" في مستحضرات العطور، حيث أنها تحتوي على كمية عالية من الكحول لا تستدعي إضافة مواد حافظة.
3/4/4 الادعاءات يجب ألا تحتوي على خصائص معينة فريدة (يتفرد بها المنتج عن المنتجات المنافسة)، إذا كانت هناك منتجات مماثلة تمتلك نفس الخصائص.
4/4/4 ألا يتجاوز تقديم أداء وفعالية المنتج الأدلة الداعمة المتاحة.
5/4/4 إذا كان مفعول المنتج مقرون بظروف خاصة، كاستعماله مع منتجات أخرى، يجب ذكر ذلك بوضوح.
5/4 الإنصاف
يجب أن تكون ادعاءات مستحضرات التجميل موضوعية وألا تقلل من شأن المنافسين مثل: (أفضل من منتج منافس) ولا أن تقلل من شأن مكونات مسموح بها قانونياً.
6/4 واضحة ومفهومة لمتخذ قرار الشراء
1/6/4 الادعاءات يجب أن تكون واضحة ومفهومة وتتيح لعموم المستهلكين من اتخاذ قرار سليم.
2/6/4 يجب على العاملين في التسويق الأخذ في الحسبان المقدرة الاستيعابية لجميع فئات المستهلكين عند التواصل معهم، بحيث تكون المعلومة الموجهة للمستهلك واضحة ودقيقة ومفهومة وذات علاقة بالمستحضر لجميع فئات المستهلكين.
(يتضمن الجدول التالي أمثلة من الادعاءات غير المقبولة، وهي غير مرتبطة بفئة منتج محددة بل قد تنطبق على جميع فئات مستحضرات التجميل).
مستحضرات العناية بالجلد
Skin care product
بشكل عام إطلاق مسمى كريمات مضادة للتجاعيد أو الشيخوخة (Anti-Aging cream/Anti-Wrinkle Cream) لا يعتبر إشكالية بحد ذاته بل هو مقبول حيث أنه يمثل وصفاً للمجموعة التي تحتوي على هذه المستحضرات، بشرط الالتزام بالمعايير التالية:
- المنتج الذي يقدم نفسه كمنتج مطهر/ معقم/ مضاد للبكتيريا وذلك للعلاج أو الوقاية من العدوى والآفات الجلدية من المرجح أن يعتبر منتجًا طبيًا حسب التقديم.
- بشكل عام يسمح باستخدام الادعاء (مضاد للبكتيريا) كادعاء ثانوي بشرط أن يكون الغرض الأساسي للمستحضر تجميلي.
من ناحية أخرى لا يسمح بذكر استخدام النسب أو تحديد نوع البكتيريا.
من ناحية أخرى لا يسمح بذكر إدعاءات التطهير كإدعاءات ثانوية في منتجات التجميل.
الادعاءات التي تعالج أو تقلل أو تزيل أو تمنع السيليولايت غير مقبولة تجميلياً، بينما الادعاءات تحسن مظهر السيليولايت بطرق تتوافق مع تعريف مستحضرات التجميل وبدون أي تأثير فسيولوجي فإنها تعتبر ادعاءات مقبولة.
من ناحية أخرى يُسمح بالادعاءات:
مستحضرات العناية بالأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية
external intimate hygiene products
مستحضرات العناية بالشعر
Hair care product
من ناحية أخرى يُسمح بالادعاءات:- ضد القشرة- يساعد على منع القشرة.
الادعاء "تعزيز نمو الشعر" عادة له علاقة بالمستحضرات الصيدلانية، على سبيل المثال، تلك التي تحتوي على المينوكسيديل، والتي تعتبر مادة محظورة في مستحضرات التجميل. في حين أن الادعاء "التقليل تساقط الشعر" عادة له علاقة بمستحضرات التجميل.
المستحضر بادعاء "منع تساقط الشعر"، من ناحية أخرى، قد يكون منتج تجميلي. على سبيل المثال: ادعاء المنتج على العمل على تغذية الشعر/بصيلات الشعر مما يساهم في منع تساقط الشعر يعتبر مقبول بسبب عامل تغذية الشعر أو بصيلاته فقط.
مستحضرات العناية بالفم
Mouth care product
1- REGULATION (EC) No 1223/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.
2- MANUAL ON THE SCOPE OF APPLICATION OF THE COSMETICS REGULATION (EC) NO 1223/2009 (ART. 2(1)(A)).
3- Guidelines to Commission Regulation (EU) No 655/2013 laying down common criteria for the justification of claims used in relation to cosmetic products.
4- Guidelines for Cosmetic Advertising and Labelling Claims, February 2006.
5- Guidelines for the Nonprescription and Cosmetic Industry Regarding Non-therapeutic Advertising and Labelling Claims, May 2014.
6- Cosmetic claims guidelines, TGA, May 1997.
7- http://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/Products/ucm388826.htm.
8- http://www.cap.org.uk/News-reports/Media-Centre/2014/Compact-guide-to-cosmetic-ad-claims.asp.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.