الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا بواسطة لجان فنية متخصصة، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة بإعداد اللائحة الفنية السعودية (الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال في المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل) رقم (00)، وقد تم إعداد المشروع بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد اعتمدت اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة (00) والذي عقد بتاريخ 1446/00/00هـ الموافق ( 2025/00/00م)
1.1 تختص هذه اللائحة بالمتطلبات والاشتراطات الواجب توفرها في الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال التي يتم تقديمها في المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل.
2.1 تنطبق هذه اللائحة على:
1.2.1 جميع المنشآت الغذائية التي تقدم وجبات غذائية مخصصة للأطفال، على سبيل المثال لا الحصر:
1.2 SFDA.FD/GSO 2604 " وضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل".
2.2 SFDA.FD 5029:2023 "وسم النشاط البدني ضمن قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل".
3.2 SFDA.FD/GSO 2605 "الإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل".
4.2 SFDA.FD/GSO 2573 "العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي".
5.2 SFDA.FD/GSO 2485 "الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم، مطابخ الولائم، مطاعم الوجبات السريعة والكافتيريات الثابتة والمتنقلة ومطابخ التموين والمعاصر والفنادق".
6.2 SFDA.FD/GSO 2725 "دليل ضوابط واشتراطات الإعلان الموجه للأطفال عن الأغذية".
1.3 المنشأة الغذائية:
أي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ويستثنى من ذلك المطابخ المنزلية للأسرة.
2.3 قائمة الطعام (الرئيسية):
هي قائمة بأنواع المأكولات والمشروبات المقدمة في المنشآت الغذائية المذكورة في البند رقم (1.2.1)، حيث يقوم المستهلك من خلالها باختيار أصناف الطعام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قوائم الإفطار والغداء والعشاء وقوائم أطعمة الأطفال وقوائم الحلوى وقوائم المشروبات، وتكون عادة معلقة في الجزء العلوي أو عند نقاط تلقي الطلب (الكاشير)، أو أماكن طلب الوجبات الخاص بالسيارات، أو تكون على شكل كتيبات تقدم للمستهلك مباشرة، أو تعرض على تطبيقات الأجهزة الذكية أو المواقع الإلكترونية للمنشآت الغذائية.
3.3 الأطفال:
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
4.3 الإعلان:
أي بيان سواءً كان مكتوباً، أو مقروءاً، أو مسموعاً، أو مرئياً، أو غير ذلك، يقصد منه الترويج المباشر أو غير المباشر لبيع أو تعريف أي غذاء، أو مادة مقدمة بوصفها غذاء.
5.3 السعرات الحرارية:
السعرات الحرارية هي وحدة قياس كمية الطاقة في الطعام، ويتم توضيح كمية الطاقة في الطعام عادة بعبارة سعر حراري أو كيلو سعر حراري.
6.3 السكريات:
جميع السكريات الأحادية والثنائية الموجودة في الغذاء.
7.3 السكريات المضافة:
السكريات التي يتم إضافتها أثناء معالجة الأطعمة، أو يتم تعبئتها على هذا النحو، وتشمل السكريات (أحادية، وثنائية)، والسكريات من الشراب والعسل والسكريات من عصير الفواكه أو الخضروات المركزة التي تزيد على ما يمكن توقعه من نفس الكمية من عصير الفواكه أو الخضار بنسبة 100 ٪ من نفس النوع.
8.3 الدهون:
الدهون والزيوت الصالحة للأكل هي مواد غذائية مؤلفة من غليسريد الأحماض الدهنية. وهي نباتية أو حيوانية أو بحرية المصدر. ويمكن أن تحتوي على كميات صغيرة من الشـحوم الأخرى مثل الفوسفاتيد والمكونات غير القابلة للتصبن والأحماض الدهنية الحرة الموجودة طبيعيا في الدهون أو الزيوت، ويتعين إنتاج الدهون الحيوانية المصدر من حيوانات بصحة جيدة عند ذبحها وصالحة للاسـتهلاك البشـري، وتشـــمل هذه الفئة الزيوت والدهون التي خضعت لعمليات تحويل فيزيائية أو كيميائية بما يشمل التجزئة، والأسترة البينية والهدرجة.
9.3 الدهون المشبعة:
هي الدهون التي تكون فيها جميع ذرات الكربون مشبعة بالهيدروجين حيث تحتوي على أكبر عدد من الهيدروجين تستطيع أن تحمله، وترتبط مع ذرتي هيدروجين لذرات الكربون باستثناء ذرتي الكربون على طرفي السلسلة.
10.3 الملح:
منتج بلوري يتكون أساساً من كلوريد الصوديوم. ويمكن الحصول عليه من البحر والصخور الأرضية الملحية والمياه الطبيعية شديدة الملوحة.
1.4 مع عدم الإخلال بما ورد في البند رقم (1.2)، يجب الإفصاح عن السعرات الحرارية على قوائم الطعام المخصصة للأطفال.
2.4 مع عدم الإخلال بما ورد في البند رقم (2.2)، يجب توسيم الوجبة بالمدة الزمنية اللازمة من النشاط البدني لحرق السعرات الحرارية للوجبة الغذائية بأيقونة دالة على رياضة المشي.
2.4 مع عدم الإخلال بما ورد في البند رقم (3.2)، يجب الإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل.
3.4 مع عدم الإخلال بما ورد في البند رقم (4.2)، يجب الالتزام بمتطلبات العصائر الطازجة و الخلطات و المشروبات التي يتم بيعها في محلات العصائر و المطاعم و المقاهي.
4.4 مع عدم الإخلال بما ورد في البند رقم (5.2)، يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم ومحلات بيع العصير وغيرها من المنشآت الغذائية.
1.5 الأغذية والمشروبات في وجبات الأطفال
1.1.5 الا يتم تقديم المشروبات المحلاة مع الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال.
2.1.5 يمكن تقديم العصائر الطبيعية والطازجة أو الحليب أو اللبن غير المنكه أو الماء كخيار لمشروب افتراضي مع الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال.
3.1.5 يمكن للمنشأة الغذائية تقديم حصة واحدة على الأقل من الفواكه والخضروات ضمن الوجبة المقدمة للأطفال.
2.5 التسويق والإعلان
1.2.5 الا يتم استخدام الشخصيات الكرتونية أو الخيالية أو الرموز الجاذبة للأطفال في تسويق الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال سواء داخل المنشأة أو عبر الإعلانات والمنصات الرقمية.
2.2.5 يمكن تقديم الهدايا أو الألعاب الترويجية كحافز لشراء الوجبات المخصصة للأطفال التي لا تتجاوز فيها محتوى العناصر الغذائية من (الدهون، الدهون المشبعة، الصوديوم والسكر المضاف) النسب التالية:
o ألا تتجاوز الدهون الكلية أكثر من 30% من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو
o ألا تتجاوز الدهون المشبعة أكثر من 10% من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو
o ألا يتجاوز السكر المضاف أكثر من 5% من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو
o ألا يتجاوز الصوديوم أكثر من 400 مليغرام لكل حصة غذائية.
3.2.5 حسب ماورد في البند رقم (6.2) يمنع الإعلان عن الوجبات الغذائية التي يتجاوز فيها محتوى العناصر الغذائية من (الدهون، الدهون المشبعة، الصوديوم والسكر المضاف) ما يلي:
o الدهون الكلية أكثر من 30% من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو
o الدهون المشبعة أكثر من 10% من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو
o السكر المضاف أكثر من 5% من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو
o الصوديوم أكثر من 400 مليغرام لكل حصة غذائية.
3.5 قوائم الطعام:
1.4.5 حسب ماورد في البند رقم (1.2)، يجب أن تضع المنشأة عبارة " يحتاج الأطفال من هم في سن 4-13 من (1200 – 1500) سعرة حرارية في المتوسط يومياً و تختلف الاحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص إلى آخر" على قوائم الطعام المخصصة للأطفال الرئيسية والخارجية في جميع الصفحات الورقية، كما يجب أن تعرض بطريقة واضحة وأن تكون في الواجهة الأمامية إذا كانت قائمة الطعام غير ورقية (مثل، قائمة الطعام الإلكترونية، أو عند أماكن طلب الوجبات الخاصة بالسيارات)، كما يجب أن تعرض بحجم خط، ونوع، ولون مماثل لما كتبت به أصناف الطعام في القائمة.
القيم المرجعية للعناصر الغذائية في الوجبات الغذائية المقدمة للأطفال
الإعلان...............................................................................................Advertisement
النشاط البدني.......................................................................................Physical Activity
المنشأة الغذائية............................................................................. Food establishment
القيم المرجعية.....................................................................Nutrition Reference Value
السعرات الحرارية............................................................................................Calories
السكريات..................................................................................................Total Sugar
الدهون.........................................................................................................Total Fat
الدهون المشبعة........................................................................................Saturated Fat
الملح....................................................................................................................Salt
آخر تحديث : 07 سبتمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.